باضافة رمضان واما الصوم وكونه من رمضان فلا بد منهما الا ما كان من وجه الحليمى المتفدم وأما الاداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى ففيها الخلاف المذكور في الصلاة كذاذ كره الرافعى في كتبه وتبعه النووى في الروضة وظاهره ان يكون الاصح اشتراط الفرضية دون الاداء والاضافة الى الله تعالى لكم صحح في المجموع تبعا للاكترين عدم اشتراطها هنا وهو المعتمد بخلافه في الصلاة وأما رمضان هذه السنة فالمذهب انه لا يشترط وحكى الامام في اشتراطه وجها وزيفه وحكى صاحب التهذيب وجهين في انه يجب ان ينوى من فرض هذا الشهر أم يكفى فرض رمضان والصواب الصحيح ما تقدم فانه لو وقع التعرض اليوم لم يضر الخطأ في اوصافه فاونوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقده يوم الاثنين أونوى رمضان السنة التى هو فيها وهو يعتقدها سنة ثلاث وكانت سنة أربع فصح صومه بخلاف مالو نوى صوم يوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو رمضان سنة ثلاث وهو في سنة اربع فانه لا يصح لانه لم يعين الوقت وأما صوم التطوع فانه يصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة وقد عرف مما تقدم انه لابد من تعيين النية وبه قال مالك وأحمد في أظهر روايتيه وقال أبو حنيفة لا يجب التعيين فان نوى نفلا أو مطلقا اجرأه وهى الرواية الاخرى عن احمد اما وقت النية فتقدم في التبييت به وقال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة تجو زنيته من اللييل ولو لم ينو حتى يصبح ونوى أجزاءه النية مابينه وبين الزوال ودليل الجماعة حديث عائشة من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له أخرجه الدارقطنى وقال تفردبه عبد الله بن عباد عن مغفل بن فضالة وأخرجه الببهقى كذلك وقد روى بألفاظ مختلفة عتد أرباب السنن والا كثر على وقفة على ابن عمر وعائشة وحفصة وقد رفعه عبد الله بن أبى بكر عنالزهرى يبلغ به حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له أخرجه البيهقى من هذا الطريق عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن حفصة ورواه معمر والزبيرى وابن عينيه ويونس الايلى عن الزهرى عن حفصة موقوفا عليها وقالوا ولانه قيد الجزء الاول لفقد النية اذا لغرض اشتراطه في صحة الصوم ولم توجد في الاجزاء الاول من النهار ففسد الباقى وان وجد نيته فيه ضرورة عدم انقلاب الفاسد صحيحا وعدم تجزى الصوم صحة وفساد وهذا بخلاف النفل فانه متجزىء لانه مبنى على النشاط ويدل على هذا الاعتبار حديث عائشة عند مسلم قالت دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شىء فقلنا انى اذا صائم ثم أتانى يوما أخر فقلنا يا رسول الله اهدى لنا حيس فقثال أدنيه فلقد أصبحت صائما فامل وأجاب أصحابنا عن حديث حفصة انه اختلف فيه عن الزهرى في رفعه ووقفه واضطرب اسناده اضطرابا شديدا والذين وقفوه أجل وأكثر من عبد الله بن أبى بكر ولهذا قال الترمذى وقد روى عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو أصح وأما حديث عبدالله ابن عباد عن مغفل فقد ذكر الذهبى في الضعفاء عن عبدالله بن عباد هذا وقال واه وقال ابن حيان يقلب الاخبار قال والراوى عنه روح بن الفرج روى عنه نسخة موضوعة وفى سنده أيضا يحيى بن أيوب وليس بالقوى واستدلوا بما رواه الاربعة عن ابن عباس قال جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى رأيت الهلال قال الحسن في حديثه يعنى هلال رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشه أن محمد رسول الل قال نعم قال يابلال ان في الناس فليصوموا ولكن للخصم ان يقول ان هذا محتمل لكونه شهد في النهار والليل فلا يحتج به واستدل الطحاوى بما في الصحيحين عن سلمة بن الا كوع انه صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اسلم ان أذن في الناس ان من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء فيه دليل على انه كان أمرا ايجاب قبل نسخة رمضان اذ لا يؤمر من أكل بامساك بقية اليوم الا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء بخلاف قضاء رمضان اذا أفطر فيه فعلم ان من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا انه تجزئه نهارا او هذا بناء على ان عاشوراء كان واجبا فثبت ان الافتراض لا يمنع اعتبار