يكون هديته لقاء ربه و منهم من يكون هديته التوفيق الالهى و الاعتصام و كل على على حسب ما أراد المقدر أن يهبه ويعطيه لا تحجير عليه في ذلك و عىمتها محق الانوار بنورها جعلها دائره في الشهور حتي يأخد كل شهر منها قسطه كما جعل رمضان بدور في الشهور الشمسيه حتي يأخد كل شهر من الشهور الشمسيه فضيله شهر رمضان فيعم فضل فصول السنه و كذلك الحج وكذلك الحج وكذلك الزكاة فان حولها ليس بمعين انما هو نم وقت حصول المال عنده فامن يوم في السنه الا و هو رأس حول لصاحب مال فلا تنفعك السنه الا و أيامها كلها محل للزكاه و هي الطهارة و البركه فالناس كلهم بركه زكاه كل يوم من زكي فيه و من لم يزك انما محي نور الشمس
في صبيحه ليلتها اعلاما بان الليل زمان اتيانها و النهار زمان ظهور احكامها فلهذا تستقبل ليلا تعظيما لها حيث استقبلت لذاتها ولهذا قال هي حتي مطلع الفجر اى الى مطلع الفجر فذلك القدر الذي ينميز به حد الليل من النهار بالفجر الطالع ماهو ذلك الفجر الا من نور الشمس ظهر في جرم القمر فلو كان نور القمر من ذاته لكان له شعاع كما هو الشمس و لما كان مستعارا من الشمس لم يكن له شعاع كذلك الشمس لها من نور ذاتها شعاع فاذا محت ليله القدر شعاع المس بقيت الشمس كالقمر لها ضوء في الموجودات من غير شعاع مع وجود ضوء فذلك الضوؤ نور ليله القدر حتي تعلو قدر مح او اقل من ذلك فحينئذ يرجع اليها نورها فتر الشمس تطلع في صبيحه ليله القدر كانها طاس ليس لها شعاع مع وجود الضوء مثل طلوع القمر لا شعاع له ثم جعلها صلى الله عليه وسلم في الوتر من الليالي دون الشفع لانه انفرد بها الليل دون النهار فانه وترمن اليوم و اليوم شفع له فانه ليل و نهار و لمعني اخر ايضا و هو ان الطلب اذا كان في الليالي دون النهار فانه وتر من اليوم و اليوم شفع فانه ليل ونهار ولمعني اهر ايضا و هو ان الطلب اذا كان في ليالي وتر الشهر كان الوتر شاهدا لهذا العبد لما تعطيه هذه الليله من البركات و الخير وهو في وتر من الزمان المذكر له وتريه الحق فيضيف ذلك الخير الي الله لا الي الليله و ان كانت سببا في حصوله و لكن عين شهود الوتر بحفظه من نسبه الخير لغير الله مع ثبوت السبب عنده فلو كانتفي ليله شفع و هي سبب لم يكن لهذا العبد من يذكره تذطير حال في وقت التماسه اياها او في شهود اياها اذا عثر عليها فكان محصلا للغير من يد غير اهله فيكون صاحب جهل وحجاب في اخذ ذلك الخير فما كان يقاوم ما حصل له فيها من الخير ما حصل له من الحرمان و الجهل بحجابه عن معطى الخير فلهذا ايضا جعلت في اوتار الليل فاعلم و جعلت في العشر الاواخر لانها نور و النور شهاده ظهور فهو بمنزله النهار اذ سمي النهار لاتساع النور فيه و النهار متأخر عن الليل لانه مسلوخ منه و العشر الاخر متأخر عن العشر الوسط والاول فكان ظهورها و التماسها في المناسب الاقرب اقوي من التماسها في المناسب الابعد و مارأيت احدا راها في فى العشر الاول ولا نقل الينا انما تقع في العشر الاوسط و الاخر خرج مسلم عن ابى سعيد قال اعتكف رسول الله صلي الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان يلتمس ليله القدر و كذلك التجلى الالهى ما ورد قط فلى خبر نبوى صحيح و لا سقيم ان الله يتجلى في الثلث الاول من الليل و قد رد انه يتجلى في الثلث الاوسط و الاخر من الليل و لم يكن في الثلث الاول ثم قال المصنف رحمه الله تعالى (و التتابع في هذا الاعتكاف اولي ان نذر اعتكافا) فاما ان يطلق او يقدر مده و علي الثاني اما ان يطلقها او يعينها الحالة الاولي ان يطلقها فينظر ان اشترط تتابعها لزمه كما لو اشترط التتالعفى الصوم و ان لم يشترطه لم يلزمه التتابع و خرج ابن سريج قولا انه يلزم و به قال مالك و ابو حنيفه و احمد و ظاهر المذهب الاول (او) لم يتعرض له لفظا و لكن (نواه) بقلبه فهل يلزمه فيه وجهان اصحهما انه لا يلزم الحاله الثانيه ان يعين المده المقدره عليه الوفاء و لوفاته الجميع لا يلزمه التتابع اذا علمت ذلك فاعرف ان من نذر اعتكافا بسوره التتابع او نواه (انقطع بالخروج) من المسجد (تتابعه) حضور (جنازه او زياره) اخ من اصحابه (او تجديد طهاره) الا اذا شرط غى نذره الخروج منه ان عرض عارض صح شرطه لان الاعتكاف انما يلزمه بالتزامه فيجيب بحسب الالتزام و عن صاحب