الصفحة 378 من 5957

افاضة الماء ولم يتعرض للدلك والامر السادس من محبوبات الغسل ان (يخلل شعر الراس) ان كان عليه شعر كما كانت عادة السلف وكانوا يعدون حلقة بدعة (ويوصل الماء الى منابت ماكثف منه او خف) وكل ذلك قبل افاضة الماء على الراس وانما يفعل ذلك ليكون ابعد عن الاسراف في الماء واقرب الى الثقه بوصول الماء وقال اصحابنا ايصال الماء الى منابت الشعر فرض وان كثف بالاجماع وكذا ايصال الماء الى اثناء اللحية واثناء الشعر من البدن حتى لو كان الشعر متلبد ولم يصل الماء الى اثنائه لا يجوز الغسل (و) المراة في الاغتسال كالرجل في وجوب تعميم جميع الشعر والبشر ولكن الشعر المسترسل من ذوائبها موضوع منها في الغسل اذا بلغ الماء اصول شعرها وكذا (ليس على المرأة نقض الضفائر) جمع ضفيرة وهي الخصائل من الشعر يجعل كل ثلاث طاقات منها ضفيرة (الااذاعات ان الماء لايصل الى خلال الشعور) وقال الرافعي ويجب نقض الضفائر ان كان الماء لا يصل الى باطنها الا بالنقض اما لاحكام الشد او التلبد او غيرهما وان وصل الماء اليها بدون النقض فلا حاجة اليه وعن مالك لايجب نقض الضفائر ولاايصال الماء الى باطن الشعور الكثيفة وماتحتها وعن ابي حنيفة انه اذا بلغ الماء اصول الشعر فليس على المرأه نقض الضفائر وعن احمد ان الحائض تنقض شعرها دون الجنب والامر السابع من محبوبات الغسل ان (يتعهد معاطف البدن) أي المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالاذنين فيأخذ كفا من الماء ويضع الاذن برفق عليه ليصل الماء الى معاطفة وزواياه وكغضون البطن اذا كان سمينا والامر الثامن (ليتق ان يمس ذكره في) تضاعيف أي (اثناء ذلك) بيده (فان فعل ذلك فليعد الوضوء) كذا هو في القوت (وان توضأ قبل الغسل فلا يعيده بعد الغسل) ونص القوت فان قدم غسل رجليه فادخلهما في اول وضوئه فلابأس ولا وضوء عليه بعد الغسل واعلم ان المصنف قد تبع في هذا الكتاب سياق القوت ولم يلتفت الى ماذكرناه قال باب صفة الغسل من الجنابة وهو ان تضع الاناء عن يمينك ثم تقول بسم الله وتفرغ على يديك ثلاثا قبل ادخالهما الاناء ثم الغسل فرجك وتستنجي ثم تتوضأ وضواك ثلاثا ظهرا وبطنا الى نفذيك وساقيك ثم تغسل شقك الايسر كذلك ثلاثا ظهرا وبطنا الى فخذيك وساقيك وتدلك مااقبل من جسدك وماادبر بيديك ثم تدخل يديك فتخرجهما بما حلتا من الماء فتفيض على راسك ثلاثا وتخلل شعر راسك بالصابعك وتبل الشعرة وتنقي البشره ثم تتنحى عن موضعك قليلا فتغسل قدميك فان فضل في الاناء فضلة فليفضة على سائر جسده وليمر يديه على مادركتا من حسده فان قدم غسل رجليه فادخلهما في اول وضوئه فلا بأس ولا وضوء عليه بعد الغسل وهذا الغسل يكفي المراه ايضا عن الجنابة والحيض الا انها تزيد بان تنقض ضفائرها من شعرها في الحيض ويجزئ الميت هذا الغسل وان نسى المضمضة والاستنشاق في غسله حتى تصل احبيت له ان يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة وان نسيها في الوضوء فلا اعادة عليه وكيفما اتي بغسل جسده من الجنابة فجائز بعد ان يعم جميع بدنه غسلا وان لم يتوضأ قبل الغسل احببت له ان يتوضأ بعده وفرض غسل الميت كغسل الجنابة سواء ومازاد فاستحباب اه * (تنبيهات) * الاول ادخل المصنف كملة ثم في قوله ثم يدلك بعد قوله ثم يصب الماء على شقه الايمن ثلاثا وهي على غير حقيقتها في الترتيب هنا فأن الذلك لايكون متاخر عن التكرار ثلاثا بل الدلك في كل غسله معها عنده وعند اصحابنا في اول مره من الثلاثه وقد تقدمت الاشارة اليه الثاني ان كمال الغسل لا ينحصر فيما ذكره من الامور الثمانية بل له سنن ومندوبات اخر منها ان يقول في اخره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ومنها ماذكره النووى في الروضة انه لا يجوز الغسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت