الصفحة 486 من 5957

ظهره والساق ما بين القدم والركبة فلا يفهم منه نصب الفخذ وكذا قال في الروضة ونصب ساقيه إلى الفخذ (وان يمد ظهره مستويا وان يكون عنقه وراسه مستويين مع ظهره) هو بيان لا كمل الركوع وهو تسوية ظهره وعنقه أي يمدهما بانحناء خالص بحيث يصيران (كالصفيحة الواحدة) ثم زاده بيانا فقال (لا يكون راسه) ورقبته (اخفض) من ظهره (ولا ارفع) أي على فان تركه كره نص عليه في الأم قال الرافعي ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى إن يدبج الرجل في الركوع كما يدبج الحمار قال والتدبيج إن يبسط ظهره ويطأطئ راسه فيكون راسه اشد انحطاطا من البقية قلت رواه الدارقطني من حديث على وابي موسى وابي سعيد باسناد ضعيف (وان يجافي مرفقيه عن جنبيه) رواه أبو داود في حديث أبي حميد ولفظه ووتريديه يتجافي عن جنبيه ورواه ابن خزيمة بلفظ ونحى يديه عن جنبه وللبخاري عن عبد الله بن بحينه كان إذا ركع فرج بيد يديه حتى يبدو ابطاه (وتضم المرأة مرفقيها إلى جنبها) فانه استرلها وروى أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب إن هصلى الله عليه وسلم مر على امراتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض ورواه البيهقي من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك فهذا بيان اكمل الركوع وفي القوت وصورة الركوع إن يفرج بين أصابعه فيملا بها ركبتيه ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يرفع راسه ولا يخفضه وليمد عنقه مع ظهره فيكون راسه وظهره سواء لا يكون ظهره مخفوضا إلى أسفل ولا عنقه إلى فوق اهـ وفي عبارات اصابنا هو خفض الراس مع الانحناء بالظهر وبه يحصل مفروض الركوع وإما كماله ليحصل الواجب والمسنون فبانحناء الصلب حتى يسوى الراس بالعجز محاذاة وهو حد الاعتدال فيه فان كان إلى حال القيام اقرب لا يجوز وان كان إلى حال الركوع اقرب جاز وركنية الركوع متعلقة بادنى ما ينطلق عليه اسم الركوع عند أبي حنيقفة ومحمد خلافا لابي يوسف وهي مسألة تعديل الأركان وياخذ الركبتين بيديه مع تفريج الاصابع ونصب الساقين وفي الدارية انحناؤهما مثل القوس مكروه عند أهل العلم (و) يستحب (إن يقول) في ركوعه (سبحان ربي العظيم) قال النووي قال أصحابنا واقل ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة اهـ (ثلاثا) وفي القوت ولا اقل من ثلاث وهو ادنى الكمال كذاتي المنهج ومثله في العةارق قلت رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ إذا ركع احكم فقال سبحان الله ربي العظيم ثلاثا فقدتم ركوعه وذلك ادناه وهو منقطع ولذلك قال اشلافعي بعد إن أخرجه إن كان ثابتا واصل هذا الحديث عند أبي داود واين ماجه والحاكم وابن حيان من حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم قال الخطيب في شرح المنهاج والحكمة في تخصيص الاعلى بالسجود لان الاعلى افعل تفضيل يدل على رجحان معناه على غيره والسجود في غاية التواضع فجعل الابلغ مع الابلغ والمطلق مع المطلق (والزيادة إلى السبعة والى العشرة احسن) يشير إلى إن الكمال له درجات فادناه ثلاث كما هو مقتضى سياق المصنف والذي يفهم من سياق التحقيق للنووي إن ادناه واحدة قلت واوجب أبو مطيع البلحي تلميذ الإمام التثليث وهو قول شاذ عندنا واوسطه خمس ثم سبع ثم تسع واعلى الكمال إحدى عشرة وقيل عشرة لقوله تعالى تلك عشرة كاملة وقال القاضي الروياني في الحلبة لا يزيد على خمس تسبيحات واختار السبكي انه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء ثم الزائد على ادنى الكمال انا يستحب (إن لم يكن اماما) فان الإمام لا يزيد على الثلاث كيلا يطول على القوم وذلك فيما إذا لم يرضوا التطويل فاما إذا رضوا فلا باس بالزيادة على الثلاث * (تنبيه) * قال الرافعي واستحب بعضهم إن يضيف إليه وبحمده وقال انه ورد في بعض الاخبار قال الحافظ في تخريجه روى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت