لها أن ترى بدن الحرة المسلمة وهن يجتمعن في الحمام مسلمات ويهوديات ونصرانيات فيكشف بعضهن على عورة بعضهن (فقد قال صلى الله عليه وسلم لايحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام وفى البيت مستحم) أى لايحل أن يأذن الرجل زوجته في دخول الحمام والحال ان في البيت موضع استحمام وهذا لمايترتب على دخولها من المفاسد الدينية التى تقدم ذكر بعضها وبعضها انها اذا أرادت الحمام استصحبت معها أفخر ثيابها وأنفس حليها فتلبسه حين فراغها من الغسل في الحمام حتى يراها غيرها فتقع بذلك المفاخرة والمباهاة وربما يكون ذلك سببا للفراق عن زوجها أوالاقامة على شنآن بينهما طول المدة هذا حال غالبهن وهو نقيض التواد والالفة والسكون المطلوبة في الشرع فان قال قائل الغسل في البيت يصعب عليها فالجواب لوأنفق في خلوة يعملها في البيت من بعض مايعطى في الصداق لانسدت هذه الثلمة فلو قال أيضا لن الغسل في البيت لايكون كالحمام سيما في أيام البرد فالجواب ان أيام البرد يمكن المرأة أن تستغنى فيها عن الغسل بالسدر وماشاكله اذان أيام البرد لايجتمع فيها الوسخ ولاالغبار كثيرا فاذا فرغت أيام البرد كان الغسل في البيت المهيأ له لامشقة فيه ويكفيها في تلك المدة انها تغتسل من الحيض كماتغتسل من الجنابة ولكن يجب على الزوج أن يعلمها سرعة الغسل وذلك من السنة الماضية وانها اذا اغتسلت في البيت تغطى رأسها لاتكشفه الاوقت الغسل وخللت شعر رأسها وأفاضت الماء عليه ثم نشفته في الوقت وغطته ثم بعد ذلك تغسل سائر بدنها خيفة أن يصيبها في رأسها ألم اذا هى كشفته حتى تفرغ غسل بدنها والحديث المذكور أخرجه الترمذى وحسنه والنسائى والحاكم وصححه من حديث جابر بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايدخل الحمام الابمئزر ومن كان يؤمن بالله زاليوم الآخر فلايدخل حليلته الحمام قاله العراقى قلت اسناد النسائى جيد واسناد الترمذى ضعيف لضعف راويه ليث بن أبى سليم ورواه الحاكم وقال على شرط مسلم وأقره الذهبى ورواه أحمد وأبوداود من حديث ابن عمر واسناد أبى داود فيه انقطاع وعند أبى يعلى وابن حبان والطبرانىفى الكبير والحاكم والعقيلى في الضعفاء من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى عن أبى أيوب ولفظه مثل الاول وفيه زيادة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلايدخلن الحمام (والمشهور) على ألسنة الناس (حرام على الرجال دخول الحمام الابمئزر وحرام على المرأة دخول الحمام الانفساء أومريضة) أما الجملة الاولى منه فمعناها في الحديث الذى تقدم والجملة الثانية معناها عند الحاكم في الادب من حديث عائشة دخل عليها نسوة فقالت من أنتن قلن من حمص فقالت صواحب الحمامات قلن نعم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمام حرام على نساء أمتى وقال صحيح الاسناد وأقره الذهبى ولابى داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر فلايدخلها الرجال الابالازر وامنعوها النساء الامريضة أونفساء (ودخلت عائشة رضى الله عنها حماما من سقم بها) أورده صاحب القوت وقدروى البيهقى من حديث يحيى بن أبى طالب عن أب خباب عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها قالت مايسرعائشة ان لها مثل أحد ذهبا وانها دخلت الحمام (فان دخلت المرأة لضرورة) كحيض أونفاس أوسقم ولم يكن في البيت مستحم (فلاتدخل الابمئزرسابغ) من رأسها الى منتهى ساقيها وبشرط أن تختلى في موضع خاص منه ولايدخل عليها أحد من النساء الاجانب (ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معينا لها على المكروه) التحريمى أوالتنزيهى فيكون كفاعل المكروه * (النوع الثانى ممايحدث في البدن من الاجزاء وهى ثمانية) * ... (الاول شعر الرأس) ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم حلقه الافى نسك وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين بل كان تخليته شعار أهل الاسلام وكان الحلق سيما الخوارج وقدورد في حديث في وصف الخوارج سيماهم التحالق أى حلق شعر الرأس ولماأتى صبيغ الى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه وكان يسأل عن المتشابهات فلما رآه قال أنت صبيغ وعلا عليه بالدرة وقال اكشفوا عن رأسه فوجد فيه شعرا فقال لولاشعر رأسك لفعلت بك حيث ظن انه من الخوارج فلمارأى شعر رأسه تركه وأمر أهل البصرة