الصفحة 1302 من 5957

رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين أهـ قلت لفظ البخاري عن الزهري وقد قيل له أن عطاء يقول تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف فقال السنة أفضل ثم ساقه قال المحب الطبري والوجه عندنا ان ذلك بيني على وجوبهما فمن قال بوجوبهما لم يتجه أجزاء المكتوبة عنده عنهما ومن لم يقل بوجوبهما فالوجه عنده الاجزاء كتحية المسجد ولاخلاف عندنا أنهما ليستا من أركان الطواف ولا من أركان الحج وأن الطواف يصح دونهما وإنما في وجوبهما قولان واختلف الاصحاب في محلهما فقيل في الطواف الواجب فعلي هذا لا يجيبان في طواف القدوم وقيل القولان في الجميع وهو الصحيح أهـ وقال الرافعي فلو صلى فريضة بعد الطواف حسب على ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد حكى ذلك عن نصه في القديم والامام حكاه عن الصيدلاني نفسه واستعبده أهـ قلت وهذا القول حكاه الشافعي في نصه في القديم والامام حكاه عن الصيدلاني نفسه واستبعده أهـ قلت وهذا القول حكاه الشافعي في نصه في القديم عن سالم بن عبد الله ولم يعترض عليه فدل على أنه قد ارتضاه وحكي ابن المنذر ذلك عن عطاء وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس أنه كان يقول اذا فرغ الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة فان المكتوبة تجزئ عن ركعتي الطواف وعن الحسن اذا تم أسبوعا ثم أدركت المكتوبة فان المكتوبة تجزئك عن ركعتي الطواف وعن مجاهد أنه طاف أسبوعا وفرغ وأقيمت الصلاة عند فراغه فصلى المكتوبة فلما قضى الصلاة قيل له ألا تقوم فتصلى ركعتين قال وأي صلاة أفضل من المكتوبة وعن سالم بن عبد الله سئل عن الرجل يطوف ثم يصلي المكتوبة قال يجزئ عنه وعن عطاء ومجاهد قالا ان شئت اجتزيت في ركعتي الطواف بالمكتوبة وان شئت ركعت قبلها وان شئت بعدها وعن سعيد بن جبير في الرجل يطوف بعد العصر قال أن شئت تصلي اذا غابت الشمس وان شئت أجزأت عنك المكتوبة وإن شئت صليت اذا صليت المكتوبة أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور (وان قرن بين أسابيع) جمع أسبوع والاسبوع بضم الهمزة وبحذفها سبعة أشواط ومن الحجر إلى الحجر شوط (وصلى ركعتين جاز فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أسبوع طواف) قال العراقي رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ثلاثة أطواف ليس بينها صلاة ورواه العقيلي في الضعفاء وابن شاهين في أماليه من حديث أبي هريرة وزاد ثم صلى لكل اسبوع ركعتين وفي اسنادهما عبد السلام بن أبي الجنوب منكر الحديث اهـ قلت وأخرج أبوعمرو بن السماك في السابع من أجزائه المشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسابيع جميعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم من كل ركعتين يمينا وشمالا قال أبو هريرة إنما أراد أن يعلمنا وأخرج أبو ذر الهروي في منسكه عن محمد بن السائب بن بركة عن أمه انها كانت تطوف مع عائشة ومعها عائلة بنت خالد ابن سعيد بن العاص وأم عبد الوهاب بن عبد الله بن أبي ربيعة فلما أكملت سبعها تعوذت بين الركنين ثم استلمت الحجر ثم أنشأت في سبع آخر فلما فرغت منه تعوذت بين الركن والباب ثم أنشأت في سبع آخر فلما فرغت منه تعوذت بين الركنين ثم استلمت الحجر ثم أنشأت في سبع آخر فلما فرغت منه تعوذت بين الركن والباب ثم أنشأت في سبع آخر فلما فرغت منه تعوذت بين الركن والباب ثم أنشأت في سبع آخر فلما فرغت منه انطلقت الى صفة زمزم فصلت ركعتين ثم تكلمت فصلت ركعتين قال المحب الطبري هكذا نقلته من نسخة بخط أبي ذر والمشهور عنها ثلاثة أسابيع وكذلك ذكر الصلاة ركعتين لاغير وصوابه لكل أسبوع ركعتين وعنه وعن أمه أنها طافت مع عائشة ثلاثة أسابيع لم تفصل بينها بصلاة فلما فرغت ركعت ركعات أخرجه سعيد ابن منصور والازرقي ثم قال الطبري واحتج بهذه الاحاديث من قال يجوز الاقران بين أسابيع واستدل بها على عدم الكراهة وقد روي ذلك عن المسور وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء وذكره الجندي وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وأبو حنيفة يكره لانه لم يصح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان تأخير الركعتين يخل بالموالاة بينهما وبين الطواف قال ولا حجة في ذلك فإن النبي صلى الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت