الصفحة 373 من 5957

البارى المراد ماتسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعة فأماما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه عنه بلا ريب والمراد من الذنوب الصغار لا الكبار وقد وقع التصريح به في مسلم فيحمل المطلق على املقيد والله أعلم (وقال النبى صلى الله عليه وسلم أيضا ألا انبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء في المارة ونقل الاقدام الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط) هكذا في القو ت الا أنه في اسباغ الوضوء في السبرات أى المكارة والباقى سواء قال العراقى اخرجة مسلم من حديث ابو هريرة اه قلت ومالك واحمد والترمذى والنسائى لفظهم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا والباقى مثل لفظ المصنف وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من طريق روح ابن القاسم ومالك كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عنأبية عنأبى هريرة رفعة بلفظ ألا أدلكم على ما يمحو الله به من الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يارسو ل الله قال والباقى سواء غيرأن قوله فذلكم الرباط مرتين والقاون مرة واحده وقال يونس في حديثة ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ولم يقل قالوا بلى واسباغ الوضوء المبالغة فيه والمكارة الشدائد كأيام الشتاء وقال بعض السلف وضوء المؤمن في الشتاء بالماء البارد أفضل من عبادة الرهبان كلهم وكان ابن عمر يفسر الاسباغ بالانقاء ومن تفسير الشئ بلازمه اذ الاتمام مستلزم الانقاء عادة (وتوضأ رسول الله صلى الله ععليه وسلم مرة وقال هذا وضوء لايقبل ببه صلاة الا به) هكذا في القوت قال العراقى أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر باسناد ضعيف أه قلت وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الوضوء مره مره أخرجه البخارى من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ووقع في نسخ الاحياء لفظ مره مره واحده والصحيح مره مره بالتكرار كما في النسخ الصحيحه وهما منصوبان على المفعول الطلق المبنى للكمية وقيل على الظر فيه اى توضأ في زمان واحد وقيل على المصدر اى توضأ مره من التوضؤ أى غسل الاعضاء غسله واحده (وتوضأ مرتين) كذا في النسج وفى بعضها مرتين هكذا هو في القوت وهو من بقية حديث ابن عمر عند ابن ماجه وقد ثبت هذا ايضا من فعله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخارى ومن حديث عبد الله بن زيد الانصارى أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين (وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئى ووضوء الانبياء من قبلى ووضوء خليل الرحمن ابراهيم صلى الله عليه وسلم) هكذا في القوت الا انه قال ووضوء ابى ابراهيم خليل الله عليه السلام وهو من بقية حديث ابن عمر عند ابن ماجه وقد رواه الدارقطنى وابن ابى حاتم والطبرانى كلهم من روايه عبد الرحمن ابن زيد اليمنى وهو متروك عن ابيه وهو ضعيف عن معاوية بن قره عن ابن عمر وهو منقطع لان معاوية هذا لم يدرك ابن عمرو وأخرج أحمد من حديث ابن عمرو من توضأ واحدة قتلك وظيفة لوضوء التى لابد منها ومن توضأ اثنتين قلة كفلان ومن توضأ ثلاثا فذاك وضوئى ووضوء الانبياء من قبلى ويفهم من هذا ان الوضوء ليس من خصائص هذة الامه بخلاف الغرة والتحجيل (وقال صلى الله عليه وسلم من ذكر الله عز وجل عند طهوره طهر الله جسدة كله ومن لم يذكر الله تعالى لم يطهر منه الا ما أصاب الماء) قال العراقى رواه الدارقطنى من حديث أبى هريرة باسناد ضعيف أه قلت ولكن لفظه عنده من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورالجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهور الاعضاء الوضوء وهكذا ساقةالرافعى وفى رواية من توضأ وذكر اسم الله علية تطهر جسدة كله ومن توضأ ولم يذكر أسم الله على وضوئه لم يتطهرالا موضع الوضوءوهكذا راوه ابو الشيخ من حديث ابو هريرة والدارقطنى فقيه ابو بكر الداهرى وهو متروك وفى حديث ابن مسعود عن الدار القطنى والبيهقى يحيى ابن هاشم السمسار وهو متروك وقد احتج به الرافعى على نفى وجوب التسمية وسبقه ابو عبيد في كتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت