الصفحة 482 من 5957

به عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت قال في الأم كذا رواه آدم وابن عبد الجبار المرزي عن شعبة ووهما فيه المحفوظ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وهذه الرواية ترجع إلى مجهول وهو الرجل الذي من اصحاب طاوس حدث الحكم فان كانت قد رويت من وجه أخر على هذا الوجه عن عمر والا فالمجهول لا تقوم به حجة وفي الخلاقيات للبيهي ورواه غندر عن شعبة ولم يذكر في اسناده عمر على انه قد روي عن ابن عمر خلاف ذلك قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح به الصلاة وهذا سند صحيح وقول محمد بن نصر المروزي وروى المدنيون الرفع عن على من حديث عبيد الله ابن أبي رافع عنه قلت أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن على وابن أبي الزناد قال ابن حنبل مضرب الحديث وقال هو وأبو حاتم لا يحتج به وقال الغلاس تركه ابن مهدي ثم في هذا الحديث أيضا زيادة وهي الرفع عند القيام من السجدتين فيلزم أيضا الشافعي إن يقول به على تقدير صحة الحديث وهو لا يرى ذلك وقد رواه ابن الجريح عن موسى بن عقبة وليس في الرفع عند الركوع والرفع منه وقد روى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن ابيه عن على انه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شئ منها قال البيهقي قال الدرامي فهذا روى من هذا الطريق الواهي وقد روى الاعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن على بخلاف ذلك فليس الظن بعلي انه يختار فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو تثبت به سنة لم يات بها غيره قلت كيف يكون هذا الطريق واهيا ورجاله ثقات فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات ابن مهدي واحمد بن يونس وغيرهما وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن النهشلي والنهشلي أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ووثقه ابن حنبل وابن معين وقال ابن حيان بلا وجع وعاصم وابوه ثقتان وقال الطحاوي في كتابه الرد على الكرابيسي الصحيح مما كان عليه على بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع في شئ من الصلاة غير التكبيرة الأولى فكيف يكون هذا الطريق واهيا بل الذي روى من الطريق الواهي هو ما رواه ابن أبي الزناد عن عبيد الله بن أبي رافع عن على كما تقدم الكلام عليه وقوله فليس الظن بعلي الخ لخصمه إن يعكسه ويجعل فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على نسخ ما تقدم اذ لا يظن به انه يخالف فعله عليه السلام إلا بعد ثبوت نسخة عنده وبالجملة ليس هذا نظر المحدث ولذا قال الطحاوي وصح عن علي ترك الرفع في غير التكبيرة الأولى فاستحال إن يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت نسخ الحديث عنده وقوله في رد قول ابن بطال حين ذكر فيمن لم يختلف عنه في الرفع عند الإحرام فقط عمر بن الخطاب وهو عجيب الخ فقلت قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا يحي بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن ابجر عن الزبير بن عدي عن ابراهيم عن الأسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شئ من صلاته إلا حين افتتح الصلاة ورايت الشعبي وابراهيم وابا اسحق لا يرفعون ايديهم إلا حين يفتتحون الصلاة وهذا السند صحيح على شرط مسلم وقال الطحاوي ثبت ذلك عن عمرو وقوله وروى البيهقي في سننه عن وكيع قال صليت في مسجد الكوفة إلى أخر القصة قلت في سند هذه الحكاية جماعة يحتاج إلى النظر في امرهم وقوله عن البيهقي أيضا اجتمع سفيان الثوري والاوزاعي بمنى إلى أخر القصة وفيها فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت