الارض من الكبر قال ابن الصلاح ووقع في المحكم للمغربى الضرير المتأخر العاجن هو المعتمد على الارض وجمع الكف وهذا غير مقبول منه فانه لايقبل ماينفرد به لانه كان يغلط ويغلطونه كثيرا او كأنه أضر به مع كبر حجم الكتاب ضرارته اهـ كلامه قلت وقد نقل هذا الكلام صاحب المصباح فقال من غلط يغلط في اللفظ فيقول العاجز بالزاى ومن غالط في المعنى على تقدير النون ولا يخفى ان كلام من سبقه كالازهرى وغيره من الائمه ومن بعد كالزمخشرى وغيره يوافق كلام صاحب المحكم وهو ثقه وتغليطه في بعض ألفاظ جزئيات لايضر توثيقه فما منا الا وقد رد عليه والكمال لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد أوردت نقول الائمه بدلائلها في شرح القاموس وأوضحته فراجعته والله أعلم ثم رأيت الحافظ نقل عن عن الاوسط للطبرانى من طريق الازرق بن قيس رأيت ابن عمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه اذا قام كما يفعل الذى يعجن العجين.* (فصل) * وفى سياق عبارات أصحابنا ان لايعتمد على الارض بيديه عند النهوض ان لم يكم به عذر لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعن على قال من السنه اذا انتهضت من الركعتين أن لاتعتمد على الارض بيديك الا أن لا تستطيع وكان عمروعلى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم هذا هو المشهور في المذهب الا انه تقل في الدرايه عن شرح الطحاوى لا بأس بأن يعتمد على يديه على الارض شيخا كان أو شابا وهو قول عامه العلماء فتأمل (ولايقده احدى رجليه في حال الارتفاع) فانه يكره نقله النووى عن القاضى أبى الطيب وغيره قالوا ويكره أن يقدم احدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها اهـ وقال الجرجانى في التحرير يكره تقديم احدى الرجلين عند النهوض وقد ورد النهى عنه في قول ابن عباس (و) اختلف في مد التكبير وحذفه واختار جماعه منهم المنصف المد واليه أشار بقوله (ويمد التكبير) أى قول الله اكبر (حتى يستغرق مابين وسط ارتفاعه الى القعود) وفى نسخه صحيحه من القعود (الى وسط ارتفاعه الى القيام بحيث يكون هاء) لفظه (الله عند استوائه جالسا وكاف) لفظه (أكبر عند اعتماده على اليد) وفى نسخه على يديه (للقيام وراء أكبر في وسط ارتفاعه الى القيام ويبتدئ) وفى نسخه ينتهى (فى وسط ارتفاعه الى القعود) وفى نسخه الى القيام وفى بعض النسخ سقطت هذه الجمله وأولها من قوله ويبتدئ الى هنا (حتى يقع التكبير في وسط انتقاله ولا يخلو عنه الاطرفاه وهو أقرب الى التعميم) وفى نسخه الى التعظيم وقال الرافعى بعد ان نقل عن أبى اسحق في المسئله حالين هلى يجلس للاستراحه أم لا قال فان قلنا لايجلس فيبتدئ التكبير مع ابتداء الرفع وينهيه مع استوائه قائما وان قلنا يجلس فمتى يبتدئ التكبير فيه وجهان أحدهما انه يرفع رأسه غير مكبر ويبتدئ التكبير جالسا ويمده الى أن يقوم لان الجلسه للفصل بين الركعتين فاذا قام منهما وجب أن يقوم مكبرا بتكبير كما اذا قام الى الركعه الثالثه ويحكى هذا عن اختيار القفال وأصحهما انه يرفع رأسه مكبر المارروى انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع قلت قال الحافظ هذا لادليل فيه على انه يمد التكبير في جلوسه الى أن يقوم ويحتاج دعوى استحباب مده الى دليل والاصل خلافه اهـ ثم قال الرافعى فعلى هذا متى يقطع فيه وجهان احدهما انه اذا جلس يقطعه ويقوم غير مكبر لانه لو مد الى أن يقوم لطال وتغير النظم وبهذا قال أبو اسحق والقاضى الطبرى وأصحهما انه يمد الى أن يقوم ويخفف الجلسه حتى لا يخلو شئ من صلاته عن الذكر وهذان مفرعان على ان التكبير يمد ولا يحذف واذا تميز الابتداء عن الانتهاء حصل في وقت التكبير ثلاثه أوجه أورد المصنف منها في الوسيط الاول الذى اختاره القفال والثانى الذى قال به أبو اسحق ولم يورد الثالث الذى هو الاظهر عند الاصحاب وكذلك فعل امام الحرمين والصيد لانى واللع أعلم (ويصلى الركعه الثانيه كالاولى) بواجباتها وسنتها وادابها (ثم يعوذ) أى يأتى بالتعوذ