الصلاة وشرع في الصلاة وهو كذلك اما لوشمره في الصلاة تفسد لانه عمل كثير ومنها ويكره النقر في الصلاة روي احمد والبهيقي من حديث ابي هريرة نهاني رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك والتفات كالتفات الثعلب واقعاء كاقعاء الكلب وفي اسناده ليث بن ابي سليم وروي احمد ايضا وابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رفعه نهي عن نقرة الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المكان بالمسجد كما يوطن البعير قال الحاكم صحيح تفرد به تميم عن ابن شبل والمراد بنقرة الغراب والديك تخفيف السجود وعدك المكث فيه بقدر وضه هذين منقارهما للاكل * ومنها ويكره عقبة الشيطان في الصلاة روي مسلم في صحيحه من حديث ابي الجوزاء عن عائشة وكان ينهي عن عقبة الشيطان قال النووي في الخلاصة ذكر بعض الحفاظ ليس في النهي عن الاقعاء حديث صحيح الاحديث عائشة اه قلت وهذا يدل علي انه فسره بالاقعاء وهكذا ذكره ابو عبيد فقال هوان يقعي علي عقبيه بين السسجدتين واورده لبهيقي وقال واما حديث عائشة هذا فيحتمل ان يكون وارد للجلوس للتشهد الاخر فلا يكون منافيا للقعود علي العقبين بين السجدتين اه قلت لا حاجه الي تقييده بالخر كما هو ظاهر وفيه كلام قد تقدم في الاقعاء * ومنها ويكره التورك في الصلاة ورواه احمد والبزار والبهيقي عن انس مثله قلت وتستثني منه النساء فانهن يتوركن دائما عندنا وعند مالك يتورك المصلي في القعدتين جميعا وعند الشافعي في الثانيه فقط * ومنها التدبيح في الركوع فقد ورد النهي عنه في الصلاة روي الدار قطني من حديث الحرث عن علي بلفظ نهي ان يدبح الرجل في الركوع كما يدبح الحمار ورواه ايضا من حديث ابي بردة عن ابيه رفعه قال ياعلي اني ارضي لك ماارضي لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي لا تقرأالقراّن وانت جنب ولا وانت راكع ولا وانت ساجد ولا تصلي وانت عاقص شعرك ولاتدبح تدبيح الجار وفيه ابو نعيم النخعي وهو كذاب ورواه ايضا من وجه اخر عن ابي سعيد الحدري قال اراه رفعه اذا ركع احدكم فلا يدبح كما يدبح الحمار ولكن ليقم صلبه وفيه ابوسفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف وذكره ابو عبيد باللفظ الثاني سواء والتدبيح بالدال المهملة قاله الجوهري وقال الهروي في غريبة يقال بالمعجمة وهو بالمهملة اعرف اي يطأطئ في الركوع حتي يكون اخفض من ظهره وقد تقدمت الاشارة اليه في باب الركوع وفي الصحاح دبخ بالمعجمة بيخا اذا بسط ظهره وطأطأ رأسه بالحاء والخاء جميعا عن ابي عمرو وابن الاعرابي * ومنها التفات الثعلب في الصلاة فقد ورد النهي عنه في حديث ابي هريرة عند الامام احمد وقد تقدم ذكره والمراد منه اذا لوي عنقه دون صدره اما لوحرف صدره عن القبلة قصدا فسدت صلاته قل ذلك او اكحثر فان كان ذلك يغير اختياره فان لبث مقدار ركن فسدت والالا والحاصل ان الالتفات عند اصحابنا علي ثلاثة انواع التفات مفسد وهو بالصدر والتفات مكروه وهو بالوجه والتفات غير مكروه وهو الحظ بالعين بدون تحويل الوجه لما روي الترمذي والنسائي وابن حيان وصححه عن ابن عباس رفعه كان (يلظ) في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه قال الترمذي غريب وقال ابن القطان صحيح وقد تقدم مذهب الشافعي فيه بان المتولي قائل بحرمته والازرعي فصله في القوت ومحل الخلاف ملم يكن بحاجة فلا يكره ويدل لذلك مارواه ابو داود باسناد صحيح ان النبي صلي الله عليه وسلم كان في سفر فارسا الي شعب من اجل الحرس فجعل يصلي وهو يلتفت الي الشعب ومما يدل علي عدم كراهة اللمح بالعين مارواه ابن حيان في صحيحه من حديث علي بن شيبان قال قدمنا علي النبي صلي الله عليه وسلم وصلينا معه فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ومنها ويكره نظر لما يلهي عن الصلاة