كلام عائشة أى فثله لا يعرف الا يما عا والمسئله مقرره في كتب الخلاف (و الاغلب انها) اي ليلع القدر (في اوتارها) اي العشر الاواخر (و اشبه الاوتار ليله احدى و ثلاث و خمس و سبع) ولنحك الخلاف في هذه المسئله * فاحدها انها في السنه كلها وهى محكى عن ابن مسعود و تابعه ابو حنيفه و صاحباه و الذي في كتب اصحابنا عن ابي حنيفه انها في رمضان و لا يدرى ايه ليله هي و قد تتقدم و قد تتاخر و عندهما كذلك الا انها معينة لا تتقدم و لا تتأخر هكذا النقل عنهم في المنظومة و الشرح و الذى في فتاوى فثاضيخان وفي المشهور عنه انه تدور في السنه قد تكون في رمضان و في غيره فجعل ذلك روايه وقمره الاختلاف قيمن قال انت حرا و انت طالق ليله القدر فان فاله قبل دخول رمضان عتق و طلقت اذا انسلخ و ان قال بعد ليله منه فصاعدا لم يعتق حتي ينسلخ رمضان العام القابل عنده و عندهما اذا جاء مقل تلك الليله من رمضان الاتي و اجاب ابو حنيفه عن الادله المفيده لكونها في العشر الاواخر بان المراد في ذلك الرمضان الذى كان عليه السلام التمسها فيه السياقات تدل عليها لمن تأمل طرق الاحاديث و الفاظها كقوله ان الذي نطلب اماك و انما كان يطلب ليله القدر من تلك السنه و غير ذلك مما يطلع عليه الاستقراء والله اعلم* القول الثاني انها في شهر رمضان كله و هو محكى عن ابن عمر و طائفه من الصحابه و في سنن ابي داود عن ابي عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر وانا اسمع قال هي في كل رمضان قال ابو داود و روي موقوفا عليه و روي ابن ابى شبيبه في المصنف عن الحسن هو البصرى قال ليله القدر في كل رمضان قال المحاملى في المتجر يد مذهب الشافعى ان ليله القدر تلتمس في جميع شهر رمضان و اكده العشر الاواخر واكده ليالي الوتر من العشر الاواخر و المشهور من مذهب الشافعي اختصامها بالعشر الاواخر كما سيأتي * الثالث انها اول ليله من شهر رمضان و هو محكى عن ابي زر بن العقيلي احد الصحابه* الرابع انها في العشر الاوسط و الاواخر حكاه القاضي عياض وغيره * الخامس انها في العشر الاواخر فقط و بدل له قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر بهذا قال جمهور العلماء * السادس انها تختص باوتار العشر الاخير وعليه يدل حديث عباده بن الصامت في مسند أحد
والمعجم الكبير للطبرانى انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر فقال في رمضان فالتمسوها في العشر الاواخر فانها في وتر من احدى و عشرين او ثلاث و عشرين او خمس و عشرين او سبع وعشرين او تسع و عشرين او في اخر ليله فمن قامها ابتغاء ثم وقفت له غفر له ماتقدم من ذنبه و فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل و هو حسن الحديث ان قلت قوله او اخر ليله مشكل لانها ليست وتراان كان الشهر كاملا و قد قال اولا فانها في وتر و ان كان ناقصا فهي ليله تسع و عشرين فليس تفسيرا للوتر بل معطوفا عليه * السابع انها تختص باشفاعه لحديث ابا سعيد انكم اعلم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منك * فان قلت ما التاسعة و السابعه و الخامسه قال اذا مذت واحدة و عشرون قالتي تليها الخامسه * الثامن انها ليلة سبع عشرة و هو محكى عن زيد بن أرقم و ابن مسعود ايضا والحسن البصرى ففي معجم الطبراني عن زيد بن أرقم قال ما اشك وما امتري انها ليلع سبع عشره انزل القران و يوم التقي الجمعان * التاسع انها ليله تسع عرشه و هو محكي عن على بن ابي طالب و ابن مسعود ايضا * العاشر انها تطلب في ليله سبع عشره واحدى و عشرين او ثلات و عشرين حكى ذلك عن على و ابن مسعود ايضا * الحادى عشر انها ليله احدي وعشرين ويدل له حديث ابي سعيد الثابت الذي يقول فيه واني أريتها ليله وتر و اني اسجد فيه صبيحتها في ماء و طيف فأصبح من ليله احمدى و عشرين و قد قام الى الصبح فطرت السماء فوكف المسجد فابصرت