الي ماكان ومنهم من عدها ركنا مستقلا وقال في الروضة ويجب الطمأنينه في الاعتدال كالركوع وقال امام الحرمين في قلبي من الطمأنينه في الاعتدال شئ وفي كلام غيره مايقتضي ترددا فيها والمعروف الصواب وجوبها اه قلت وقد تقدم الكلام علي ذلك تفصيلا (و) السابع (السجود) مرتين في كل ركعه وانما عد ا ركنا واحد الاتحاد هما كما عد بعضهم الطمأنينه في المحال الاربعه ركنا واحدا لذلك وهو وضع بعض الوجه علي الارض (مع الطمأنينه) فيه لخبر المسئ صلاته (ولايجب وضع اليدين علي الارض) هو احد القولين ورجحه الرافعي وغيره والثاني يجب وصححه النووي في الروضة وشرح المهذب وغيرهما وعبارة المنهاج ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الاظهر قلت الاظهر وجوبه والله اعلم اه قلت والي هذا ذهب الفقيه ابو الليث من اصحابنا (و) الثامن (الاعتدال عنه) اي عن السجود (قاعدا) وعبر عنه في المنهاج والقوت بالجلوس بين السجدتين زاد النووي مطمئنا اي ولو في نقل الحديث المسئ صلاته وفي الصحيحين كان صلي الله عليه وسلم اذا رفع رأسه لم يسجد حتي يستوس جالسا (و) التاسع (الجلوس للتشهد الاخير) وعبر عنه غيره بالقعود وهما مترادفان والعاشر (التشهد الاخير) نفسه فالتشهد وقعوده ان عقبيها سلام فهما ركنان والافسنتان ودليل الركنيق قول ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام علي الله السلام علي عباده السلام علي جبريل السلام علي ميكائيل السلام علي فلان فقال صلي الله عليه وسلم لا تقولو السلام علي الله فان الله هو السلام ولكن قولو التحيات لله الحديث رواه الدار قطني والبهيقي وقالا استناده صحيح قال الخطيب في شرح المنهاج والدلاله منه من وجهتين احدهما التعبير بالفوض والثاني الا قربه والمراد فرضيه في جلوس اخر الصلاة قلت وذكر ابن عبد البر في الاستذكار لم يقل احد في حديث ابن مسعود بهذا الاسناء ولابغيره قبل ان يفرض التشهد الا ابن عيينه اه ثم ان ابن عيينه مد لسن وقد عنعن في السند والاعمش ايضا وان عنعن لكن معه منصور ثم ان الحديث لم يقيد بالاخير والشافعي رحمة الله فرد الاخير وجعل الاول سنه وايضا مذهب الشافعي ان موجموع مابوجه اليه هذا الامر ليس بواجب بل الواجب بعضه هو التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين اشهد ان لا الاه الا الله وان محمد رسول الله كما تقدم انفا والزياده علي هذا زيادة عدل وقد توجه اليه الامر فيلزم الشافعي القول بها وايجابها قتأمل 7 ثم قال الخطيب ودليل السنه خبر الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضي صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم تكلم دل عدم تداركهما علي عدم وجوبهما قلت وهو صحيح الا انه ينقض عليه من موضيع اخر وهو ان الحديث المذكور دل علي ان الصلاة تنقضي قبل التسليم وبدونه وامامه لا يقول بذلك وقد تقدمت الاشارة اليه وقد يجاب عنه بأنه لا دلاله فيه لانه قال قبل السلام فيفيد انه سلم بعد وليس مذهبه القاع السجود خارج الصلاة اذ هو من مثمماتها فالاولي ان يكون فيها كالخشوع والدعاء قبيل السلام كدذ افاده صاحبنا العلامة علي بن عبد اليرالوناني حفظه الله تعالي (و) الحادي عشر (الصلاة فيه علي رسول الله صلي الله عليه وسلم) وفي بعض النسخ والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو فرض عند الشافعي في التشهد الذي يعقبه سلام وان لم يكن للصلاه تشهد اول كما في صلاة الصبح وصلاة الجمعه قالو او قد اجمع العلماء علي انها لاتجب في غير الصلاة فيتعين وجوبها فيها والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج باجماع من قبله والدليل فيه قوله تعالي صلوا عليه وحديث قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلي علي محمد وعلي ال محمد الخ متفق عليه وفي رواية كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا الخ رواها الدار قطني وابن حيان في صحيحه والحاكم في مسند (ركه) وقال انه علي شرط مسلم قلت لكن في سند الدار قطني ابن اسحق والحفاظ يتوقفون فيما ينفرد به كما قاله البهيقي وقال