الوضوء كذلك ورد الخبر) والذى في المتفق عليه من حديث أبى هريرة رفعة ان أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين منآثار الوضوء قال أبو هريرة فكنا نغسل بعد ذلك أيدينا الى الىباط وهذة الجمله الاخيرة معناها عند البخارى (قال صلى الله علية وسلم من استطاع ان يطيل غرته فليفعل) قلت هذا مع قبله حديث واحد عند البخارى ومسلم من حديث ابى هريرة ان متى يدعون يوم القيامة غرامحجليين من آثار الوضوء فم استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل (وروى أن الحلية تبلغ مواضع الوضوء) أخرجة البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال العراقى وتلك الحلية نور يخلقة الله تعالى في جباة المؤمنين وأقدامهم وهى الغرة والتحجيل قال الشبرخيتى في شرح الاربعين (ويبدأ باليمنى) والبداءة باليمين سنة عند الشافعى وأبى حنيفة لماروى عن أبى هريرة رفعة اذا توضأ تم فأبدؤا بأيمناكم وكان رسول الله صلى الله علية وسلم يحب التيامن في كل شئ حتى في وضوئة وانتعالة وقال احمد بوجوبة تقديم اليمنى على اليسرى وليس لهذا ذكر في كتب اصحابنا ولا اعتماد علية (ويقول اللهم اعطنى كتابى بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرا ويقول عند) غسل (الشمال اللهم أنى أعوذ بك أن تعطينى كتابى بشمالى أو من وراء ظهرى) ونص القوت ويقول عند غسل ذراعه اليمنى اللهم آتنى كتابى بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرا وعند غسل ذراعة اليسرى اللهم انى أعوذ بك أت تؤتينى كتابى بشمالى أو من وراء ظهرى ومثلة في العوارف الا أنة بزيادة التصلية وفى حديث على من رواية الحسن البصرى المتقدم ذكرة واذا غسلت ذراعك اليمنى فقل اللهم اعطنى كتابى بيمينى يوم القيامة وحاسبنى حسابا يسيرا فإذا غسلت ذراعك اليسرى فقل اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى ولا من وراء ظهرى وعند ابن عساكر من حديث على من رواية ولدة محمد ابن الحنيفة عنه المتقدم بذكرة وفى اليدين اللهم أعطنى كتابى بيمينى والخلد بشمالى ولا تجعلها مغلولة الى عنقى وفى حديث أنس فلما ان غسل ذراعية قال اللهم اعطنى كتابى بيمينى وفى الذخائر لمجلى وعند غسل اليد اليمنى اللهم اجعلنى من أصحاب اليمين وعند اليسرى اللهم لا تجعلنى من اصحاب الشمال * (تنبيه) * وقال الرافعى استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في كل عضوين يعسرا ايراد الماء عليهما دفعة واحدة كاليدين والرجلين أما الاذنان فلا تستحب البداءة باليمنى فيهما لان مسحمهما معا أهون وكذلك الحد أن يغسلان معا نعم الاقطع يعجز عن غسل الخدين وميح الاذنين دفعة واحدة فيراعى التيامن هكذا ذكر القاضى أبو المحاسن أه قال النووى في الروضة و الكفان كالاذنين وفى البحر وجه شاذ انه يستحب تقديم الاذن اليمنى ولو قدم مسح الاذن على مسح الرأس لم يحصل على الصحيح والله أعلم ثم أشار المصنف الى الفرض الرابع الذى هو مسح الرأس بقولة (ثم يستوعب رأسة بالمسح) قال الله تعالى وامسحوا برؤسكم قال ابن هبيرة اختلفوا في مقدار ما يجزئ فقال أبو حنيفة في رواية عنه يجزئ قدر الربع منه وفى رواية اخرى عنه مقدار الناصية وفى رواية ثالثة عنه قدر ثلاث اصابع من أصابع اليد وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنهما يجب استيعابة ولا يجزئ سواه وقال الشافعى يجزئ أن يمسح منه أقل ما يقع عليه أسم المسح أه (بأن يبل يديه) من الماء (ويلصق رؤوس أصابع اليمنى باليسرى ويضعهما على مقدمة الرأس ويمدهما الى القفا ثم يردهما الى المقدمة وهذة مسحة واحدة) وفى شرح البهجة للعراقى كيفيته أن يضع سبابتيه ملتصقة احداهما بالاخرى وابهامية على صدغية ويذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذى بدأ منه وهذا في حق من له شعر ينقلب فيمسح في المرة الاولى باطن الشعر المقدم وظاهر المؤخر وفى الثانية باطن المؤخر وظاهر المقدم فلو لم يكن على رأسه شعر أو كان ولكنه لطوله لاينقلب لم يسن العود لعدم فائدته فان عاد لم يحسب ثانية لصيرورة الماء مستعملا بالنسبة الى المرة الثانسة كماذكره البغوى اه وقال الرافعى