الصفحة 1378 من 5957

الصلاة والاذان والجهاد ولا يؤخذ على أجر ذلك أجر الا في الآخرة وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبى العاص واتخذه مؤذنا لا يأخذ على الاذان ااجراوسئل عز وجل خرج مجاهد افاخذ ثلاثة دنانير فقال ليس له من دنياه وآخرته الاما اخذفان كان عبد الآخرة أوهمته المجاورة واضار الى ذلك فان الله تعالى قد يعطى الدنيا على نية الآخرة ولا يعطى الآخرة على نية الدنيا رجوت ان يسعه ذلك (وفى الخير مثل الذى يغزو في سبيل اله تعالى ويأخذ أجرا) ولنفا القوت مثل المجاهد الذى يأخذ في جهاده اجرا (مثل أم موسى عليه السلام) واختلف في اسمها على أقوال أشهرها يوحا بذنب حنة وقصتها مذكورة في القرآن (ترضع ولدها وتأخذ أجرها) ولفظ القوت يحل أجرها وترضع ولدها قال العراقى رواه ابن عدى وقال منتفى الاسناد منكر المتن اه (فمن كان كثاله في أخذ الاجرة على الحج مثال أم موسى فلا بأس باخذه لانه يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة وليس) فى نيته ان يحج (ليأخذ الاجرة ليحج كما أخذت أم موسى ليتيسر لها الاوضاع بتلبيس حالها عليهم) ولفظ القوت هذا اذا كانت نيته الجهاد واحتاج الى معونة عليه كذلك من كانت نيته في حجته الآخرة والتقرب الى الله نعالى بالطواف والعمرة بعد قضاء ما عليه لم يضره أجر حجه ان شاء الله تعالى (الثانى ان لا يعاون أعداء الله عز وجل بتسليم المكس) هو في الأصل الجباية وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء قال الشاعر وفى كل أسواق العراق افاده*وفى كل ما باع امرؤمكس درهم (وهم الصادون عن المسجد الحرام) أى المبالغون عنه (من أمراء مكة) وفوادها وذى شوكتها (والاعراب المترصدين في الطريق) من قبائل شتى (فان تسليم المال اليهم) بالطريق المذكور (اعانة على الظلم وتيسير لأسبابه عليهم فهو كالاعانة بالنفس فليتلطف في حلية الخلاص) ,أصله في القوت حيث قال ومن فضائل االحج ان لا يقوى أعداء الله الصادين عن المسجد الحرام بالمال فان المعونة والتقوية بالمال يضاهى المعونة بالنفس والصدعن المسجد الحرام يكون بالمنع والاحصارويكون بطلب المال فليحتل في التخلص من ذلك (فان لم يقدر فقد قال بعض العلماء ولا بأس بما قاله ان) ولفظ القوت فان بعض علمائنا كان يقول (ترك التنقل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من اعاتة الظلمة) ولفظ القوت ترك التنقل بالحج والرجوع عنه أفضل من تقويه الظالمين بالمال (فان هذه بدعة أحدثت وفى الانتقاد لها ما يجعلها سنة مطردة وفيه ذل وصغاره لمى المسلمين يبذل جزية) ولفظ القوت لان ذلك عنده دخلة في الدين ووليجة في طريق المؤمنين واقامة واظهار لبدعة أأحدثت في الآخذ والمعطى فهماشر يكان في الاثم والعدوان وهذا كما قال لان جعل بدعة سنة ودخلا في صغار وذلة ومعاونة على وزراعظم في الجرم من تكلف حج نافلة وقد سقط فرضه كيف وفى ذلك ادخال ذلة وصغار على المسلمين والاسلام مضاهاة للتجربة وقدروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن واحدا من المسلمين على ثغر من ثغور الاسلام فان ترك المسلمون فاشدولا يؤتى الاسلام كما يألم الرأس ويألم الرأس كما يألم الجسد (ولا معنى لقول القائل ان ذلك يؤخذمنى وأنا مضطر فانه لو قعد في البيت أورجع من الطريق لم يؤخذ منه شئ بل ربما يظهر أسباب اليرفه فتكثر مطالبته فلو كان في زى الفقراء علم يطالب فهو الذى ساق نفسه الى الاضطرار) ولفظ القوت وقد يترخص القائل في ذلك في ذلك بتأويل انه مضطر اليه وليس كما يظن لانه لو رجع لما أخذ منه بالطوع والشهوة والاختيار ولعل هذا الذنب عقوبة ما حملوا على الابل فوق طاقتها فجعلو يحمل مقدار أربعة وزيادة وادى ذلك تلفها ولعله ذنب ما خرجو به من التجارات وفضول الاسباب وشهدات الاموال أولسء النيات وفساد المقاصد أو لغير ذلك (الثالث التوسع في الزاد) الذى يحمله معه مما لابد منه مما يحتاج اليه (من غير تقتير ولا اسراف) أى لا يضيق على نفسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت