الصفحة 352 من 5957

حجر فقال لو لم يرد فيه الا هذا لمشى الحال ولكن بقية ترجمة عند ابن حبان كان يروى المنا كير عن المشاهير حتى يشهد المبتدئ في هذه الصناعة انها موضوعة وساق منها هذا الحديث ولا تنافى بين قوله وبين قول احمد وابى داود بان يجمع بانه كان لايتعمد بل يقع ذلك في روايته من غلطة وغفلته ولذلك تركه البخارى والنسائى وابو حاتم وغيرهم وغيرهم اه وفى حديث على الذى اخرجه ابن منده في كتاب الوضوء والمستغفرى في الدعوات وابو منصور الديلى في مسند الفردوس من طرق عن مغيث بن بديل عن خارج بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن هو البصرى عن على رضى الله عنه قال علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب الوضوء فقال يا على اذا قدمت وضوأك فقل بسم الله العظيم الحمد لله الذى هدانا للاسلام اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين قال المصنف (ثم يغسل يديه) الى كوعيه (قبل ادخالهما الاناء) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في وضوئه قال الرافعى ولا فرق في استحبابه بين القائم من النوم وغيره ولا بين ان يتردد في طهارة يديه او يتيقنها ولا بين من يدخل يديه في الاناء في توضئه وبين من لا يفعل ذلك ولفظ الكتاب لا يقتضى الا الاستحباب في حق من يدخل يديه في الاناء ثم من يدخل يديه في الاناء ولم يتقن طهارة يديه بان قام من النوم واحتمل تنجس يديه في طوفهما وهو نائم يختص بشئ وهو انه يكره له ذلك قبل الغسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احكم من نومه فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا فانه لايدرى اين باتت يده وكذا لو كان مستقيظا ولم يستقن طهارة اليدين وان تيقن طهارة يديه فهل يكره له الغمس قبل الغسل فيه وجهان اظهرهما لا بل يتحيز بين تقديم الغمس وتاخيره لان سبب المنع ثم الاحتياط لكنها لاحتمال نجاسة اليد وهذا مفقود ههنا والثانى يكره لان المتيقن والمتردد يستويان في اصل استحباب الغسل وكذلك استحباب تقديم الغسل على الغمس وقال النووى على قول الرافعى اطهرهما لاقلت ولاتزول الكراهة الا بغسلها ثلاثا قبل الغمس نص عليه في البويطى وصرح به الاصحاب للحديث الصحيح قال اصحابنا اذا كان الماء في اناء كبير او صخرة مجوفة بحيث لا يمكن ان يصب منه على يده وليس معه ما يغترف به استعان بغيره او اخذ الماء بفمه او طرف ثوب نظيف ونحوه والله اعلم اه وقال الرافعى اما قوله ثلاثا فليس ذلك من خاصية هذه السنة بل التثليث مستحب في جميع افعال الوضوء كما سياتى (ويقول اللهم انى اسالك اليمن والبركة واعوذ بك من الشؤم والهلكة هكذا هو في القوت والعوارف ولم اجد له اصلا في اثر(ثم ينوى رفع الحدث او استباحة الصلاة) قال الرافعى الوضوء نوعان وضوء رفاهية ووضوء ضرورة اما وضوء الرفاهية فعلى صاحبها ان ينوى احد امور ثلاثة اولها رفع الحدث او الطهارة من الحدث فان اطلق كفاه لان المقصود من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها فاذا فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل وقد حكى وجه انه ان كان يمسح على الخف لم يجزءنية رفع الحدث بل ينوى استباحة الصلاة كالمتيمم ولو نوى رفع بعض الاحداث دون بعض بان كان قد نام وبال وفسافنوى رفع حدث منها فيه وجوه اصحها انه يصح وضوءه لانه نوى رفع البعض فوجب ان يرتفع والحدث لا يتجزأ فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل والثانى لايصح لانه مالم ينو رفعه يبقى والاحداث لا تتجزأ فاذا بقى البعض بقى الكل ويكاد هذان الكلامان يتقاومان لكن من نصر الاول قال نفس النوم والبول لا يرفع وانما يرفع حكمهما وهو شئ واحد تعددت اسبابه والتعرض لها ليس بشرط فاذا تعرض لها مضافا الى سبب واحد كفت الاضافة الى السبب وارتفع والثالث ان لم ينف رفع ماعداه صح وضوءه وان نفاه فلالان الاخر اقرب وذكر بعضهم الخلاف فيما اذا نواه وتقى غيره فان لم ينف صح بلا خلاف وهذا اذا كان الحدث الذى خصه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت