الصفحة 436 من 5957

والجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام وعند احمد ومسلم في الطهارة والترمذي في الصلاة عن ابي هريرة بلفظ الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر ولكن الترمذي لم يذكر رمضان وقال النووي في شرح مسلم معناه ان الذنوب كلها تغفر الا الكبائر فلاتغقرلا ان الذنوب تغفر مالم تكن كبيرة فان كانت لاتغفر صغائره ثم كل من المذكورات صالح للتكفير فان لم تكن له صغائر كتبت له حسنات ورفع له درجات (وقال صلى الله عليه وسلم بيننا وبين المنافقين شهود) أي حضور (العتمة) أي صلاة العشاء في جماعة (و) حضور صلاة (الصبح) فانهم (لايستطيعونهما) أي تثقلان عليهم أخرجه مالك في الموطأ من رواية سعيد بن المسيب مرسلا قاله العراقي (وقال صلى الله عليه وسلم من لقى الله وهو مضيع للصلاة) بعد اقامة اركانها (لم يعبأ الله بشيء من حسناته) قال العراقي لم أجده هكذا وفي معناه حديث أول مايحاسب به العبد الصلاة وفيه فان فسدت فسد سائر عمله رواه الطبراني في الاوسط من حديث أنس قلت ورواه ايضا الضياء في المختارة عن انس بلفظ أول مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح له سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله وعند النسائي عن ابن مسعود أول مايحاسب به العبد الصلاة وأول مايقضي بين الناس في الدماء (وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين) قال العراقي أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف من حديث عمر قال الحاكم عكرمة لم يسمع من عمر قال وأراه ابن عمر ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال في مشكل الوسيط انه غير معروف قلت وقول النووي في التنقيح حديث منكر باطل رده الحافظ ابن حجر وشنع عليه ثم ان الذي خرجه البيهقي في الشعب هي الجملة الاولى فقط وامال قوله فمن تركها الخ فلم أره وعند الديلمي عن على الصلاة عماد الايمان والجهاد سنام العمل والزكاة بين ذلك ورواه التيمي في الترغيب بلفظ الصلاة عماد الاسلام واخرج ابو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصلاة فقال الصلاة عمود الدين وهو مرسل ورجاله فقال وله طرف اخرى من بينها الزيلعي في تخريج احاديث الكشاف وتبعه السيوطي في حاشية البيضاوي* (تنبيه) *يوجد في كتب أصحابنا الحنفية هذا الحديث بزيادة جملة اخرى وهي فمن أقامها فقد أقام الدين وبهذه الزيادة يفهم وجه الشبه بين الصلاة والعما أي الاقامة بالاقامة والهدم بالترك كما ان الخيمة تقام باقامة عمدها وتهدم بترك اقامته وكان هذا هو السر في عدم مجيء الامر بالصلاة غالبا الا بلفظ الاقامة في الكتاب والسنة بخلاف غيره من الاوامر على مالايخفي والله أعلم (وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاعمال افضل قال الصلاة لمواقيتها) وفي رواية لميقاتها أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال العراقي قلت أخرجه البخاري في الصلاة والجهاد والادب والتوحيد ومسلم في الايمان والترمذي في الصلاة وفي البر والنسائي في الصلاة ولفظ البخاري من طريق اب عمر والشيباني حدثنا صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب الى الله قال الصلاة على وقتها اتفق اصحب شعبة على هذا اللفظ وخالفهم على بن حفص وهو ممن احتج به مسلم فقال الصلاة في اول وقتها ورواه الحاكم والدارقطني واحترز بقوله على وقتها عما اذا وقعت الصلاة خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فان اخراجه لها عن وقتها لايوصف بتحريم ذلك ولا بأنه افضل الاعمال مع انه محبوب لكن ايقاعها في الوقت أحب والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الخمس) أي على فعلهن (باكمال طهورها) وهو المراد بالاحسان والاسباغ في رواية اخرى (و) ادائها في (مواقيتها كانت له نورا) في قبره وحشره (وبرهانا) تخاصم عنه وتحاجج (يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامات) فانهما من أشقى الناس قال العراقي أخرجه احمد وابن حيان من حديث عبد الله بن عمرو قلت وكذلك أخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت