الصفحة 441 من 5957

والبخاري وابن ماجة من حديث ابي سعيد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة واخرج مسلم عن ابي هريرة صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ وأخرج احمد والبخاري وابوداود وابن ماجه من حديث ابي هريرة صلاة الرجل في جماعة وفي رواية في الجماعة تزيد وفي رواية البخاري تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين درجة وفي رواية صعفا ووقع في الصحيحين خمس وعشرين بالخفض بتقدير الباء الحديث واخرج عبد بن حميد وابو يعلي وابن حيان والحاكم عن ابي سعيد صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة فاذا صلاها بارض فلاة فاتم وضوأها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة واخرج ابن ماجة من حديث زريق الالهاني عن انس صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه الناس بخمسمائة صلاة الحديث قال الحافظ سنده ضعيف ومذهب الشافعي كما في المجموع ان من صلى في عشرة فله خمس او سبع وعشرون درجة وكذا من صلى مع اثنين لكن صلاة الاول اكمل* (تنبيه) * قال القاضي والحديث دليل على ان الجماعة غير شرط للصلاة والالم تكن صلاة الفذذات درجة حتى تفضل عليها صلاة الجماعة بدرجات والتمسك به على عدم وجوبهاضعيف اذلايلزم من عدم اشتراطها عدم وجوبها ولامن جعلها سببا لاحراز الفضل الوجود بان الواجب ايضا يوجب الفضل والله اعلم (وروى ابو هريرة) رضي الله عنه (انه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات) كذا في رواية مسلم قيل الصبح وقيل العشاء وقيل الجمعة وفي رواية العشاء او الفجر ولاتعارض لامكان التعدد (فقال لقد هممت) وعند البخاري والذي نفسي بيده لقد هممت هو جواب القسم اكده باللام قود اي عزمت (ان آمر) بالمد وضم الميم (رجلا يصلي بالناس ثم اخالف) المشتغلين بالصلاة قاصدا (الى رجال) لم يخرجوا الى الصلاة وخرج به النساء والصبيان والخناثى (فاحرق عليهم) بالتشديد للتكثير والمبالغة (بيوتهم) اي منازلهم بالنار عقوبة لهم وبهذا استدل الامام احمد ومن قال ان الجماعة فرض عين ويشعر له ترجمة البخاري لهذا الحديث باب وجوب صلاة الجماعة لانها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكان قيامه عليه السلام ومن معه بها كافيا والى ذلك ذهب ولو كانت فرض كفاية لكان قيامه عليه السلام ومن معه بها كافيا والى ذلك ذهب عطاء والاوزاعي وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حيان وابن المنذر لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة كما مر عن المجموع وقال ابو حنيفة ومالك هي سنة مؤكده وهو وجه عند الشافعية لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وفي شرح المجمع اكثر مشايخ الحنفية على انه واجب وتسميتها سنة لانه ثابت بالسنة وظاهر نص الشافعي انها فرض كفاية وعليه جمهور اصحابه المتقدمين انها فرض كفاية وعليه جمهور واصحابه وغيرهما من الحنفية (وفي رواية اخرى ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها) وعن احمد ومسلم من حديث ابن مسعود يتخلفون عن الجمعة (فآمر بهم فتحرق عليهم) بيوتهم (بحزم الحطب) وعند البخاري من حديث اي هريرة لقد هممت ان آمر بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى الرجال الى الرجال فأحرق عليهم بيوتهم وعنده في فضل صلاة العشاء لقد هممت ان آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم اخذ شعلا من نار فاحرق من لايخرج الى الصلاة بعد (ولو علم احدهم) اي المتخلفين (انه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء) ونص البخاري والذي نفسي بيده لو يعلم احدكم انه يجد عرقا سمينا اومرهاتين حسنتين لشهدها والعرق بفتح فسكون العظم الذي عليه بقية لحم والمعنى انه لو علم انه يحضر للصلاة يد نفعا دنيويا وان كان خسيسا حقيرا لقصور همته عن الله تعالى ولايحضرها لمالها من المثوبات الاخروية فهو وصف بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم او ملعوب به مع التفريط فيما يحصل به رفيع الدرجات ومنازل الكرامات ووصف العرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت