عن ابن جريج انه قال رأيت قلال هجر والقلة منها تسع قربتين او قربتين وشيئلا فاختلط الشافعى فحسب الشئ نصفا لانه لو كان فوق النصف لقال تسع ثلاث قرب الاشياء هذا عادة اهل اللسان فاذا جملة القلتين خمس قرب واختلفوا في تقدير ذلك بالوجه على ثلاثة اوجه احدها ذهب ابو عبد الله الزبيرى الى ان القلتين ثلاثمائة من لان القلة ما يقله بعير ولا يقل الواحد من بعران العرب غالبا اكثر من وسق والوسق ستون صاعا وذلك مائة وستون منا والقلتان ثلثمائة وعشرون نحط ومنها عشرون للظروف والحبال تبقى ثلاثمائة وهذا اختيار القفال والاشبه عند صاحب الكتاب يعنى الغزالى والثانى ان القلتين الف رطل لان القربة قد تسع مائتى رطل فالاحتياط الاخذ بالاكثر ويحكى هذا عن ابى زيد ثم ذكر القول الثالث وهو الذى اورده المصنف هنا ثم ان هذا السياق دال على ان المصنف يميل الى قول القفال والذى هنا ان المختار عنده القول الثالث وكانه رجع اليه اخرا وكون انه كان يقول بقول القفال صرح به في الوسيط حيث قال فان قيل ما حد القلتين قلنا قيل خمسمائة من وقيل خمسمائة رطل والافضل ما ارتضاه القفال وصاحب الكافى انها ثلاثمائة من لانها مأخوذة من استقلال البعير وبعران العرب ضعاف لا تحمل اكثر من مائة وستين منا فتحط عشرة امناء للرواية والخبال اه وفى الروضة للنووى والقلتان خمس قرب وفى وزنها بالارطال اوجه الصحيح المصوص خمسمائة رطل بالبغدادى والثانى ستمائة قاله الزبيرى واختاره القفال والزبيرى واختاره القفال والزبيرى والثالث الف رطل واختاره ابو زيد اه وفى شرح المنهاج للشربينى وهو يعنى الرطل البغدادى مائة وثمتنية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم في الاصح وفى كتاب الاقناع للمعجاوى من الحنابلة ما نصه والماء الكثير قلتان فصاعدا واليسير دونهما وهما خمسمائة رطل عراقى تقريبا او اربعمائة وستة واربعون رطلا وثلاثة اسباع رطل مصرى وما وافقه من البلدان ومائة وسبعة ارطال وسبع رطل دمشقى وما وافقه وتسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل حلبى وما وافقه وثمانون رطلا وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسى وما وافقه واحد وسبعون رطلا وثلاثة اسباع رطل بعلى وما وافقه والرطل العراقى مائة درهم وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم وهو سبع القدسى وثمن سبعه وسبع الحلبى وربع سبع وسبع الدمشقى ونص سبعه وستة اسباع المصرى وربع سبعه وسبع البعلى وهو بالمثاقيل تسعون مثقالا ومجموع القلتين بالدراهم اربعة وستون الفا ومائتان وخمسة وثمانون درهما وخمسة اسباع درهم فاذا اردت معرفة القلتين باى رطل اردت فاعرف عدد دراهمه ثم اطرحه من دراهم القلتين مرة بعد اخرى حتى لا يبقى منها شئ واحفظ الارطال المطروحة فما كان فهو مقدار القلتين بالرطل الذى طرحت به وان بقى اقل من رطل فانسبه منه ثم اجمعه الى المحفوظ اه ووجدت بخط بعض المقيدين في حاشية الكتاب اوقية بغداد عشرة دراهم وخمسة اسباع درهم واوقية مصر اثنا عشر درهما وكذا مكة والمدينة الان واوقية القدس وحمص ستة وستون درهما وثلثا درهم واوقية دمشق خمسون درهما واوقية حلب وبيروت ستون درهما واوقية بعلبك خمسة وسبعون درهما اه ووجدت بازاء ما تقدم من كلام الاقناع ما نصه قاعدة تعرف منها الاوزان العراقية بالرطل المصرى والدمشقى والقدسى والحلبى والبعلى فان زدت على الوزن العراقى مثله خمس مرات ومثل ربعه ثم اخذت سبع جميع المجتمع فهو المصرى وان زدت قدر نصفه ثم اخذت سبع المجتمع فهو الدمشقى وان زدت مثل ربعه ثم اخذت سبع المجتمع فهو الحلبى وان زدت مثل ثمنه ثم اخذت سبع المجتمع فهو القدسى وان اخذت سبع البعلى من غير زيادة فهو العراقى اه قال الرافعى ثم ذلك معتبر بالتحديد او بالتقريب فيه وجهان اصحهما وهو الذى ذكره في الكتاب يعنى الوجيز انه معتبر بالتقريب لان ابن جريج رد القلة الى القرب تقريبا والشافعى حمل الشئ على النصف احتياطيا وتقريبا والقلال في الاصل تكون متفاوتة ايضا كما نعهده اليوم في الحباب والكيزان والثانى انه معتبر بالتحديد