مع رسول الله صلي الله عليه و سلم فلم يعني يوم عرفه و مع ابي بكر فلم يصمه و مع عمر فلم يصمه وانا فلا اصومه ولا انهي عنه واخرجه سعيد بن منصور و زاد و مع عثمان فلم يصمه ثم ذكر ما بعده و اخرج سعيد بن منصور و عن سالم بن عبد الله سأله رجل اما انت صائم فقال لا اصوم هذا اليوم ولا كان عبد الله ابن عمر يصومه و لا كان احد من ابائي يصومه و اخرج سعيد بن منصور و ابو ذر الهروي عن ابن عباس انه افطر بعرفه فاتي برمان فاكله و قال حدثني ام الفضل ان رسول الله صلي الله عليه و سلم افطر ما جاء في الترغيب علي من لم يكن حاجا (و لا يقطع التبيه يوم عرفه بل المستحب ان يلبي تارة و يكب علي الدعاء اخرى) اخرجه النسائي عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس بعرفات فقال مالي لا اسمع الناس يلبون قلت يخاقون من معاويه فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك واخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال لعن الله بني فلان عمدوا الي افضل ايام الحج فحواز ينتموانمازينه الحج التلبيه و اخرج ايضا عنه قال اشهد علي عمر انه اهل و هو وقف بعرفه و اخرج ايضا عن عكرمه بن خالد المخزومي و قد ذكر عنده التلبيه يوم عرفه او قال يوم النحر فقال عكرمه او ليس قد لي رسول الله صلي الله عليه وسلم و هو واقف بعرفه قال فنظر الناس حوله وهو بالوقف بعرفه فقال لبيك اللهم لبيك خير الاخره و اخرج ابو ذر الهروي عن عبد الله بن سنجره قال غوت مع عبد الله بن مسعود من مني الي عرفات و قال كان يلبي قال و كان عبد الله رجلا ادم له ضفير تان عليه مسحه اخل الباديه قال فاجتمع عليه غوغاء الناس و قالوا يالعرابي ان هذا ليس بيوم التلبيه انما هو تكبير فعند ذلك التفت الي و قال اجهل الناس ام نسوا والذي بعث محمد بالحق لقد خرجت مع رسول الله صلي الله عليه و سلم فلما ترك التلبيه حتي رمي جمره العقبه الا ان يخلطها بتكبير او تهليل و اخرج البخاري و مسلم عن ابن عمر قال غدوت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم من مني الي عرفات منا اللي ومني المكبر و عنه قال كنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم غداه عرفه منا المكبر ومنا المهلل و اما نخن نكبر و في روايه من حديث انس يهلل المهلل فلا ننكر عليه و يكبر المكبر فلا ننكر عليه (و ينبغي ان لاينفصل من طرف عرفه الا بعد الغروب ليجمع في عرفه بين الليل والنهار) و هل الجمع بينهما واجب فيه خلاف و ذكر امام الحرمين ان القولين في وجوب الدم يلزم منها حصول قولين في لزوم الجمع بين الليل و النهار في الوقوف لان ما يجب جبره من اعمال الحج لابد و ان يكون واجبا قال الرافعي لكن في كلام الاصحاب ما ينازع فيه لان منهم من وجه عدم الوجوب لان الجمع ليس بواجب فلا يجب بتركه الدم فقد عدم وجوب الدم متفق عليه (و ان امكنه الوقوف) بها (يوم الثامن ساعه عند امكان الغلط في الهلال فهو الحزم) و الاحتياط (و به الامن من الفوات و من فاته الوقوف حتي طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فعليه ان يتحلل من احرامه باعمال العمره ثم يريق دمالا جل الفوات ثم يقضي من العام الاتي) قال الرافعي لو اقتصر علي الوقوف ليلا كان او نهارا كان مدركا للحج علي المذهب المشهور ونقل الامام عن بعض التصانيف فيه قولين واستبعده و عن شيخه ان الخلاف فيه مخصوص بما اذا انشأ الاحرام ليله النحر فاذا لحظ ذلك خرج ثلاثه او جه كماذكره المصنف في الوسيط اصحها المقتصر علي الوقوف ليلا يدرك سواء انشأ الاحرام قبل ليله العيد او فيها و كل منها جائز و الثاني انه ليس يدرك علي التقديرين و الثالث انه مدرك بشرط تقديم الاحرام عليها و لو اقتصر علي الوقوف نهارا و افاض قبل الغروب كان مدركا و ان لم يجمع بين الليل و النهار في الوقوف و قال مالك لا يكون مدركا و هل يؤمر باراقه دم نطران عاد قبل الغروب و كان حاضر بهي حتي غربت الشمس فلا وان لم يعد حتي طلع الفجر فتعم وهل هو مستحب او واجب اشار في المختصر و لام الي وجوبه و نص في الاملاء علي الاستحباب وللاصحاب الثلاثه طرق رواها القاضي ابن كج اصحها ان المسئله عل قولين احدهما و به قال ابو