الصفحة 514 من 5957

مأموما او منفردا وقال اصحابنا التسليمة الاولي للتحية والخروج من الصلاة والثانية للتسوية بين القوم في التحية ثم قيل الثانية سنة والاصح انها واجبة كالاولي وبمجرد لفظ السلام يخرج ولايتوقف كذا في شرح الهداية لابن الهمام واماما لك فلا يسن عنده التسليمة الثانية فالامام عنده يسلم تسليمة واحدة عن يمينه يقصد بها قبالة وجهه و (يتيدا) من برأسه قليلا وكذلك يفعل المنفرد واما المأمون فيسلم ثلاثا ثنتين عن بالاولي التحلل وبالثانية الرد علي الامام وان كان علي يساره من يسلم عليه نوي الرد عليع ونص خليل في مختصره ورد مقتد علي امامه ثم يساره وبه احدو جهر بتسليمه التحليل فقط قال شارحا اما سلام التحليل فينوي فيه الامام والمأموم والفذ ويسن للمأموم ان يزيد عليها تسليمتين ان كان علي يساره احد اولاهما يؤرد بها علي امامه والثانية من علي يساره ومن السنن الجهر بتسليمة التحليل فقط قال مالك ويخفي تسليمة الرد اه واما الامام احمد فقال ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ولايقيم اليه شيأ اخر هذا هو المشهور عن احمد فان ضم اليه شيأ اخر من سلام علي مالك او ادمي فعن احمد رواية اخري وفي المأموم خاصة فيستحب له ان ينوي الرد علي امامه قال يعقوب بن الحيان وقال ابو حفص العكبري في مقنعه ان كان منفردا نوي بالاولي الخروج من الصلاة وبالثانية السلام علي الحفظة وان مان مأموما نوي بالاولي الخروج من الصلاة وبالثانية الرد علي الامام والحفظة وان كان اماما نوي بالاولي الخروج من الصلاة وبالثانية المأمومين والحفظة وفي المقنع لابي العباس الردادي الحنبلي يسلم مرتبا معرفا وجوبا مبتدئا عن يمينه جهر مسرط به عن يساره اه (ويجزم التسليم ولا يمده مدا فهو السنة) وفي نسخة ويحذف التسليم وفي اخري ويخفف السلام قلت والنسخة الثانية هي المشهورة قال العراقي في تخرجه حديث حذف السلام سنة اخرجه ابو داود والترمذي من حديث ابي هريرة وقال حسن صحيح وضعفه ابن القطان اه قلت قال الحافظ السخاوي في مقاصده واخرجه ابن خزيمة والحاكم مع حكايتهما الوقف ايضا ووقفه الترمذي وقال انه حسن صحيح وقال الحاكم صحيح علي شرط مسلم ونقل ابو داود عن الفريابي قال نهائي احمد عن رفعه وعن عيسي بن يونس الرملي قال نهائي ابن المبارك عن رفعه والمعني انهما نهيا ان يعزي هذا القول الي النبي صلي الله عليه وسلم والا فقول الصحابي السنة كذا له حكم المرفوع علي الصحيح علي ان البهيقي قال كان وقفه تقصير من بعض الرواه وصحح الدر القطني في العلل في حديث الهريابي وقفه وأما ابو الحسن ابن القطان فقال انه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا اه قلت اخرجه البهيقي من طريق ابن المبارك عن الاوزاعي فوقفه وكانه تقصير من الرواة قلت اخرجه ابو داود مرفوعا من حديث الفريابي عن الاوزاعي فوقفه وكأنه تقصير من الرواه قلت اخرجه ابو داود مرفوعا من حديث الفريابي عن الاوزاعي وذكرابو الحسن بن القطان ان ابا داود قال باثره ان الفريابي لما رجع من مكة ترك رفعه وقال نهاني احمد عن رفعه فهذا وكذا قول عيسي بن يونس وتصحيح الدار قطني في الطل يقتضي ترجيح الوقف وانه ليس بتقصير من بعض الرواه كما زعم البهيقي علي ان مدار هذا الحديث موقوفا ومرفوعا علي قرة هو ابن عبد الرحمن بن حيويل وقد ضعفه ابن معين وقال احمد منكر الحديث جدا ولهذا قال ابن القطان قوله المذكور انفا فتأمل ومما يشهد للنسخة الاولي ماحكي الترمذي في جامعه عن ابراهيم النخعي انه قال التكبر خرم والتسليم خرم ومن جهته رواه سعيد بن منصور في سننه بزيادة والقراءة خرم والاذان خرم وقال ابن الاثير في معناه ان التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن اخره وتبعه المحب الطبري وهو مقتضي كلام الرافعي في الاستدلال به علي ان التكبير خرم لا يمد وعليه مشي الزركشي وان كان اصله الرفع بالخبرية لكن قد خالفتهم الحافظ اب حجر وقال فيما قالوه نظر لان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت