الشاك الا كل وغيره بلا خلاف في هذا القوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط وصح عن ابن عباس كل ما شككت حتى يتبن لك والله اعلم* (فصل) *ومن مسائل هذا الباب مانقل أصحابنا لو أكل ناسيا فقال له اّخر أنت صائم ولم يتذكرها كل ثم تذكرانه صائم فسد صومه عند أبى حنيفة وأبى يوسف لانه أخبر بان هذاالا كل حرام عليه وخبر الواحد في الديانات حجة وقال زفروا الحسن لايفسد لانه ناس ولو رأى صائما يأكل ناسبا رأى قؤة تمكنه أن يتم صومه بلا ضعف المختار انه يكره ان لا يخبره وان كل كان بحال يضعف بالصوم ولو أكل يتقوى على سائر الطاعات بسعه ان لايخبره وان كان محطئا أومكروها أفطر لوصول المفطر في جوفه وهو القياس في الناسى الاأناتركنابمار ويناه فصار كما اذا أكره على أن لا يأكل هو بيده أوكمن أكل ويظن ان الفجرلم يطلع والقياس على الناسى ممتنع لوجهين أحدهما ان النسيان غالب فلا يمكن الاحترازعنه فيعذر وهذه الاشياء نادرة فلا يصح الحاقها به والثانى ان النسيان من قبل من له الحق وهذه الاشياء من العباد فيفترقان كالمريض والمقيد اذا صليا قاعدين بحيث يجب القضاء على المقيد دون المريض وكذا النائم اذا اصب في حلقه ما يفطر حكم المكره فيفطر والله اعلم وكان ابو حنيفة أولا يقول في المكره على الجماع عليه القضاء والكفارة لانه لا يكون الا بانتشار الاّ له وذلك امارة الاختيار ثم رجع وقال لا كفارة عليه وهو قولهمالان فساد الصوم يتحقق بالا يلاج وهو مكروه فيه مع ان ليس كل ماانتشر اّلته يجامع وقال الرفعى لوأوجر مكرها لم يفطر فلوأكره حتى فعل بنفسه ففيه قولان أحدهما وبه قال أحمد لايفطر لان حكم حكم اختيار ساقط ةأكله ليس منهياعنهفاشبه الناسى والثانى وبه قال ابو حنيفة يفطر لانه يأتى بضد الصوم ذاكراله غايته انه أتى له لدفع الضرر عن نفسه لكنه لا أثرله في دفع الفطر كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أوالعطش وهذا أصح عند المصنف (الابع الامساك عن الجماع وحده بتغيب الحشفة) أى رأس الذكروهو مبطل للصوم بالجماع (فان جامع ناسيا) للصوم فقد نقل المزنى انه (لم يفطر) وقال النووى فىلروضههو الاصح وقال الرافعى وللاصحاب فيه طريقان أصحهما القطع بانه يبطل صومه كما نقله له اعتبارابالاكل والثانى انه يخرج على قولين كما في جماع المحرم ناسياومن قال بهذا أنكر ما نقله المزنى وقال لانص للشافعى رضى الله عنه وقال أصحابنا واذا اثبت في الاكل والشرب ثبت في الجماع دلاله لانه في معناه وقال الهداية للاستواء ى الركنية أى ان الركن واحد وهو الكلف عن كل منهما متساوت كلها في انها متعلق الركن لايفضل واحد منهماعلى أخويه بشى في ذلك فاذا أثبت في فوات الكلف عن بعضها ناسياعدمه بالنسيان وابقا صومه كان ثابتا أيضا في فوات الكلف ناسيا عن اخويه يحكم بذلك كل من علم ذلك الاستواء ثم علم ذلك بثبوت وان لم يكن من أهل الاجتهاد (وان جامع ليلا) ثم نام ولم ينتبهحتى الصباح (أواحتلم) ليلا (فاصبح) صائما بالنية (جنبالم يفطر) وصح صومه بالاجماع وان اخر الاغتسال بعد طلوع الفجر مع استحبابهم لهما لغسل قبل طلوعه (وان طلع الفجر وهو مخالط) أى مجامع (أهله فنزع في الحالصح صومه) نص عليه في المختصر قال الرافعى وتصوير المسئلة على ثلاثة اوجه أحدهما أن يحس وهومجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق اّخر النزع ابتداء الطلوع والثانى أن يطلع الصبح وهو مجامع ويعلم بالطلوع كما طلع وينزع كما علم والثالث أن يمضى زمان بعد الطلوع ثم يعلم اماهذه الصوره الثالثه فليست مرادة بالنص بل الصوم فيها باطل وان نزع كما علم لان النهار مضى وهو مشغول بالجماع فاشبهالغالط بالاكل هذاظاهر المذهب وعلى الصحيح لو مكثه مسبوق ببطلان الصوم وأما الصور تان الاوليان قفد حكى الموقف بن طاهر ان ابا اسحق قال النص محمولعلى الصورة الاولى اما اذا طلع وأخرجه فسد صومه ولا شك في صحه الصوم في الصورة الاولى ليكن جمل النص عليها والحكم بالفساد في الثانيه مستبعد بل قضية كلام الائمة نقلا وتوجيها ان المراد من مسئلة