به عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت قال في الأم كذا رواه آدم وابن عبد الجبار المرزي عن شعبة ووهما فيه المحفوظ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وهذه الرواية ترجع إلى مجهول وهو الرجل الذي من اصحاب طاوس حدث الحكم فان كانت قد رويت من وجه أخر على هذا الوجه عن عمر والا فالمجهول لا تقوم به حجة وفي الخلاقيات للبيهي ورواه غندر عن شعبة ولم يذكر في اسناده عمر على انه قد روي عن ابن عمر خلاف ذلك قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح به الصلاة وهذا سند صحيح وقول محمد بن نصر المروزي وروى المدنيون الرفع عن على من حديث عبيد الله ابن أبي رافع عنه قلت أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن على وابن أبي الزناد قال ابن حنبل مضرب الحديث وقال هو وأبو حاتم لا يحتج به وقال الغلاس تركه ابن مهدي ثم في هذا الحديث أيضا زيادة وهي الرفع عند القيام من السجدتين فيلزم أيضا الشافعي إن يقول به على تقدير صحة الحديث وهو لا يرى ذلك وقد رواه ابن الجريح عن موسى بن عقبة وليس في الرفع عند الركوع والرفع منه وقد روى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن ابيه عن على انه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شئ منها قال البيهقي قال الدرامي فهذا روى من هذا الطريق الواهي وقد روى الاعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن على بخلاف ذلك فليس الظن بعلي انه يختار فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو تثبت به سنة لم يات بها غيره قلت كيف يكون هذا الطريق واهيا ورجاله ثقات فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات ابن مهدي واحمد بن يونس وغيرهما وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن النهشلي والنهشلي أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ووثقه ابن حنبل وابن معين وقال ابن حيان بلا وجع وعاصم وابوه ثقتان وقال الطحاوي في كتابه الرد على الكرابيسي الصحيح مما كان عليه على بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع في شئ من الصلاة غير التكبيرة الأولى فكيف يكون هذا الطريق واهيا بل الذي روى من الطريق الواهي هو ما رواه ابن أبي الزناد عن عبيد الله بن أبي رافع عن على كما تقدم الكلام عليه وقوله فليس الظن بعلي الخ لخصمه إن يعكسه ويجعل فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على نسخ ما تقدم اذ لا يظن به انه يخالف فعله عليه السلام إلا بعد ثبوت نسخة عنده وبالجملة ليس هذا نظر المحدث ولذا قال الطحاوي وصح عن علي ترك الرفع في غير التكبيرة الأولى فاستحال إن يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت نسخ الحديث عنده وقوله في رد قول ابن بطال حين ذكر فيمن لم يختلف عنه في الرفع عند الإحرام فقط عمر بن الخطاب وهو عجيب الخ فقلت قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا يحي بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن ابجر عن الزبير بن عدي عن ابراهيم عن الأسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شئ من صلاته إلا حين افتتح الصلاة ورايت الشعبي وابراهيم وابا اسحق لا يرفعون ايديهم إلا حين يفتتحون الصلاة وهذا السند صحيح على شرط مسلم وقال الطحاوي ثبت ذلك عن عمرو وقوله وروى البيهقي في سننه عن وكيع قال صليت في مسجد الكوفة إلى أخر القصة قلت في سند هذه الحكاية جماعة يحتاج إلى النظر في امرهم وقوله عن البيهقي أيضا اجتمع سفيان الثوري والاوزاعي بمنى إلى أخر القصة وفيها فقال