الصفحة 1109 من 5957

فمن رأي الهلال بنفسه لزمه الصوم ولا يتوقف علي كونه عدلا وقال عطاء بن أبي رباح لا يصوم الا برؤيه غيره معه أه وكذا اذا لم يره بنفسه ولكن أخبر به فحصل له به العلم واليه أشار بقوله (وتعني بالرؤية العلم) الشرعي الموجب للعلم وهو غلبة الظن وكذا صرح به أصحابنا ايضا لا بمعين اليقين كما ذهب اليه بعض أصحابنا (ويحصل ذلك) العلم (بقول عدل واحد) علي لا ظهر النصوص في أكثر كتب الشافعي القول الثاني لابد من اثنين قال الاسنوي وهذا هو مذهب الشافعي المتأخر ففي الام لا يجوز علي هلال رمضان الا شاهدان ونقل البلقين ان الشافعي رجع بعد فقال لا يصام الا بشاهدين فان قلنا لابد من اثنين مدخل لشهادة النساء والعبيد ولابد من لفظ الشهادة ويختص بمجلس القضاء ولكنها شهادة حسبة لا ارتباط بها بالدعوي يكفي في الشهاجة أشهد أني رأيت كما صرح به الرافعي في صلاة العيد والروباني وغيرهما فان قبلنا الواحد قهل هو بطريق الرواية أم الشهادة وجهان أصحهما شهادة فلا يقبل قول العبد والمرأة نص عليه في الام وان قلنا رواية قبلا وهل يشترط لفظ الشهادة قال الجمهور هوعلي الوجهين في كونه رواية أو شهادة وقيل يشترط قطعا واذا قلنا رواية ففي الصبي والثاني وهو المذهب الذي قطع به الاكثرون بانه لايقبل (ولا يثبت هلال شوال الا بقول عدلين احتياطا للعبادة) وقال أبو ثور يقبل فيه قول واحد قال صاحب لتقريب ولو قلت به لم أكن مبعدا (ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب علي ظنه صدقة لزم الصوم وان لم يقض القاضي فليتبع كل عبد في عبادته موجب ظنه) وبه قال ابن عبد ان صاحب التهذيب ولم يفرعوه علي شئ ومثله في المجموع بزوجته وجاريته وصديقته وقال امام الحرمين وابن الصباغ اذا أخبره موثوق به بالرواية لزمه قبوله وان لم بذكره عند القاضي وفرعاه علي انه رواية واتفقةا عل انه لايقبل قول الفاسق والقولين جميعا ولكن ان اعتبرنا العدد اشتركنا العدالة الباطنة والا فوجهان جاريان في رواية لمستور ولا فرق علي القولين بين أن تكون السماء مصحبة أو مغيمة وهل يثبت هلال رمضان بالشهادة علي الشهادة فيه طريقان أحدهما علي قولين الحدود لانه من حقوق الله تعالي وأصحهما القطع بثبوته كالزكاة واتلاف حصر المسجد وانما القولان في الحدود المبنية علي الاسقاط فعلي هذا عدد الفروع مبني علي الاصول وان اعتبرنا العدد في الاصول فحكم الفروع حكمهم في سائر الشهادات ولا مدخل للنساء والعبيد وان لم يعتبر العدد فان قلنا طريقه الرواية فوجهان أحدهما يكفي واحد لرواية الاخبار والثاني لابد من اثنين قال في التهذيب وهو الاصح لانه ليس بخبر عن كل وجه بدليل انه لا يكفي أن يقول اخبرني فلان عن فلان انه رأي الهلال فعلي هذا هو يشترط احبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان وعبدان وجهان أصحهما الاول واذا قلنا طريقه الشهادة فهل يكفي واحد أم يشترط اثنان وجهان وقطع في التهذيب باشتراط اثنين * (فصل) * وقال أصحابنا اذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار أو نحوهما يقبل في هلال رمضان خبر واحد عدل ولوكان عبدا أو امرأة وفي هلال شوال تقبل شهادة رجل حر وامرأتين حرتين اما هلال رمضان فلانه أمر ديني فيقبل فيه خبرا لواحد ذكر كان أو أنثي حرا أو عبدا كرواية الاخبار ولهذا لا يختص بلفظ الشهادة وتشترط العدالة لان قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من جهة العدول غير مقبول كروايات الاخبار بخلاف الاخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحري في قبول خبر الفاسق فيه لا يمكن تلقيه من جهة العدول لانه واقعة خاصة لانه لايمكن استصحاب العدول فيها وفي هلال رمضان يمكن لان المسلمين كلهم متشوفون الي رؤية الهلال فيه وفي عدولهم كثيرة فلا حاجة الي قبول خبر الفاسق فيه كما في روايات الاخبار وتأويل قول الطحاوي عدلا كان او غير عدل أن يكون مستورا وهو الذي لم يعرف ولا بالذعارة ويقبل فيه خبر المحدود في القذف بعدما ناب ويروي عن أبي حنيفة انه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت