النووى انكار المجمع عليه بما اذا كان فيه نص ويشترك في معرفته الخاص والعام لا كانكار ان لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب فانه مجمع علية وفيه نص ولكنه مما يخفى عن العوام كذا نقله ابن حجر في التحفة وقال ابن الهمام ظاهر كلام الحنيفة الاكفار بجحدة فانهم لم يشتطروا فيه سوى القطع في الثبوت ويجب حمله على ما اذا علم المنكر بثبوته قطعا لان مناط التفكير عند ذللك يكون اما اذا لم يعلم فلا الا ان يذكر له اهل العلم ذللك فيلج ويتمادى اه ومما لا يعرفه الا الخواص من المجمع علية حرمة نكاح المعتدة للغير وما لمثبته أو منكره تاويل غير قطعى البطلان أو بعد عن العلامه بحيث يخفى علية ذلك قال الاسفراينى فاذا وجد شئ من الاخلالات السابق ذكرها لنا على ان التصديق الذى هو الايمان مفقود من قلبة لاستحالة أن يقضى السمع بكفر من معه الايمان لانه جمع لللضدين قال ابن الهمام ولا يخفى أن بعض هذة الامور التى تعمدها كفر قد توجد وصاحبها مصدق بالقلب وانما يصدر عنه لغلبة الهوى فتعريف الايمان بتصديق القلب فقط غير مانع لصدق التعريف مع انتفاء الايمان وبالله التوفيق ومنها المقطوع به في تحقيق معنى الايمان أمور الاول انه وضع الهى من عقائد وأعمال أمر الله به عباده اعتقادا وعملا ورتب على فعله لازما لا يتخلف عنه وهو ماشاء من خير بلا انقضاء وهو سعادة الابد وعلى تركه ضده وهو شقاوة الابد وهذا الضد لازم الكفر شرعا والامر الثانى ان التصديق بما اخبر به النبى صلى الله علية وسلم من الوحدانية وغيرها اذا كان على السبيل القطع فهو بعض من مفهومه * والامر الثالث انه قد اعتبر في ترتيب لازم الفعل وجود امور عدمها مترتب ضده كتعظيم الله تعالى وأنبيائة وكتبه وبيته وكالانقياد الى قبول أوامر ونواهيه الذى هو معنى الاسلام وقد اتفق الاشاعرة والحنيفية على تلازم الايمان والاسلام بمعنى انه لا ايمان يعتبر بدون اسلام ولا اسلام يعتبر بدون ايمان فلا ينفك احدهما عن الاخر فيمكن اعتبار هذه الامور في التصديق والاقرار وعدم الاخلال بما ذكر اجزاء لمفهوم الايمان فيكون انتفاء ذللك اللازم الذى هو ماشاء تعالى من خير بلا انقضاء عند انتفائها لانتفاء الايمان بانتفاء اجزائة وان وجد جزؤه الذى هو التصديق وغاية مافيه انه نقل عن مفهومه اللغوى الذى هو مجرد التصديق الى مجموع امور اعتبرت جملتها ووضع بإيزائها لفظ الايمان والتصديق جزء منها قال ابن الهمام ولا بأس بهذا القول وان كان المختار خلافة فانا قاطعون بانه لم يبق على حاله الاول وقد اعتبر الايمان شرعا تصديقا خاصا وهو ما يكون بأمور خاصة واعتبر فيه ايضا شرعا ان يكون بالغا حد العلم والا فالجزم الذى لا يجوز معة ثبوت النقيض سواء كان الموجب من حس او عقل أو عادة وهو العلم أولا الموجب كاعتقاد المقلد وهو في اللغة أعم من ذلك ويمكن اعتبار هذه الامور المذكورة شروطا لا عتبارة شرعا فينتفى ايضا لا نتفائها مع وجود التصديق بمحلية القلب واللسان اذا لشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يمكن اعتبارها شرعا شروطا لثبوت اللازم الشرعى فقط دون ملزومه وهو الايمان فينتفى عند انتفائها مع قيام ملزوم وهو الايمان لان الفرض ان عند انتفائها يثبت ضد لازم الايمان وهو لازم الكفر فيثبت ملزومه وهو الكفر بالله والتوفيق ومنهاان الاستدلال الذى به يكتسب التصديق القلبى ليس شرطا لصحة الايمان على المختار حتى صحعوا ايمان المقلد ومنعه المعتزلة ونقل عن ابى الحسن الاشعرى وقال ابو القاسم القسيرى وهو افتراء عليه وقل أن يرى مقلد في الايمان بالله تعالى اذ كلام العوام في الاسواق محشو بالاستدلال بالحوادث على وجدوده وصفاته والتقلدي مثلا أن يسمع الناس يقولون ان للخلق باخلقهم وخلق كل شئ ويستحق العباده عليهم وحدة لا شريك له فيجزم بذلك لجزمه بصحة ادراك هؤلاء تحسيانا لظنه بهم وتعظيما لشأنهم عن الخطأ فاذا حصل عن ذلك جزم ولا يجوز معه كون الواقع النقيض فقد قام بالواجب ومقتضى هذا التعليل أن لا يكون عاصيا بعد الاستدلال لان وجوبه انما كان ليحصل ذللك الجزم فاذا حصل سقط وجوبه الذى هو وسيلة اذ