الصفحة 1115 من 5957

باضافة رمضان واما الصوم وكونه من رمضان فلا بد منهما الا ما كان من وجه الحليمى المتفدم وأما الاداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى ففيها الخلاف المذكور في الصلاة كذاذ كره الرافعى في كتبه وتبعه النووى في الروضة وظاهره ان يكون الاصح اشتراط الفرضية دون الاداء والاضافة الى الله تعالى لكم صحح في المجموع تبعا للاكترين عدم اشتراطها هنا وهو المعتمد بخلافه في الصلاة وأما رمضان هذه السنة فالمذهب انه لا يشترط وحكى الامام في اشتراطه وجها وزيفه وحكى صاحب التهذيب وجهين في انه يجب ان ينوى من فرض هذا الشهر أم يكفى فرض رمضان والصواب الصحيح ما تقدم فانه لو وقع التعرض اليوم لم يضر الخطأ في اوصافه فاونوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقده يوم الاثنين أونوى رمضان السنة التى هو فيها وهو يعتقدها سنة ثلاث وكانت سنة أربع فصح صومه بخلاف مالو نوى صوم يوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو رمضان سنة ثلاث وهو في سنة اربع فانه لا يصح لانه لم يعين الوقت وأما صوم التطوع فانه يصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة وقد عرف مما تقدم انه لابد من تعيين النية وبه قال مالك وأحمد في أظهر روايتيه وقال أبو حنيفة لا يجب التعيين فان نوى نفلا أو مطلقا اجرأه وهى الرواية الاخرى عن احمد اما وقت النية فتقدم في التبييت به وقال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة تجو زنيته من اللييل ولو لم ينو حتى يصبح ونوى أجزاءه النية مابينه وبين الزوال ودليل الجماعة حديث عائشة من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له أخرجه الدارقطنى وقال تفردبه عبد الله بن عباد عن مغفل بن فضالة وأخرجه الببهقى كذلك وقد روى بألفاظ مختلفة عتد أرباب السنن والا كثر على وقفة على ابن عمر وعائشة وحفصة وقد رفعه عبد الله بن أبى بكر عنالزهرى يبلغ به حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له أخرجه البيهقى من هذا الطريق عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن حفصة ورواه معمر والزبيرى وابن عينيه ويونس الايلى عن الزهرى عن حفصة موقوفا عليها وقالوا ولانه قيد الجزء الاول لفقد النية اذا لغرض اشتراطه في صحة الصوم ولم توجد في الاجزاء الاول من النهار ففسد الباقى وان وجد نيته فيه ضرورة عدم انقلاب الفاسد صحيحا وعدم تجزى الصوم صحة وفساد وهذا بخلاف النفل فانه متجزىء لانه مبنى على النشاط ويدل على هذا الاعتبار حديث عائشة عند مسلم قالت دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شىء فقلنا انى اذا صائم ثم أتانى يوما أخر فقلنا يا رسول الله اهدى لنا حيس فقثال أدنيه فلقد أصبحت صائما فامل وأجاب أصحابنا عن حديث حفصة انه اختلف فيه عن الزهرى في رفعه ووقفه واضطرب اسناده اضطرابا شديدا والذين وقفوه أجل وأكثر من عبد الله بن أبى بكر ولهذا قال الترمذى وقد روى عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو أصح وأما حديث عبدالله ابن عباد عن مغفل فقد ذكر الذهبى في الضعفاء عن عبدالله بن عباد هذا وقال واه وقال ابن حيان يقلب الاخبار قال والراوى عنه روح بن الفرج روى عنه نسخة موضوعة وفى سنده أيضا يحيى بن أيوب وليس بالقوى واستدلوا بما رواه الاربعة عن ابن عباس قال جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى رأيت الهلال قال الحسن في حديثه يعنى هلال رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشه أن محمد رسول الل قال نعم قال يابلال ان في الناس فليصوموا ولكن للخصم ان يقول ان هذا محتمل لكونه شهد في النهار والليل فلا يحتج به واستدل الطحاوى بما في الصحيحين عن سلمة بن الا كوع انه صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اسلم ان أذن في الناس ان من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء فيه دليل على انه كان أمرا ايجاب قبل نسخة رمضان اذ لا يؤمر من أكل بامساك بقية اليوم الا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء بخلاف قضاء رمضان اذا أفطر فيه فعلم ان من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا انه تجزئه نهارا او هذا بناء على ان عاشوراء كان واجبا فثبت ان الافتراض لا يمنع اعتبار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت