الصفحة 375 من 5957

لامزيد عليه وقد رواه ايضا احمد والطبرانى في الكبير من حديث عقبه كرواية ابى داود والثانيه ورواه عبدالرازق وابن ابى شيبه وابن السنى وابو يعلى والخطيب من حديث عمرو فيه ثم رفع بصره الى السماء وفيه واشهد ان محمدا وفيه فتحت له ثمانية ابواب الجنة وقد رواه ابن ابى شيبه واحمد وابن ماجه وابن السنى من حديث انس والطبرانى في الكيبر من حديث ثوبان وليس فيه رفع البصر الا انه بتكرار التشهد ثلاث مرات ورواه البزار من حديث ثوبان وفيه رفع البصر كما تقدمت الاشاره اليدورواه الخطيب وابن النجار من حديث انس بمثل حديث ثوبان (وقال عمر) ابن الخطاب رضى الله عنه (ان الوضوء الصالح) اى الكامل بالاسباغ والمبالغه (يطرد عنك الشيطان) لكونه سلاح المؤمن (وقال مجاهد) بن جبير ابو الحجاج مولى بنى مخزوم روى عن ابى هريره وابن عباس ويعد وعن قتاده وابن عون ثقه توفى سنة 114 (من استطاع ان لا يبيت الا طاهرا) اى متوضئا (ذاكرا) لله تعالى (مستغفرا) من ذنوبه (فليفعل فان الارواح تبعث على ماقبضت عليه) وقد جاءت في المبيت طاهرا احاديث مرفوعه تؤيد هذا الاثر منها مااخرجه الدارقطنى في الافراد عن ابى هريره وابن عساكر في تاريخه وابن حبان عن ابن عمر من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستغفر ساعه من الليل الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا وعند الطبرانى في الاوسط عن ابى امامه والخطيب في المتفق والمفترق عن عمرو بن عبسه بسند حسن من بات طاهرا لم يتعار ساعه من اللليل يسأل الله فيها شيئا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه واخرج بن السنى من حديث انس من بات على طهارة ثم مات من ليلته مات شهيدا واخرج الخرائطى في مكارم الاخلاق من حديث عمرو بن عبسه من بات طاهرا على ذكر الله حتى ترجع اليه روحه لم يسأل الله تعالى خيرا من امر الدنيا والاخره الا اتاه اياه والله الموفق (كيفية الغسل) * هو بالضم اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد واسم للماء يغتسل به ايضا والضم هو الذى يستعمله الفقهاء او اكثرهم لانه يجوز فتح الغين كضمها والفتح افصح واشهر عند ائمة اللغه واصطلاحا غسل اليدين بالماء الطهور ومن جنابه اوحيض او نفاس والجنابه حاله تحصل عند التقاء الختانين او خرج المنى على وجه الشهوة فيصير من قامت به جنبا وقد اعرض المصنف عن الكلام في موجبات الجنابه واحكامها وتكلم في كيفية الغسل والقول فيه يتعلق بالاكمل والاقل وقدم الاكمل فقال (وهو ان يضع الاناء) المعد لماء الغسل (عن يمينه) ليكون اسهل له في التناول (ثم يسمى الله عز وجل) اى يقول بسم الله وهى سنه (ويغسل يده ثلاثا 9 بان يفرغ عليها وذلك قبل ادخالها الاناء ولم يقيد الى الرسغ لظهوره وهى سنه(ثم يستنجى) اى يغسل فرجه بالماء وان لم تكن به نجاسه ليطمئن بوصول الماء الى الجزء الذى ينضم من الفرج حال القيام وينفرج حين الجلوس (كما وصفنا) اى في باب الاستنجاء (و) ان (يزيل ماعلى بدنه من نجاسه ان كانت) بانفرادها ليقلل في الماء ويطمئن بزوالها قبل ان تشيع على الجسد وعبارة المصنف في الوجيز والاكمل ان يغسل ماعلى بدنه من الاذى اولا وعبارة الوسيط هكذا الا انه قال من الاذى والنجاسه وقال الرافعى كمال الغسل يحصل بامور منها ان يغسل ماعلى بدنه من اذى اولا ان اعترض معترض فقال الاذى المذكور اما ان يكون المراد منه الشئ القذر او النجاسه وكيف يجوز الاول وقد فسر الشارحون قول الشافعى رضى الله عنه ثم يغسل مابه من اذى بموضع الاستنجاء اما اذا كان قد استنجى بالحجر وهذا تفسير له بالنجاسه وكذلك فسروا لفظ الاذى في الخبر وان كان الثانى فكيف عطف النجاسه على الاذى في الوسيط والعطف يقتضى المغايره ثم من على بدنه نجاسه لابد له من ازالة النجاسه اولا ليعتد بغسله ووضوئه واذذا كان ذلك كذلك كان غسل الموضع من النجاسه من الواجبات لا من صفات الكمال الجواب قلنا من على بدنه نجاسه لو اقتصر على الاغتسال والوضوء وزالت تلك النجاسه طهر المحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت