لا يقبل لانه شهارة من وجه الا تري انه يشترط الحضور الي مجلس القاضي ولا يكون ملزما الا بعد القضاء والاول أصح لانه من باب الاخبار وأما هلال شوال فلانه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبة سائر حقوقهم فيشترط في سائر حقوقهم من العدالة والحرية والعدد ولفظ الشهادة وينبغي أن لا يشترط فيه الدعوي كعتق الامة وطلاق الحرة ولا تقبل في شهادة المحدود في قذف لكونه شهادة وان لم تكن بالسماء علة فيشترط أن يكون الشهود جمعا كثيرا بحيث يقع العلم بخبرهم لان التفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فوجب التوقف في خبره حتي يكون جمعا كثيرا بخلاف ما اذا كان بالسماء علة لانه قد ينشق الغيم من موضع الهلال فيتفق للبعض النظر فيسد وحد الكثرة أهل المحلة وعن أبي يوسف خمسون رجلا اعتبار بالقامة وعن خلف بن أيوب خمسمائه ببلخ قليل ولا فرق بين أ÷ل مصر وبين من ورد من الخارج في قبول الشهادة لقلة الموانع من غبار ودخان وكذا اذا كان في مكان مرتفع في المصر* (فصل) * قال النووي في الروضة اذا صمنا بقول واحد تفريعا علي الاظهر فيم تر الهلال بعد ثلاثين فهل نفطر وجهان أصحهما عند الجمهور نفطر وهو نصه في الام ثم الوجهان جاريان سواء كانت السماء معصية أو مغيمة هذا مقتضي كلام الجمهور وقال صاحب العدة وحكاه صاحب التهذيب الوجهان اذا كانت مصحية فان كانت مغيمة أفطرنا ايضا علي المذهب الذي قطع به الجماهير ونص عليه في الام وحرملة وقال ابن الحداد ولا تفطر ونقل عن ابن سريح ايضا وفرع بعضهم علي قول ابن الحداد فقال لو شهد أثنان علي هلال شوال ثم لم ير الهلال والسماء مصحيه بعد ثلاثين قضينا أول يوم أفطرناه لانه بان كونه من رمضان لكن لا كفارة علي من جامع فيه لان الكفارة تسقط بالشبهة وعلي المذهب لا قضاء اه قلت وقال أصحابنا اذا صاموا بشهادة الواحد واكملوا ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال لا يفطرون فيما روي الحسن عن أبي هريرة عن أبي حنيفة للاحتياط ولان الفطر لا يثبت بشهادة الواحد وعن محمد انهم يفطرون ويثبت الفطر بناء علي ثبوت الرمضانية بالواحد وان كان الارث لايثبت بشهادتها ابتداء والاشبه أن يقال انكانت السماء مصحيه لا يفطرون لظهورغلطه وان كانت مغيمة يفطرون لعدم ظهور الغلط والله أعلم* (فصل) * قال النووي في الروضة لا يجب بما يقتضية حساب المنجم الصوم عليه ولا علي غيره قال الروباني وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصم به علي الاصح وأما الجواز فقال في التهذيب لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولافي الفطر وهل يجوز له ان يعمل بحساب نفسه وجهان وجعل الروباني وكذا من عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال وذكر أن الجواز اختيار ابن سريح والفقال والقاضي الطبري قال فلوعرفه بالنجوم لم يجز الصوم به قطعا ورأيت في بعض المسودات تعدية الخلاف في جواز العمل به الي غير المنجم اه وقال في شرح المنهاج ولو شهد برؤية الخلال واحد أو اثنان اقتضي الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكي لاتقبل هذه الشهادة لان الحساب قطعي والشهادة طنيه والظن لايعارض القطع واطال في رد هذه الشهادة والعتمد قبولها اذ لاعبرة بقول الحساب اه وقال اصحابنا ولا يثبت بقول الموقنين وان كانوا عدولا في الصحيح وعليه اتفاق أصحاب أبوحنيفة وعزاء الولي العراقي الي جمهور وأصحاب الشافعي وصرح بان الحكم انما يتعلق بالرؤية دون غيرها قال وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف اه ولعدم جواز الاخذ بقولهم قالوا يجب