كنصاب السرقة ونحو ذلك فان قلنا بهذا لم نسامح بنقصان شئ وان قلنا بالاول فلنسامح بالقدر الذى لا يبين بنقصانه تفاوت في التغيير بالقدر المغير من الاشياء المغيرة اه ومثله في الروضة وفى المنهاج وقال الخطيب الشربينى القلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفى المدور ذراعان طولا وذراع عرضا قاله العجلى والمراد فيه بالطول العمق وبالعرض ما بين حافتى البئر من سائر الجوانب وبالذراع في المربع ذراع الادمى وهو شبران تقريبا واما في المور فالمراد في الطول ذراع النجار الذى هو بذراع الادمى ذراع وربع تقريبا ووجهه ان يبسط كل من العرض والطول ومحيط العرض وهو ثلاثة امثاله وسبع ارباعا لوجود مخرجها في قدر القلتين في المربع فيجعل كل واحد ارباعا فيصير العرض اربعة والطول عشرة والمحيط اثنى عشرة والمحيط اثنى عشر واربعة اسباع ثم تضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثنى عشر واربعة اسباع وهو بسط المسطح فتضرب بسط المسطح في بسط الطول وهو عشرة تبلغ مقدار مسح القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون ربعا مع زيادة خمسة اسباع ربع وبها التقريب اه والاقناع للحجاوى من الحنابلة مساحة القلتين مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا ومورا ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا والمراد ذراع اليد اه وهو موافق لما نقله الشربينى عن العجلى في مساحة التربيع وفى مساحة التدوير نوع مخالفة يظهر بالتأمل وكون ما تقدم من العدةد تقريب لا تحديد هو مختار سائر المتأخرين واشار لذلك ابن الوردى في بهجة الحاوى حيث قال وانما تنجيس ذى اتصال * كجرية قارب في الارطال خمس مئين تفسير قلتين * فليلغ نقص الرطل والرطلينقال الولى العراقى والمراد بالقلتين خمسمائة رطل عند الشافعى وهو تقريب لا تحديد كما اشار الى ذلك بقوله قارب فلا يضر نقص الرطل والرطلين كما صححه النووى وتبعه في النظم وهو زيادته على الحاوى اه ولذا قال في المنهاج تقريبا على الاصح ودل ذلك على ان التحديد صحيح وقد ذكر الشربينى المقدرات اربعة اقسام تقريب بلا خلاف وتحديد بلا خلاف وتحديد على الاصح وتريب على الاصح وذكر لكل منها امثلة راجع شرحه على المنهاج * (مهمات) * الاولى في تخريج هذا الحديث قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في خلاصة البدر المنير رواه الشافعى واحمد والاربعة والدارقطنى والبيهقى من رواية ابن عمر وصححه الائمة كابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوى والحاكم وزاد انه على شرط البخارى ومسلم والبيهقى والخطابى وفى رواية لابى داود وغيره اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس قال يحيى بن معين اسنادها جيد والحاكم صحيح والبيهقى موصول والمزكى لا غبار عليه اه ونص الشافعى في الام اخبرنا مسلم عن ابن جريج باسناد لا يحضرنى ذكره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وقال في الحديث بقلال هجر ثم نقل كلام ابن جريج الذى اسبقناه آنفا بنقل الرافعى قال الحافظ وهذا الذى قاله الشافعى رحمه الله تعالى باسناد لا يحضرنى ذكره قد رواه الحاكم ابو احمد والبيهقى وغيرهما من طريق ابى قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال اخبرنى محمد ان يحيى بن عقيل اخبره ان يحيى بن يعمر اخبره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل اى قلال هجر قال محمد رأيت قلال هجر فاظن كل قلة تأخذ قربتين وقال الدارقطنى حدثنا ابو بكر النيستبورى ثنا ابو حميد المصيصى ثنا حجاج عن ابن جريج مثله قال الحاكم ابو احمد محمد شيخ ابن جريج هو محمد بن يحيى له رواية عن يحيى بن ابى كثير ايضا قال الحافظ زكيفما ما كان مجهول الحال الثانية مدار هذا الحديث على الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر وترة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو وتارة عن.