الصفحة 359 من 5957

ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به قال الرافعى ثم اليد ان كانت واحدة من كل جانب على ماهو الغالب قد كانت كاملة فذاك وان قطع بعضها فله ثلاثة احوال احدها ان يكون القطع مما تحت المرفق كالكوع والذراع فغسل الباقى واجب والثانى ان يكون مافوق المرفق فلا فرض لسقوطه محله ولكن الباقى من العضد يستحب غسله لتطويل الغرة كما لو كان سليم اليد كالمحرم اذا لم يكن على راسه شعر يستحب له امرارا الموسى على الراس وقت الحلق والثال ان يكون القطع من مفصل المرفق وهل يجب غسل راس العظم الباقى فيه طريقان احدهما القطع بالوجوب لانه من محل الفرض وقد بقى فاشبه الساعد اذا كان القطع من الكوع والثانى فيه قولان القديم ومنقول القديم انه لا يجب والاصح وهو منقول الربيع انه يجب واختلفوا في مأخذ القولين هذا كله في اليد الواحدة اما اذا خلقت لشخص من جانب يدان فان تميزت الزائدة عن الاصلية نظر فان خرجت من محل الفرض وجب غسلها وان خرجت ممافوق محل الفرض فان لم تبلغ الى محاذاه محل الفرض فالمنقول عن نص الشافعى في الام انه يجب غسل القدر المحاذى دون ما فوقه لوقوع اسم اليد عليه وحصول ذلك القدر في محل الفرض قلت وقوله فالمنقول عن نص الشافعى في الام هو كذا هو في الوجيز ووقع له في الوسيط مثله وقال ابن الرفعة في المطلب لم اظفر به مع الامعان في طلبه ونسبه للجمهور الى اختيار ابى حامد واتباعه وعبادة الرافعى تدل على انه نقله عن النص جماعة والامام قال ان اهل العراق نقلوا نصا ولم يبين المحل المنقول منه وعليه جرى النووى اه ثم قال الرافعى وفيه وجه صار اليه كثير من المعنتين وقرروه انه لايجب غسل المحاذى ولا غيره لان هذه الزيادة ليست على محل الفرض فيجعل تبعا ولا هى اصلية حتى تكون مقصودة بالخطاب وحملوا نصه في الام على ما اذا التصق شئ منها بمحل الفرض واما اذا لم تتميز الزائدة عن الاصلية وجب غسلهما جميعا سواء اخرجتا من المنكب او من المرفق او من الكوع ومن الامارات المميزة للزائدة عن الاصلية ان تكون احادهما قصيرة فاحشة القصر والاخرى في حد الاعتدال فالزائدة القصيرة ومنها نقصان الاصابع ومنها فقد البطش وضعفه في الروضة للنووى ولو طالت اظفاره وخرجت عن رؤوس الاصابع وجب غسل الخارج على المذهب وقيل قولان واذا توضأ ثم قطعت يده او رجله او حلق راسه لم يلزمه تطهير ما انكشف (ويحرك الخاتم) وجوبا بان لم يصل الماء الا به والافنديا وعند اصحابنا ان كان ضيقا يجب تحريكه في المختار من الروايتين لما روى ابن ماجة عن ابى رافع رفعه كان اذا توضأ وضواه للصلاة حرك خاتمه في اصبعه ولانه يمنع الوصول ظاهرا وكذا القرط في الاذن يتكلف لتحريكه ان كان ضيقا والمعتبر غلبة الظن في ايصال الماء الى الثقب سواء كان فيه قرط او لم يكن فان غلب على الظن وصول الماء الى الثقب لا يتكلف لغيره من ادخال عود ونحوه لان الحرج مدفوع (ويطيل الغره) وهى بالضم غسل مقدم الراس مع الوجه وغسل صفحة العنق والتحصيل غسيل بعض العضد عند غسل اليد وغسل بعض الساق عند غسل الرجلين وهو احد الاوجه المذكورة من الفرق بين تطويل الغرة وتطويل التحبيل واليه اشار المصنف بقوله (ويرفع الماء الى اعالى العضد) ولو قال ويطيل الغرة والتحجيل لسلم من التطويل وفسر كثيرون تطويل الغرة بغسل شئ من العضد والساق واعرضوا عن ذكر ماحوالى الوجه والاول اولى واوفق لظاهر الخبر * (تنبيه) * قول المصنف في الوجيز ولكن الباقى من العند يستحب غسله لتطويل الغرة قال الرافعى فان قيل تطويل الغرة انما يفرض في الوجه والذى في اليد تطويل التحجيل قلنا تطويل الغرة والتحجيل نوع واحد من السنن على ان اكثرهم لا يفرقون بينهما ويطاق تطويل الغرة على اليد ورايت بعضهم احتج بان اطالة الغرة لا تمكن الا في اليد لان استيعاب الوجه بالغسل واجب وليس هذا الاحتجاج بشئ لان المعترض ان يقول الاطالة في الوجه ان يغسل الى اللبب وصفحة العنق وهو مستحب عليه الائمة اه (فانهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من اثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت