الصفحة 321 من 5957

والقمل وان كثر البول ترشش على الثوب كرؤوس الابر واثر نجاسة عسر زواله وريق النائم مطلقا على المفتى به عندنا وقال النووى في الروضة الماء الذى يسيل من النائم قال المتولى ان كان متغيرا فنجس والا فطاهر وقال غيره ان كان من اللهوات فطاهر او من المعدة فنجس ويعرف كونه من اللهوات بان ينقطع اذا طال نومه واذا شك فالاصل عدم النجاسة والاحتياط غسله واذا حكم بنجس وعمت بلوى شخص به لكبره منه فالظاهر انه يلتحق بدم البراغيث وسلس البول ونظائره اه قلت ومن المعفو عنه ريق افواه الصبيان وغبار السرجين وقليل دخان النجس ومقعد الحيوان وما اصاب السراويل المبتلة والمقعدة من النساء على المفنى به وفى فتاوى قاضيخان وماء الطابق استحسانا وكذا الاسطبل اذا كان حارا وعلى كونه طابق او بيت او بالوعة اذا كان عليه طابق وتقاطر منه وكذا الحمامات اذا اهريق فيها النجاسات فعرق حيطانها وكونها وتقاطر ومارش به السوق اذا ابتل به قدماه ومواطئ الكلاب والطين المسرقن وردغة الطريق في اشياء اوردها ابن نجيم في الاشباه والنظائر وتقدم ذكر بعضها (ومسامحة لشرع في هذه النجاسات الخمسة) وما يلتحق بها (تعرفك امر الطهارات) انما هو (على التساهل) وعلى هذا عرف دأب السلف (وان ما ابدع فيها) من التدقيقات المخرجة (وسوسة لا اصل لها) فى الشرع فليتجنب منها ولما فرغ من ذكر المزال شرع في بيان المزال به فقال (الطرف الثانى في المزال به) ما هو ثم بينه بقوله (وهو اما جامد واما مائع) وفى بعض النسخ او مائع وكل ذائب مائع وقد ماع يميع اذا سال على وجه الارض منبسطا في هيئته (اما الجامد فحجر الاستنجاء) اى الحجر الذى يزال به اثر النجو من المقعدة (وهو مطهر تطهير خفيف) اى لتخفيف النجاسة وقلة مباشرتها بيده سواء فيه الغائط والبول وهو يشير الى ان الحجر ليس بمزيل للنجاسة حقيقة حتى لو نزل المستنجى به في ماء قليل نجسه كما في الاشباه والنظائر ولذا جعل اتباع الماء به من تمام التطهير ثم ذكر المصنف لحجر الاستنجاء شروطا اربعة فقال (بشرط ان يكون) ذلك الحجر الذى يستنجى به (صلبا) اى شديدا لانه لو كان رخوا لم ينق المحل هذا هو الاول والثانى ان يكون (طاهرا) لانه لو كان نجسا يزيد المحل تنجيسا والثالث ان يكون (منشفا) لانه لو كان رطبا يلطخ المحل ويزيده تلويثا والرابع ان يكون (غير محترم) ونقل ابن الحاج في المدخل عن بعض المشايخ حدا جامعا لحجر الاستنجاء فقال يجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق قلاع للاثر غير مؤذ ليس بذى حرمة ولا سرف ولا يتعلق به حق للغير وهو ضابط جيد اه وقد خرج من قوله غير مؤذ الزجاج وبقوله ولا سرف خرج منه ما اذا استنجى بثوب حرير او رفيع من غيره ويقرب منه الاستنجاء بالنقدين والزبرجد والياقوت فان فيه اضاعة المال ومن قوله ولا يتعلق به حق الغير خرج الروث والعظم فانهما من زاد الجن وعبارة المنهاج ويجب الاستنجاء بماء او حجر وجمعهما افضل وفى معنى الحجر كا جامد طاهر قالع غير محترم قال الخطيب الشربينى في شرحه كخشب وخزف لحصول الغرض به كالحجر فخرج بالجامد المائع غير الماء الطهور كماء الورد والخل وبالطاهر النجس كالبعر والمتنجس كالماء القليل الذى وقعت فيه نجاسة وبالقالع نحو الزجاج والقصب الاملس والمتناثر كتراب ومدر وفحم وخزف بخلاف التراب والفحم الصلبين والنهى عن الاستنجاء بالفحم ضعيف قاله في المجموع وان صح حمل على الرخو وشمل اطلاقه حجر الذهب والفضة اذ كان كل منهما قالعا وهو الاصح وبغير محترم المحترم كجزء حيوان متصل به كيده ورجله وكمطعوم ادمى كالخبز او جنى واما مطعوم البهائم كالحشي فيجوز وانما جاز بالماء مع انه مطعوم لانه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره اما جزء الحيوان المنفصل عنه كشعره فيجوز الاستنجاء به قال الاسنوى والقياس المنع في جزء الادمى واما الثمار والفواكه فما كان يؤكل منها رطبا كاليقطين لا ويجوز يابسا اذا كان مزيلا وما كان يؤكل رطبا ويابسا فان كان مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح لا يجوز برطبه ولا يابسه وان كان يؤكل ظاهره دون باطنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت