الصفحة 1118 من 5957

أى لا يخلو حاله من ان يكون معتقدا كونه من رمضان او لم يعتقد فان لم يعتقده نظران ردد نيته قال أصوم عن رمضان ان كان منخ ولا فانا مفطر او فانا متطوع (لم يجزه) اى لم يقع صومه عن رمضان اذا بات اليوم منه (فانها ليست جازمة) اى لم يصمه على انه فرض وانما صام على الشك وقال ابو حنيفة والمزنى يقع عن رمضان اذا بات انه منه كما لو قال هذا زكاة مالى الغائب ان كان سالما والا فهو تطوع فبات سالما يجزئه قال الاصحاب الفرق ان الاصل هناك سلامة المال فله استصحاب ذلك الاصل وهنا الاصل بقاء شعبان ولو قال اصوم غدا من رمضان او تطوعا او قال اصوم اولا افطر لم يصح صومه لا في الاول ولا في الاخر كما اذا قال اصوم اولا اصوم وان لم يردد نيته وحرم بالصوم عن رمضان لم يصحح ايضا فانه اذا لم يعتقد كونه من رمضان لم يتأت منه الجزم بالصوم عن رمضان حقيقة وما تعرض حديث نفس لا اعتبارية وعن صاحب التقريب حكاية وجه انه يصح صومه هذا اذا لم يعتقد كونه من رمضان وان اعتقد كونه من رمضان نظران لم تستند نيته الى ما يثير ظنا فلا عبرة به وان استندت واليه اشار المصنف بقوله (الا ان تستن نيته الى) مايثير ظنا كما اذا اعتمد على قول من يثق به من حرأو عبد او امرأة او صبيان ذوى رشدى ونوى صومه عن رمضان أجزاه اذا بان انه من رمضان لان غلبة الظن في مثل هذا له حكم اليقين كما في اوقات الصلاة وكما اذا رأى الهلال بنفسه وان قال في نيته والحالة هذه اصوم ععن رمضان فان لم يكن عن رمضان فهو تطوع فقد قال الامام ظاهر النص انه لا يعتد بصومه اذا بان اليوم من رمضان لكان التردد قال وفيه وجه اخر وبه قال المزنى انه لا يصح لاستناده الى أصل ثم راى طرد الخلاف فيما اذا اجزم ايضا ويدخل في قسم استناد ااعتقاد الى ما شرطنا بناء الامر على الحساب حيث جوزناه على التفصيل الذى سبق او تستند نيته الى (قول شاهد عدل) واحد وحكم القاضى بشهادته اذا جوزناه او بشهادة عدلين وجب الصوم (واحتمال غلط العدل او كذبه لا يبطل الجزم) أى لم يقدح ماعساه يبقى من التردد والارتياب (اوتستند) نيته (الى استصحاب حال) وهو نظير مسئلة الزكاة المتقدمة (كالشك في ليلة رمضان) بأن ينوى صوم الغد ان كان من رمضان والا فهو مفطر (فذلك لا يمنع حزم النية (لان الاصل بقاء رمضان فيستصحب ذلك بخلاف ما اذا نوى ليلة الثلاثين من 7 رمضان كما تقدم(او تستند) نيته (الى اجتهاد كالمحبوس في المطمورة) وهى حفرة تحفر تحت الارض من طمرت الشىء سترته قال ان دريد بنى فلان مطمورة اذا بنى بيتا في الارض والجمع مطامير (اذا) اشتبه عليه شهر رمضان فاجتهدو (غلب على ظنه دخول رمضان) فصام شهرا (باجتهاده) كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت (فشكه لا يمنع النية) ولا يغنيه ان يصوم شهرا من غير اجتهاد وان وافق رمضان ثم اذا اجتهد وصام شهرا نظران وافق رمضان فذاك وان غلط بالتاخير اجرأه ذلك رولم يلزمه القضاء ولا يضر كونه ماتيابه على نية الاداء وهل يكون الصوم المأتى به قضاء أم اداء غيه وجهان اظهرهما انه قضاء لوقوعه بعد الوقت والثانى انه اداء لمكان العذر والعذر قد يجعل غير الوقت وقتناا كما في الجمع بين الصلاتين ويتفرع على الوجهين مالو كان ذلك الشهر ناقصا وكان رمضان تاما ان قلنا انه قضاء لزمه يوم اخر وان قلنا انه اداء فلا كمالو كان رمضان ناقصا وان كان الامر بالعكس فان قلنا انه قضاء فله افطار اليوم الاخير اذا عرف الحال وان قلنا انه اداء فلا وان وافق صومه سؤالا فالصحيح منه تسعة وعشرون كان كاملا وثمانية وعشرون ان كان ناقصا فان جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شىء عليه على التقدير الاول ويقضى يوما على التقدير الثانى وان جعلناه اداء فعليه قضاء يوم بكل حال وان وافق ذا الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون ان كان كاملا او خمسه وعشرون ان كان ناقصا فان جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا قضى ثلاثة ايام على التقدير الاول ويومين على التقديرالثانى وان كان كاملا قضى اربعة ايام على التقدير الاول وثلاث على التقدير الثانى وان جعلناه اداء قضى اربعة ايام بكل حال وهذا مبنى على ظاهر في ... ان صوم ايام من التشريق غير صحيح بكل حال فان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت