الصفحة 371 من 5957

أحدهما لاوبه قال مالك وابو حنيفة وأحمدوالثانى وهو الاصح نعم لماروى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله علية وسلم نهاها عن المشمس وقال انه يورث البرص وعن ابن عباس انه صلى الله عليع وسلم قال من أغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن الا نفسة وكره عمر رضى الله عنه المشمس وقال انه يورث البرص فان قلنا بالكراهة ففى محلها اختلاف منشوء اشارة النقل بعد النهى الى سببه وهو خوف الوضح وقال قائلان من أصحابنا انما يكرة اذا خيف منه هذا المحذور وانما يخاف عند أجتماع شرطين أحدهما أن يجرى التشميس في الاوانى المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس لان الشمس اذا اثرت فيها استخرجت منها أجزاء زهومه تعلو وجه الماء ومنها يتولد المحذور والثانى وأن يتفق في البلاد المفرطه الحرارة دون البلاد البارده والمعتدلة فان تاثير الشمس فيها ضعيف ولا فرق عند القائليين بهذة الطريقة بين أن يقع ذللك قصدا أو اتفاقا فان المحذور لا يختلف وأيدوا طريقتهم بالمشمس بالحياض والبرك فانه غير مكروه وقال آخرون لايتقف الكراهيه على خوف المحذر لاطلاق النهى وهؤلاء طردوا وهو مذهب أكثر العلماء وليس للكراهه دليل يعتمد واذا قلنا بالكراهة فهى كراهة تنزية لايمنع صحة الطهارة ويختصل باستعماله في البدن ويزول بالتبريد علىصح الاوحه والله أعلم ثم قال الرافعى والطريقة الاولى أقرب الى كلام الشافعى رضى الله عنه فانه قال ولا أكره المشمس الامن جهةالطب أى انما أكرهه شرعا حيث يقتضى الطب محذورا فيه واستثنى بعضهم من المنطبعة الذهب والفضة لصفاء جوهرهما وبعد انفصال محذور عنهما (وقد روى عن ابى عمر وابى هريرة رضى الله عنهم كراهية الوضوء من اناء الصفر) هكذا في القوت (قال بعضهم أخرجت لشعبة) هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج العتكى أمير المؤمنين في الحديث تقدمت ترجمته (ماء في إناء صفر) وعبارة القوت وقال بعض المحدثين سألنى شعبه ان أخرج له وضوأ فأخرجته في إناء صفر (فأبى أن يتوضأ) ونص القوت فلم يتوضأ به (ونقل كراهية ذلك عن أبن عمر) ونص القوت بعد قوله فلم يتوضأ به ثم قال حدثنى عبد الله بن دينار عن أبن عمرانه كره الوضوء في اناء صفر ثم قال صاحب القوت وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوة ومن صحفة فيها أثر العجين ومن كوز ومن اداوة ومن مهراس حجر ومن مخضب لزينب بنت جحش وهو من نحاس وفيه رخصة أه قلت وروى أبو بكر ببن شبيبة في مصنفة عن الدراوردى عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كانت له قمقمة يسخن فيها الماء والقمقمة بالضم أناء من نحاس فهذا أيضا دليل الرخصة * (مهمات) * الاولى الكراهه والكراهية ضد المحبة والمحبة ارادة ماتراه أو تطنة خيرا مما سواه والمكروهات غير محتصرة فيما ذكره المصنف وتقريب حصرها عندنا باتها ضد الادب والمستحب فما لم يذكره المصنف التقتير في الماء جدا حتى تفوت السنه والاستعانه بالغير لغير عذر وغير ذلك * الثانية في ذكر بعض آداب الوضوء مما لم يذكره المصنف فنها عن الجلوس في مكان مرتفع تحرزا عن الغسالة واستقبال القبله إن أمكن والجمع بين نية القلب وفعل اللسان والمضمضة والاستنشاق باليمنى والامتخاط باليسرى والتوضوء قبل دخول الوقت لغير المعذور والشرب من فضل الوضوء قائما ووضع الابريق على يسارة ووضع يده حالة االغسل على عروته لا رأسه وملؤه استعدادا لوقت آخر وحفظ الثياب من التقاطر وقراءة سورة القدر بعده فانها تعدل ربع القرآن * الثاثلة الوضوء عندنا على ثلاثة أقسام فرض على المحدث للصلاة ولو كانت نقلا ولصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ومس القرآن ولو آية والثانى واجب وهو الطواف بالكعبة لما لم يكن صلاة حقيقة لم يتوقف صحته على الطهارة فاذا طاف محدثا صح ولزمه دم في الواجب وصدقة في التطوع والثالث مندوب للنوم على الطهارة وللمداومة علية وللوضوء وبعد غيبه ونميمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت