بماء جديد وميل الاكثرين الى انه يكفى مسحة بالبلل البقاى وهو قضية كلام المسعودى وصاحب التهذيب لان المسعودى ذكر انه غير مقصود في هيئته بل هوا تابع للقفا في المسح والقفا تابع للرأس لتطويل الغرة وقال صاحب التهذيب يستحب مسحة تبعا للرأس او الاذن أطالة للغرة وإذا كان استحبابه لتطويل الغرة كفا فيه البلل الباقى أه وقال النووى في الروضة وذهب كثيرون من أصحابنا الى انها لاتمسح لانه لم يثبت فيها شئ أصلا ولهذا لم يذكرة الشافعى ومتقدموا الاصحاب وهذا هو الصواب والله أعلم وقال أبن هبيرة وأختلفوا في مسح العنق فقال أبو حنيفة هو من نقل الوضوء وقال مالك ليس ذلك بسنه وقال بعض الشافعية وأحمد فىحد روايتية أنه سنه لان أبنه عبد الله قال رأيت أبى أذا مسح رأسة وأذنية في الوضوء مسح ذلك أه قلت والمشهور عند أصحابنا انه سنة لانه قد ثبت من فعلة صلى الله عليه وسلم ثم ان مسحها يكون بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما واختار كثيرون من أصحابنا انه أدب (لقولة صلى الله علية وسلم مسح الرقبة أمان من الغل) غريب قال ابن الصلاج في مشكل الوسيط لايعرف مرفوعا وانما هوقول بعض السلف وقال النووى في شرح المهذب وغيرة موضوع وعن ابن عمران النبى صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ومسح على عنقة وفى الغل (يوم القيامه) هكذا رواه أبو منصور الديلى في مسند الفردوس بسند ضعيف ورواه ابو نعيم بلفظ من توضأ ومسح يديه على عنقة امن الغل يوم القيامه قال ابن الملقن غريب لا اعرفة الا من كلام موسى بن طلحة كذلك رواه أبو عبيد في غريبه وقال النووى في كلامه على الوسيط لا يصح في مسح الرقبة شئ أه قلت ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدى عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة بلفظ من مسح قفاه مع راسة فان قيل هو موقوف على موسى أجيب بأنه ليس مما يقال فية بالرأى وماكان كذلك فله حكم الرفع وقد خلط المصنف بين الحديثين وميزتهما كما ترى وهو الصواب وقد ميز بينهما كذلك الرافعى وأما العراقى فذكرا الحديث الاول وعزاه الى ابن عمر فلم يصب ولذلك ام اتبعة والله أعلم (ويقول اللهم فك رقبتى من النار وأعوذ بك من السلاسل والاغلال) هكذا هو القوت والعوارف ولم يرد في حديث على وأنس ولا غيرهما (ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثا) الى الكعب وهذا الفرض الخامس عند المصنف (و) يسن (ان يخلل) الاصابع هذا اذا كان الماء يصل اليها من غير تخليل فلو كانت الاصابع ملتفة لايصل الماء اليها الا بالتخليل فجينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لاداء فرض الغسل وان كانت ملتحمه لم يجب الفتق ولا يستحب أيضا قاله الرافعى وقال النووى قلت بل لايجوز والله أعلم والاحب في كيفية التخليل ان يخلل (باليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمنى ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى ويختم بالخنصر من اليسرى) وعبارة الرافعى يخلل بخنصر اليد اليسرى من أسافل الاصابع مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى مختتما بخنصر اليسرى وردا الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله علية وسلم كذلك ذكرة الائمة وعن ابى طاهر الزيادى انه كان يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجله بأصبع من اصابع يده ليكون بماء جديد ويفضل الابهامان ولا يخلل بمهما ولما فيه من العسر وهل التخليل من خاصية اصابع الرجلين ام هو مستحب في اصابع اليدين أيضا معظم أئمة المذهب ذكروه في أصابع الرجلين وسكتوا عنه في اليدين لكن أبن كج قال انه مستحب فيهما لما روى أنه صلى الله علية وسلم قال للقيط بن صبرة اذا توضأت فخلل الاصابع فان لفظ الاصابع يشملها وروى الترمزى عن ابن عباس رفعه اذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك وعلى هذا فالذى يقرب من الفهم ههنا ان يشبك بين الاصابع ولاتعود فية الكيفية المذكورة في الرجلين قلت وعند أصحابنا يسن تخليل أصابع كل من اليدين والرجلين بالاتفاق لعموم الاحاديث الوارده في ذلك ولم يكن واجبا مع وجود الامر فية لوجود الصارف وهو تعليم الاعرابى وكيفية تخليل أصابع اليدان يدخل بعضها في بعض ويقوم مقامه الادخال في الماء الجارى وما