الصفحة 319 من 5957

غير المأكول وجهان كما في منى غير المأكول والمراد تشبيه منى المأكول ببيض المأكول لاثبات الطهارة فيه من جهة أن كل واحد منهما أصل الحيان المأكول لا لتخصيص الطهارة به ولا خلاف في طهارة بيض المأكل وزاد المصنف في الوجيز في المستثنيات الالبان من الأدمى وكل حيوان مأكول والانفعة مع استحالتها في الباطن قيل بطهارتها لحاجه الجنين اليها قال الرافعى اللبن من جملة المستحيلات في الباطن الا ان الله تعالى من علينا بألبان الحيوانات المأكولة وجعل ذلك رفقا عظيما بالعباد وأما غير المأكول فان كان نجسا فلا تخفى نجاسته منه وان كان طاهرا فهو اما اأدمى أو غيره أما الأدمى فلبته طاهر اذلا يليق بكرامته أن يكون نشؤه على الشئ النجس وحكى وجه أخرانه نجس كسائر مالا يؤكل لحمه وان يربى الصبى به للضرورة وأما غير الأدمى فالمذهب نجاسة لبنه على قياس المستحيلات وانما خالفنا في المأكول تبعا لهم وفى الأدمى لكرامته وعن أبى سعيد الاصطخرى انه طاهر كالسؤر والعرق فاذا عرفت ذلك فالمعتبر عنده في طهارة اللبن طهارة الحيوان لا كونه مأكولا ومما يستثنى من المستحيلات الانفحة فأصح الوجهين طهارتها لاطباق الناس على أكل الجبن من غير انكار والثانى انها نجاسة على قياس الاستحالة فان الانفحة لبن مستحيل في جوف السخلة وانما يجرى الوجهان بشرطين أحدهما أم يؤخذ من السخلة المذبوحة فان ماتت فهى نجسة بلا خلاف والثانى أن لا يطعم الا اللبن والا فهى نجسة بلا خلاف ثم قال ويجرى الوجهان في بزر القزفانه أصل الدود كالبيض أصل الطير وأما دود القز فلا خلاف في طهارته كسائر الحيوانات وليس المسك من جملة النجاسات ان قيل انه دم وفى فأرته وجهان أحدهماالنجاسة لانها جزء انفصل من حى وأظهرهما الطهارة لانها تنفصل بالطبع فهو كالجنين وموضع الخلاف ما اذا انفصلت في حياة الظبية أما اذا انفصلت منها بعد موتها فهى نجسة كالجنين واللبن وحكىوجه أخرانها طاهرة كالبيض المتصلب ثم قال المصنف (والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات) أما القيح فهو الابيض الخائرالذى لا يخالطه دم وقد صرح النووى في الروضة بنجاسته أما الدم والروث والبول فقد تقديم الكلام عليها قريبا (ولا يعفى عن هذه النجاسات قليلها وكثيرها) وعند أبى حنيفة النجاسة نوعان غليظة وخفيفة والخفيفة لا تمنع مالم تفحش والغليظة اذا ارادت على قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة واختلفوا في مقدار الدرهم هل يعتبروزنا أوبسط الصحيح ان في المتجسدة كالعذرة والروث ولحم الميتة يعتبر قدر الدرهم يعتبر قدر الدرهم وزنا في غير المتجسدة كالبول والخمر والدم يعتر بسطا اختلوفا أيضا في قدر الدرهم الذى يقدر به قال شمس الائمة السرخسى يعتر فيه أكبر درهم البلدان كان في البلد دراهم مختلفة وفى الهداية وقدرنا القليل بقدر الدرهم قال الاكل في شرحه يعنى ذلك لا يمنع فاذا ازاد عليه منع وهو قل الشعبى أخذنابه لانه أوسع وكان النخعى يقول اذا بلغت مقدار الدرهم منعت والمراد بقدر الدرهم هو موضع خروج الحدث قال النخعى استقحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم ويروىعن محمد اعتار الدرهم من حيث المساحة حيث قال في النوادر الدرهم الكبير هموما يكون عرض الكف ويروى من حيث الوزن وهم الدرهم الكبير المثقال وهو ما بلغ مثقالا هو الذى ذكره في كتاب الصلاة فقال الفقيه أبو جعفر الهندوانى يوفق بين ألفاظ محمد فنقول أن الاولى يعنى رواية المساحة في الرقيق منها والثانية يعنى رواية الوزن في الكثيف والله أعلم (الا عن خمسة) أشياء قد استثنت مما تقدم (الال أثر النجو) أى الخرء (بعد الاسنجمار بالاحجار) والاستجمار لغة طلب الجمرة وهى كونه من الحصى فقوله بالاحجار اما للبيان بالنظر الى معناه اللغوى أو قيد مخرج بالنظر الى العرف الشرعة (يعفى عنه مالم يعد) أى يجاوز (المخرج) أى حلقة الدبر هو المعر عنه عند أى جنيطة وأصحابه قدر الدرهم كما تقدم في قل النخعى وانما قال أثر النجو اشرة الى القليل منه فانه يعفى عنه ومنعا للحرج لان ما عمت بليته عانت قضيته وهذا متفق عليه غير ان أصحابنا قدروا هذا القليل بأقل من الدرهم ويكون غسله حينئذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت