الصفحة 527 من 5957

السجود و نحوة بدونها جعلت اركانا لتغايرها باختلاف محالها و من جعلها ركنا واحد فلكونها جنسا واحدا كما عدوا السجدتين ركنا كذلك اه و هو تحقيق نفيس ولنعد الي شرح كلام المصنف الاول (النية) لانها واجبه في بعض الصلاة وهو اولها لافي جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وقيل هي شرط لانها عباره عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة ولهذا قال المصنف هي بالشرط اشبه والاصل فيها قوله تعالي وماامروا الا ليعبدو الله مخلصين له الدين قال الماوردي والاخلاص في كلامهم النيه وقوله صلي الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانوي واجمعت الائمة علي اعتبار النيه لان الصلاة لاتنعقد الا بها * (فائدة) * العبادات المشروطه فيها النية في وجوب التعرض للفرد خمسة اقسام الاول يشترط بلاخلاف كالزكاة هكذا في شرح المناهج للدميري ونوزع الثاني عكسه كالحج والعمره الثالث يشترط علي الاصح كالصلاة الرابع عكسه كصوم رمضان علي مافي المجموع من عدم الاشتراط الخامس عباده لايكفي فيها ذلك بل يضر وهي التميم فانه اذا نوي فرضه لم يكفي نقله لخطيب (و) الثاني (التكبيرة) وفي نسخة تكبيرة الاحرام وفي نسخة اخري قوله الله اكبر وعبارة القوت وتكبيرة الاحرام باللفظ التكبير ونص المناهج هي النسخة الثانية وانما سميت بذلك لانه يحرم بها ماكن علي المصلي حلالا قبلها كالاكل والشرب والكلام ونحو ذلك والاصل فيها الحديث الذي اخرجه ابو داود وغيره مفتاح الصلاة والوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وحديث السئ صلاته اذا قمت الي الصلاة فكبر ثم اقرأماتيسر معك من القرأن الحديث رواه الشيخان (و) الثالث (القيام) اومافي معناه وانما قلنا ذلك لان القيام بعينه ليس ركنا في مطلق الصلاة بخلاف التكبير والقراءه لان القعود في النقل جائز مع القدرة علي القيام فاذا الركن هو القيام اومايقوم مقامه ولو عجز عن القيام في القرض قاعدة وان عجز عن القعود صلي لجانبه فان عجز (فستلقيا) علي ظهره واخصاه للقبلة ولا بد من وضع نحو وساده ليستقبل بوجهه القبله فان عجز اجري افعال الصلاة علي قبله ولا اعاده عليه ولانسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف وللقادر النقل قاعدا او مضطجعا في الاصح (و) الرابع قراءة (الفاتحه) حفظا او نظرا في مصحف او تلقينا او نحو ذلك وفي النظر في المصحف خلاف لابي حنيفه وعبارة القوت ثم يقرأ صوره الحمد اولها بسم الله الرحمن الرحيم قال الرافعي تتعين قرائتها للقادر في كمل ركعه في قيامها او مايقوم مقامه ولايقوم مقامها شئ اخر من القرأن فان جهل الفاتحه فسبع ايات واستحب الشافعي قرائة ثمان ايات لتكون الثامنة بدلا عن السورة نقله الماوردي فان لم يحسن شيأ وفق قدر الفاتحه في ظنه وجوبا (و) الخامس (الانحناء في الركوع الي ان تنال راحتاه ركبتيه) وهو اقل الركوع كما تقدم وشرط راحتا يدي معتدل خلقه فان كانت اياديه طويلة خلقة بحيث تنال ركبتيه وهو واقف كما هو مخصوص في بعض قبائل العرب لايسمي ركوعا وظاهر تعبيره بالراحتين وهما بطنا الكفين انه لايكفي بالاصابع وهو كذلك وان كان مقتضي كلام التنبيه الاكتفاء بها (مع الطمأنينة) فيه واقلها ان تستقر اعضاؤه راكعا واصل ذلك في حديث المسئ صلاته ثم اركع حتي تطمئن راكعا فالطمأنينة شرط في صحة الركوع ومنهم من عده ركنا واليه مال صاحب القوت وفي بعض النسخ هنا زيادة ولايجب وضع اليدين علي الركبتين (و) السادس (الاعتدال عنه قائما) ولو لنافلة كما صححه في التحقيق لحديث المسئ صلاته قال الخطيب واما ماحكاه في زيادة الروضة عن المتولي من انه لوتركه في الركوع والسجود في النافله ففي صحتها وجهان بناء علي صلاتها مضطجعا مع قدرته علي القيام اه لا يلزمه من البناء الاتحاد في الترجيح قائما ان كان قبل ركوعه كذلك ان قدر والا فيعود لما كان عليه ان يفعل مقدوره ان عجز (مع الطمأنينه) فيه لخبر المسئ صلاته بأن تستقر اعضاؤه علي ما كان قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت