الصفحة 1343 من 5957

الصحيحين الذي تقدم قبله بعد قوله ذبححهما بيده وسمى وكبر ووضع وجله علي صفاحهما (اللهم منك وبك ولك تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك) رواه ابو داوود من حديث انس وهو الذي سبق ذكره عن الصحيحين وزاد فلما وجهها قال اني وجهت وجهي الي وانا من المسلمين اللهم منك واليك وعن محمد رواية بسم الله والله اكبر وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطؤ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاتى به ليضحي به فقال لها ياعائشه هلى المديه ثم قال استحذ بها ففعلت واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد وضحى به وزاد البخاري وياكل في سواد قال المحب الطبري في هذه الاحاديث دليل على ذبح الغنم على الوصف المذكور وعلى استحباب حد المدية وعلى استحباب التوجيه والتسميه والدعاء فان ترك التسميه 7 لم يحرم وبه قال مالك وقال ابو نور وداود التسميه شرط في الاباحه مطلقا وقال ابو حنيفه هي شرط في حال الذكر وعن احمد الاقوال الثلاثه وماقدر على ذبحه لا يحل الا بقطع الحلقوم وهو مجرى النفس في الرقبه والمريء وهو مجرى الطعام ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في جانبي العنق وقد تقطعان من الحيوان فيبقي وقال ابو حنيفة يشترط قطع الميء وكل واحد منهما وقال مالك لابد من قطع هذه الاربعة حكاه عنه صاحب الحاوي ولو ابان الراس لم يحرم خلافا السعيد بن المسيب (والتضحيه بالبدن افضل ثم بالبقر ثم بالشاه) على هذا الترتين وفي القوت افضل الهدى بدنة ثم بقرة ثم كبش اقرن ابيض ثم الثني من المعز وان ساق هديه من الميقات فهو افضل من حيث لا يكره ولا يجهده اه وفي حديث جابر فنحر صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستون بدنة ثم اعطى عليا فنحر مابقى واشركه في هديه ومابقى سبع وثلاثون بدنة لان الكل كانت مائة قال ابن حيان والحكمة ف انه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة انه كان له يومئذ ثلاث وستون فنحر لكل سنة بدنة (والشاة افضل من مشاركة ستة في البدنة) او البقرة والضان افضل من الماعز) وكل ذلك تقدم الكلام عليه في صلاة العيدين وفي اواخر أسرار الصلاة (قال صلى الله عليه وسلم خير الاضحيه الكبش اقرن) قال للعراقي رواه ابو داود من حديث عبادة ابن الصامت والترمذي وابن ماجة من حديث ابي اماة قال الترمذي غريب وعفير يضعف في الحديث (والبيضاء افضل من الغبراء والسوداء قال ابو هريرة رضي الله عنه البيضاء افضل في الاضاحي من دم سوداوين) تقدم الكلام عليه في فصل العيدين (وليأكل من ذبيحته ان كانت من هدى التطوع) وفي القوت واحب ان يذبح وان لم يجب عليه ويجتنب الا كل من ذبح ماكان واجبا عليه مثل نسك قران او متعه او كفاره او استحب ان ياكل مما لم يكن عليه واجبا ثم شرع المصنف في ذكر المعايب الثمانيه المنهي عنها في الذبيحه والاضحيه في الاثار فقال (ولايضحين بالجدعاء والعضباء والشرقاء والخرقائ والمقابله والمدابره والعجفاء) ثم شرع في تفسير هذه الالفاظ فقال (والجدع) بفتح الجيم والدال المهمله واخره عين مهمله (في الاذن والانف والقطع منهما) وفي القوت فيهما وفي المصباح جدعت الانف جدعا من باب نفع قطعته وكذا الاذن واليد والشفه وجدعت الشاه جدعا من باب تعب قطعت اذنها من اصلها فهي جدعاء (والعضب) بفتح العين المهمله وسكون الضاد المعجمه الكسر (في القرن وفي نقصان القوائم هكذا هو في القوت وفي المسباح عضت الشاه والناقه ايضا شق اذنها وهو اعضب وهي عضباء مثل احمر وحمراء وعضبت الشاه من باب تعب انكسر قرنها وبعضهم يزيد الداخل وقوله في نقصان القوائم كانه ماخوذ من قولهم رجل معضوب اي زمن لا حراك به كان الزمانه عضبته ومنعته الحركه وناقص القوائم هكذا حاله(والشرفاء المشقوقة الاذن من فوق) هكذا هو في القوت وفي المصباح شرقت الدابه شرقا من باب تعب اذا كانت مشقوقه الاذن باثنين فهي شرقاء (والخرقاء) المشقوقة الاذن (من اسفل) كذا في القوت وفي المصباح خرقت الشاة خرقا من باب تعب اذا كان في اذنها خرق وهو ثقب مستدبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت