الصفحة 525 من 5957

ثوب له اعلام لخبر عائشة في الصحيحين في انجبانية ابي جهم وسيأتي للمصنف ونتكلم عليه هناك وقال اصحابنا يكره للمصلي ان يكون فوق رأسه في السقف او بحدائه او بين يديه من النقوش مايلهيه عن الصلاة ولا بأس بالبساط فيه تصاوير ولكن لايسجد عليها ومنها ويكره رفع البصر الي السماء في الصلاة لما روي البخاري في صحيحه مابال اقوام يرفعون ابصارهم الي السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتي قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم ولذلك قال الاذرعي والاوجه تحريمه علي العامد العالم بالنهي المستحضر له اه ومنها ويكره للمصلي الجلدة التي يجربها وتر القوس في صلاته نص عليه الشافعي رضي الله عنه وكان يقول لاني امره ان يفضي ببكون كفيه الي الارض * ومنها يكره للجائع او العطشان الصلاة بحضرة طعام مأكول او مشروب وتوقان النفس في غيبة الطعام كحضوره كما في الكفاية وهو ظاهر ان كان يرجي حضوره يوجب زياده توقان وتطلع اليه والاصل في ذلك حديث مسلم لا صلاة اي كاملة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان * ومنها بروك البعير في الصلاة وقد ورد النهي عنه نقله ابنليم من الحنابلة ومنها افتراش الثعلب في الصلاة وقد ورد النهي عنه في حديث ابي هريره عند احمد وورد ايضا افتراش السبع كما تقدم في حديث عبد الرحمن بن شبل وذكره ابن القيم ايضا * ومنها رفع الايدي وقت السلام كاذئاب خيل شمس في الصلاة فقد ورد النهي عنه في الصحيح البخاري * ومنها كراهة الصلاة في الاقبية الرومية التي تجعل لا كمامها خروق عند اعلي العضد اذا ارسل المصلي يده من الخرق وارسل الكم فانه يكره لصدق السدل عليه فان ادخل تحت منطقة زالت الكراهة *ومنها يكره حسر الرأس في الصلاة تهاونا اي لم يره امر امهما ولا بأس اذا كان تدللا وخشوعا * ومنها قال البدر الكردي من علمائنا العبث هو الفعل الذي فيه غرض صحيح والسفه هو الذي لا غرض فيه اصلا فالعبث بالثوب او بشئ من جسده لا يجوز خارج الصلاة ففي الصلاة بطريق الاولي ان يكون مكروها * ومنها التربع في الصلاة مكروه لمخالفته ينة الجلوس الامن عذر ولا يكره خارج الصلاة مطلقا في الاصح لانه عليه السلام كان جل قعوده في غير الصلاة مع اصحابه التربع نقله ابن الهمام وان كان الجلوس علي الركبتين اولي لقربه الي التواضع ولقد شاهدت بعض مشايخي الصوفية في مجلس عام جلس علي ركبتيه من بعد العشاء الي انفضاضه قبيل الصبح وهو علي وتيرة واحدة لم يغير ركبته مطلقا رحمة الله تعالي *ومنها يكره وضع الدراهم والدنانير والؤلؤ في الفم بحيث لايمنعه عن القراءة لما فيه من الشغل بلا فائدة اما لومنع عن اداء الحروف لفسدها نقله اصحابنا *ومنها ابتلاع مابين الاسنان ان كان دون الحمصة مكروه عندنا وما كان قدرها فانها تفسد وفيه اختلاف عند اصحابنا *ومنها العد بالاصابع في الصلاة مكروه عند ابي حنيفة وقال صاحباه لالاضطراره لذلك وله انه مخالف لسنة الصلاة ومن مشايخنا من قال لا خلاف في التطوع انه لا يكره كصلاة التسبيح ومنهم من جعل الخلاف انما هو في التطوع واما المكتوبة فلا اتفاقا وهو اختيار ابي جعفر الهندواني ومنها *التمايل في الصلاة يمنة ويسرة مكروه للنهي عن العبث المنافي للخشوع وقيل لانه من فعلي اهل الكتاب وقد امرنا بمخالفتهم ومنها التروح في الصلاة فانه مكروه سواء بثوبه او بمروحه مرة او مرتين لانه اجنبي من افعال المترفين فان زاد علي المرتين بطلت صلاته لانه عمل كثير *ومنها مسح العرق في الصلاة من اي موضع من جسده مكروه لانه عمل اجنبي الا اذا خاف من دخوله العين فيؤلمها ونحوذكل فلا يكره لانه دفع شغل القلب المذهب للخشوع بسبب الالم *ومنها لا تكره الصلاة علي الطناقس واليهود وسائر الفرش وان كان رقيقا ولكن علي الارض وماانبتته افضل خلافا للشيعة فانهم لم يجوزوا علي الصوف ونقل عن مالك كراهية السجود علي الصوف هكذا نقله اصحابنا عنه واما خلاف الشيعة فمن شرح المنهاج للخطيب *ومنها ليس فرجية ولم يدخل يديه في كميه فعلمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت