الصفحة 1114 من 5957

كان قبل الزوال أو بعده الي العصر فهو الليلة الماضية وان كان بعد العصر فهو المستقبلة بلا خلاف وروي عن ابن مسعود وأنس كقولهما وعن عمر في رواية أخري وهو قول علي وعائشة مثل قول أبي يوسف يروي عن أبي حنيفة انه كان محراه امام الشمس والشمس تناوه فهو للماضية وان كان خلفهما فهو للمستقبلة وقال الحسن بن زياد وان غاب الشفق فللماضية وان قبلة فللاتية والمختار قولهما وهو كونه للمستقبلة قبل الزوال وبعده الا ان واحدا لو رأة في نهار الثلاثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وافطر عمدا ينبغي ان لا يجب عليه كفاره وان راه بعد الزوال والله أعلم (الثاني النية) وهي ركن وعبر عنه النووي بالشرط في المنهاج فقال النية شرط للصوم اي لقوله صلي الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقال في الروضة ولا يصح الصوم الا بالنية ومحلها القلب ولا يكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا وظاهر كلامه ان النية شرط للصوم انه لو تسحر ليتقوي علي الصوم لم يكن ذلك نيه وبه صرح في العده والمعتمد انه لو تسحر ليصوم او شرب لدفع العطش نهارا او امتنع من الاكل او الشرب او الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية ان خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها التضمن كل منها قصد الصوم كذا في شرح المنهاج (ولا بد لكل ليلة) وقال في الوجيز لكل يوم (من نية مبيتة) اي واقعة ليلا (معبئة جازمة) اي يشترط في نية الصوم ان تكون كل ليلة والتبييت والتعين والجزم فهي أربعة والصبي المميز حكمة كالبالغ واعتمده في المجموع تبعا للروياني قال وليس علي اصلنا صوم نفل يشترط فيه التبييت الا هذا (فاونوي ان يصوم شهر رمضان دفعة واحده لك يكفه) خلافا لمالك فانه قال يجزئة نية واحدة ما لم ينقضها اوحنيفة في هذه مع الشافعي وعن احمد روايتان اطرهما انه بطتقر كل ليلة والاخري مذهب مالك (وهو الذي عنينا) اي قصدنا (بقولنا كل ليلة) فاونوي صوم الشهر كله فهل يصح صوم اليوم الاول بهذه النية المذهب انه يصح وبه قطع ابن عبدان وتردد فيه الشيخ ابو محمد (ولونوي بالنهار) اي بعد ان اصبح (لم يجزم صوم رمضان ولا صوم الفرض) كالقضاء والنذر (الا) صوم (التطوع) فانه يصح بنيه قبل الزوال وقال المزني وابو يحي البلخي لا يصح الامن الليل وهو قال مالك وهل يصح بعد الزوال قولان أظهرهما لا يصح وهو المنصوص في معظم كتبهم وفي حرملة انه يصح قال النووي وعلي نصه في حرملة انه يصح في جميع ساعات النهار والله اعلم ثنم اذا نوي قبل الزوال او بعده وصحيناه فهل هو صائم من اول النهار حتي ينال ثواب جميعه ام من وقت النية وجهات أصحها عندالا كثر بن انه صائم من اول النهار كمدرك الامام في الركوع واذا قلنا بهذا الشرط جميع شورط الصوم من اول النهار واذا قلنا يثاب من حين النية ففي اشتراط خلو الاول عن الاكل والجماع وجهان الصحيح الاشتراط والثاني لا وينسب الي ابن سريج وابن زيد ومحمد بن جرير الطبري وهل يشترط خلو اوله عن الكفر والحيض والجنون ام يصح صوم من اسلم او افاق او طهرت من الحيض ضحوه وجهان اصحهما الاشتراط (وهو الذي عنينا بقوله مبيتة) قال في الروضة تبييت النية شرط في صوم الفرض فاونوي قبل غروب الشمس صوم الغد لم يصح ولونوي مع طلوع الفجر لم يصح علي الاصح ولا تختص النية بالنصف الاخير من الليل علي الصحيح وفي شرح المنهاج لونوي ثم شك هل طلع الفجر اولا صح لان الاصل بقاء الليل ولو شط نهارا هل نوي ليلا ثم تذكر ولو بعد مضي أكثر النهار اجزاره صومة فان لم يتذكر بالنهار لم يجزه لان الاصل عدم النية ولم تنجبر بالتذكر نهارا او مقتضي هذا انه لو تذكر بعد الغروب لم يجزه والظاهر الاجزاء كما قاله الاذرعي ولو شك بعد الغروب هل نوي اولا ولم يتذكر لم يؤثر وهو المعتمد (ولو نوي الصوم مطلقا او الفرض مطلقا) من غير تعيين (لم يجزه حتي ينوي فريضة الله تعالي صوم رمضان) اي يجب تعيين النية في صوم الفرض سواء فيه صوم رمضان والنذر والكفارة وغيرها وحكي صاحب التتمة عن الحليمي انه يصح صوم رمضان بنية مطلقة قال النووي وهو شاذ وكمال التعيين في رمضان ان ينوي ضوما عن اذاء فرض رمضان هذه السنة لله تعالي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت