الصفحة 317 من 5957

أنكر بعضهم على الغزالى حكاية الخلاف في عذرة النبى صلى الله عليه سلم وانما المعروف في بوله ودمه * (تنبيه) *فى شرح النقايه بول الفرس وبول ما أكل منجس خفيف عند أبى حنيفة وأبى يوسف وعند محمد طاهر وقال مالك وأحمد الاصطخرى من الشافعية بول ما أكل وروثه طاهر فيجز عندهم بول ما يؤكل للتداوى غير وعند أبى يوسف للتداوى فقط ولا يجوز عند أبى حنيفة مطلقا قال ومن المنجس الخفيف خرء طير لا يؤكل عندهما خلافا لمحمد وعلى هذا روايه أبى جعفر الهنداوى وهو الصحيح وأما على رواية الكرخى وعند محمد مغلظا وعندهما طاهر وفى الهداية تبعا لفخر الاسلام في الجامع الصغيران أبا يوسف مع أبى حنيفة في الروايتين وفى المنظومة المختلف ان أبا يوسف مع أبى حنيفة على رواية الكرخى مع محمد على رواية الهنداوى وأما خرء الطير الذى يؤكل فطاهر لان في التوقى عنه حرجا الا الدجاج والبط الاصلى فانه غليظ لان التوقى عنه لا حرج فيه كباقى ما خرج من المخرجين وهو خرء الفرس وخرءما يؤكل وبول ما لا يؤكل وخرؤه بول الأدمى وخرؤه وفى المحيط وبول الخفاش وخرؤه ليس بشئ لتعذر الاحتراز منه وفى روضة الناطفى دم قلب الشاة الكبد والطحال طاهر وفى القنية دم قلب الشاة نجس وفى الفتاوى الكبرى للخاصى الدم الذى يخرج من الكبد ان لم يكن من غيره بل كان تمكن فيه فهو طاهر قال الشمنى وهو قيد حسن ينغى أن يقيد بمثله دم القلب على القول بطهارته في القنية مرارة الشاة كالدم يعنى مغلظة وقيل كبولها يعنى مخفقة عندهما طاهرة عند محمد وفيها أبى يوسف يعفى عن الدم الباقى في العروق واللحم في الاكل دون الثياب ووجه ذلك انه تعم به البلوى في الاكل دون الثياب اه عبارة شرح المختار وكل ما يخرج فيه وكذلك الروث والاخثاء يعنى غليظة عند أبى خنيفة وعندهما خفيفة والروث يستعمل في الفرس والحمار والبغل والخثى يستعمل في البقر والابل والغنم قلت قال في الكافى الروث يكون لكل ذى حافر لكن الفقهاء استعملوه في سائر البهائم استعارة ودم السمك ليس بدم حقيقة لانه يبيض من الشمس ول كان دم لا سود كسائر الدماء عن أبى يوسف انه نجس وحملوة على خفيف وهذه فؤائد التقطتها من فتاوى قاضيخان قال العذرة ونجوا الكلب رجيع السباع نجس نجاسة غليظه وحرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر الاماله رائحة كريهة كخرء الدجاج والبط والاوز فهو نجس نجاسه غليظة وذرق ساع الطير كالبازى والحدأة لا يفسد الثو واختلفوا في بول الهرة والفأرة قال بعضهم يفسد الثوب اذا زاد على قدر الدرهم وهو الظاهر قيل لا أصلا وقيل أذا فحش ويظهرأ أثر الضرورة في التخفيف لا في سلب النجاسة وخرء وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب في قل أبى حنيفة ومحمد وعند أبى يوسف يفسد اذا فحش ودم الحملة والوزغ يفسد الثوب والماء والطحال والكبد طاهران قبل الغسل وما يبقى من الدم في عروق المذكاة بعد الذبح لا يفسد الثوب وان فحش عند أبى حنيفة ومحمد وعند أبى يوسف الثوب اذا أخذ عضو انسان أو ثوبه بغيه ان أخذه في الغضب لا يفسده وان في المزاح واللعب يفسده لان في الوجه الاول يأخذ بسنه وسنه ليس بنجس وفى الوجه الثانى بغيه ولعاب نجس ولعاب الفيل نجس كلعاب الفهد والاسد اذا أصاب بخرطومه الثوب نجسه اه وفى الخلاصة بول الصبى والصبية نجس لا يطهر الا بالغسل وعند الشافعى رحمه الله تعالى يجزئ الرش في بل الصبى الذى لم يطعم وبول الجارية لا يطهر الا بالغسل اتفاقا كذا في التأثر خانيه قلت ووافق الشافعى أحمد واستدل بورود النضج في بول الصبى دون الصبيةوأجا الطحاوى بان النض الوارد به الصب كما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشه رضى الله عنها قالت أتى رسل الله صلى الله عليه وسلم بصبى بال عليه فقال صا عليه الماء صا قال فعلم منه أن حكم بول الغلام الغسل الا انه يجزئ فيه الصب وحكم بول الجارية أيضا الغسل الا انه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت