الصفحة 1346 من 5957

احمد وعن ابى حنيفة ومالك ان شيئا منها لا يجوز قبل طلوع الفجر (وافضل وقته) اى الطواف (يوم النحر ولا اخر لوقته) اى لا يتاقت اخره وكذلك الحلق (بل له ان يؤخر الى اى وقت شاء ولكن يبقى مقيدا بعلقة الاحرام) فلا يخرج من مكة حتى يطوف فان طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة (و) ان خرج ولم يطف اصلا (لا تحل له النساء الى ان يطوف) وان طال الزمان (فاذا طاف تم تحلله وحل له الجماع وارتفع عنه الحرام بالكلية ولم يبقى عليه الا رمى ايام التشريق والممبيت بمنى) واما اخر وقت بقية اعمال الحج فقد زكرنا ان الحلق مثل الطواف في انه لا اخر لوقته واما الرمى فيمتد وقته الى غروب الشمس يوم النحر وهل يمتد تلك الليلة فيه وجهان اصحهما لا واما الذبح فالهدى لا يختص بزمان ولكن يختص بالحرم بخلاف الضحايا تختص بالعيد وايام التشريق ولا تختص بالحرم وقضية قولهم لا يتاقت الطواف من طريق الاجراءات لا يصير قضاء لسكن في التتمة انه اذا تاخر عن ايام التشريق صار قضاء وعند ابى حنيفة اخر وقت الطواف اخر اليوم الثانى من ايام التشريق (وهى واجبات بعذر وال الاحرام على سبيل الاتباع للحج وكيفية هذا الطواف مع الركعتين) بعده (كما سبق في طواف القدوم) سواء (فاذا فرغ من الركعتين) المزكورتين (فليسع كما وصفنا) هذا (ان لم سعى بعد طواف القدوم وان كان قد سعى فقد وقع ذلك ركنا فلا ينبغى ان يعيد السعى) لان السعى لم يشرع الا مرة واحدة قال الشمنى من اصحابنا لكن موضع السعى بطريق الاصالة عقيب طواف الزيارة لان السعى عقيب الطواف والشئ انما يتبع ماهو اقوى منه والسعى واجب وطواف الزيارة ركن وانما جاز السعى عقيب طواف القدوم لكثرة افعال الحج يوم النحر اه الا ان الافضل تاخيرهما الى هذا الطواف وينبغى ان يعلم ان السعى بعد طواف القدوم انما يعتديه اذا كان في اشهر الحج اما اذا لم يكن فلا يعتدية والله اعلم*وفى القوت وليطف لقرانه ويسع طوافين وسعيين ليخرج من اختلاف العلماء جمعهما او فرقهما اه قلت وهو مذهب ابى حنيفة وقول على وابن مسعود والشعبى ومجاهد (واسباب التحلل ثلاثة الرمى والحلق والطواف الذى هو ركن) اعلم ان اعمال الحج يوم النحر الى ان يعود الى منه ابعة الثلاثة التى ذكرها المصنف والذبح وهو بعد الرمى والترتيب فيها على النسق المزكور مسنون وليس بواجب اما انه مسنون فلان النبى صلى الله عليه وسلم كذلك فعلها واما انه ليس بواجب فلما سياتى قريبا وعن مالك وابى حنيفة واحمد ان الترتيب بينها واجب ولو تركة فعليه دم ثم ان المستحب ان يرمى بعد طلوع الشمس ثم ياتى بباقى الاعمال فيقع الطواف في ضحوة النهار ويدخل وقتها بعد انتصاف ليلة النحر كما تقدم قريبا فاذا عرفت ذلك فنقول للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد وذلك لان الحج يطول زمانه وتكثر اعماله بخلاف العمرة وابيح بعض محظوراته دفعة وبعضها اخرى وهذا كالحيض والجنابة لما طال زمان الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلات انقطاع الدم والاغتسال والجنابة لما قصر زمانها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد ثم اسباب تحلل الحج غير خارجية عن الاعمال الاربعة والذبح غير معدود منها لانه سنة ولا يتوقف التحلل عليه ولذا لم يزكره المصنف في جملة الاسباب بقى الرمى والحلق والطواف فان لم يجعل الحلق نسكا فللتحلل سببان الرمى والطواف فاذا اتى باحدهما يحصل التحلل الاول واذا اتى بالثانى لابد من السعى بعد الطواف قبل كما اشار اليه المصنف فالثلاثة اسباب التحلل (ومهما اتى باثنين من هذه الثلاث) اما الحلق والرمى او الرمى والطواف او الحلق والطواف (فقد تحلل احد التحللين) وهو الاول واذا اتى بالثالث حصل الثانى قال الامام وشيخه كان ينبغى التصنيف لكن ليس للثلاثة نصف صحيح فنزلنا الامر على اثنين كما صنعنا في تمليك العبد طلقتين ونظائره هذا ما اورده عامة الاصحاب واتفقوا عليه ووراءه وجوه مهجورة احدهما عن ابى سعيد الاصطخرى ان دخول وقت الرمى بمثابة نفس الرمى في افادة التحلل والثانى عن ابى القاسم الداركى انا اذا جعلنا الحلق نسكا حصل التحللان معا بالحلق والطواف وبالرمى والطواف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت