فيما يرجع الي الاجزاء بل يجزئه القعود علي اي وجه اكمن (لكن) لسن ان (يجلس في الاخير علي وركه الايسر) وفي القعود الذي لايقع في اّخرها الافتراش وقال احمد ان كانت الصلاة ذات تشهدين تورك في الاخر وان كانت ذات تشهد واحد افترش فيه وقال أبو حنيفة السنة في القعودين الافتراش وقال مالك السنه فهما التورك وقد اشار المصنف الي الفرق من جهة المعني بقوله (لانه) اي المصلي (ليس مستوفزا) للمحركة يبادر (القيام) اي اليه فيناسبه التورك علي هيئة السكون والاستقرار اليه اشار بقوله (بل هو مستقر) بخلاف التشهد الاول فانه يبادر الي القيام عند تمامه وذلك يناسبه الجلوس علي هيئة الافتراش والافتراش ان يضجع الرجل اليسري بحيث يلي ظهرها الارض ويجلش عليها وينصب اليمني ويضع اطراف اصابعها علي الارض متوجهة الي القبلة (و) التورك أن (يضع) وفي نسخة يضجع (رجله اليسري خارجه من تحته وينصب اليمني) ويمكن الورك من الارض وفي الشرح في معني التورك ان يضع رجليه علي هيئتهما في الافتراش واليمني منصوبة مرفوعة العقب واليسري مضجعة * (تنبيه) * قد رتب الرافعي علي هذه القاعدة مسألتين احداهما المسبوق اذا جلس مع الامام في التشهد الاخير يفترش ولايتورك نص عليه لانه مستوفز يحتاج الي القيام عند سلام الامام ولانه ليس مع اخر صلاته والتورك انما ورد في اخر الصلاة وحكي الشيخ أبو محمد وجها عن بعض الاصحاب انه يتورك متابعة لامامه وذكر أبو الفرج ان أبا طاهر الزبادي قلت يعني به محمد بن محمد بن محمش شيخ الحاكم حكي في المسألة هذين الوجهين ووجها ثالثا انه ان كان محل تشهد المسبوق كان ادرك ركعتين من صلاة الامام جلش مفترشا والاجلس متوركا لان اصل الجلوس لمحض المتابعة فيتابعه في هيئته ايضا والا كثرون علي الوجه الاول الثانية اذا قعد في التشهد الاخير وعليه سجود سهو فهل يفترش أو يتورك فيه وجهان أحدهما يتورك لانه اّخر الصلاة قاله الروباني في التلخيص وهو ظاهر المذهب والثاني انه يفترش ذكره القفال وساعده الاكثرون لانه يحتاج بعد هذا القعود الي عمل وهو السجود فاشبه التشهد الاول بل السجود عن هيئة التورك أعسر من القيام عنها وكان اولي بان لايتورك عنها وايضا فلانه جلوس يعقبه جلوس فاشبه الجلوس بين السجدتين والله اعلم (ويضع) وفي نسخة ويخرج (رأس الابهام) اي من الرجل اليسري (الي جهة القبلة ان لم يشق عليه) ذلك تم شرع في ذكر الركن السابع الذي هو السلام فقال (ثم يقول السلام عليكم) وهذا هو الاقل ولابد من هذا النظم لان النبي صلي الله عليه وسلم كذلك كان يسلم وهو كاف لانه تسليم وقد قال صلي الله عليه وسلم وتحليلها التسليم ولو قال سلام عليكم فوجهان احدهما انه لا يجزئه لانه نقص الالف واللام والثاني يجزئه كما في التشهد وقال النووي في الروضة الاصح عند الجهور لايجزئه وهو المنصوص اه وكذا لايجزئ قوله السلام عليك ولا سلامي عليك ولا سلام الله عليكم ولا السلام عليهم ومالايجزئ فتبطل صلاته اذا قال عمدا ويجب علي المصلي ان يوقع السلام في حالة القعود اذا قدر عليه هذا في اقل السلام فاما الاكمل فهو ان يقول السلام عليكم (ورحمة الله) وهل يزيد علي مرة واحدة الجديد انه يستحب ان يقوله المصلي مرتين ويحكي عن القديم قولان احدهما ان المستحب تسليمه واحدة ويطرق في حق الامام بين ان يكون في القوم كثرة او كان حول المسجد لغط فيستحب ان يسلم تليمتين ليحصل الابلاغ وان قلو ولا لغظ فيقتصر علي تسليمة واحده فيجعلها تلقاء وجهه (وان) قلنا بالصيح وهو أن يسلم تسليمتين فالمستحب ان (يلتفت) في الاولي (يمينا) أي عن يمينه (بحيث يري) بفتح حرف المضارعة وقوله (خده الايمن) مفعوله والفاعل هو قوله (من وراءه من الجانب الاخر) وفي نسخة من جانب اليمين (ويلتفت شمالا كذلك ويسلم تسليمة وفي نسخة زيادة ثانية قالي الرافعي وينبغي ان يبتدئ بها مستقبل ثم يلتفت بحيث يكون انقضاؤها مع تمام