الصفحة 530 من 5957

هي شرط لصحه الصلاة باجماع ائمتنا والاثنتان المختلفة فيهما اولا هما الخروج من الصلاة بصنعه فرض عند ابي حنيفه خلافا لصاحبيه ونقل ابو الحسن السكرخي انه لم يرد فيه عن الامام ابي حنيفه صريحا مايدل علي فرضيته وانما الزمه ابو سعيد البردعي في مسائل رواه عن الامام ففهم منها تفقها انه يقول بفريضته والثانية الطمأنينه في الركوع والسجود ويعبر عنها عندنا بتعديل الاركان فرض عند ابي يوسف خلافا لهما واما واجبات الصلاة فهي ثمانيه عشر وحكم الواجب في الصلاة دخول النقص فيها بتركه ووجود سجدة السهو بتركه سهوا واعادتها بتركه عمدا وسقوط الفرض ناقصا ان لم يسجد ولم يعد الصلاة في تركه عمدا اوسهوا وهذا تفصيلها قراءة الفاتحة وضم سورة او ثلاث ايات وتعيين قراءة الفاتحة في الاوليين من الفرض وتقدم الفاتحة علي السورة وضم الالف للجبهة في السجود ومراعاة الترتيب فيما بين السجدتين والطمأنينه في الركوع والسجود والقعدة الاولي علي الصحيح والتشهد فيه في الصحيح والتشهد في الثانية والقيام الي الركعه الثالثه من غير تراخ بعد قراءة التشهد ولفظ السلام مرتين دون عليكم وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وتعيين لفظ التكبير في افتتاح كل صلاة لا صلاة العيدين خاصة وتكبيرة الركوع في ثانيه العيدين وجهر الامام في الجهرية والجهر في الجمعه والعيدين والراويح والوتر في رمضان والاسرار في السرية ولو ترد السورة في اولي العشاءين قرأها في الخريين مع الفاتحة جهرا علي الاصح وروي ابن سماعه عن ابي حنيفة انه يجهر بالسورة لا الفاتحه وروي هشام عن محمد انه لا يجهر اصلا ولو ترك الفاتحه في الاوليين لا يكررها في الاخرين ويسجد للسهو والله اعلم ثم لما فرغ المصنف من ذكر فرائض الصلاة الصلبية شرع في ذكر سننها قال (اما السنن) التي سنها النبي صلي الله عليه وسلم (فمن الافعال اربعة رفع اليدين) بحيث يحاذي اصابعه اعلي اذنيه وابهاماه شحمتي اذنيه وكفاه منكبيه (في) ثلاثة مواطن (تكبيرة الاحرام وعند الهوي الي الركوع وعند الارتفاع) منه زاد الولي العراقي وكذا عند القيام من التشهد الاول كما صححه النووي خلافا للاكثرين (و) الرابع من سنن الافعال (الجلسة للتشهد الاول) لكونها لم يعقبها سلام وانما صرف عن وجوبها خبر الصحيحين الذي تقدم ذكره انفا (فاماذكرناه من كيفية نشر الاصابع) وبثها او ضمها (وحدرفعها) هل يكون الي اعالي الاذنين او فروعهما او شحمتيهما (فهي هيات) وفي نسخة هيئة (تابعه لهذه السنه) اي تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه (والتورك) في القعدة الثانية بأن يخرج رجليه وهما علي هيئتهما في الافتراش من جهة يمينه ويمكن وركه من الارض (والافتراش) ان يفرش ظهر اليسري علي الارض ويجلس عليها وينصب اليمني في الجلسات كلها الا الاخيرة فهي (هيات) وفي نسخة هيئة تابعه (للقيام وتحسين صورته) في الظاهر (وجلسة الاستراحه) هي بعد السجده الثانية من كل ركعة لا يعقها فعل تشهد (لم نعدها من اصول السنه) وفي نسخه السنن (في الافعال لانها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود الي القيام لانها ليست مقصوده في نفسها ولذلك لم تفرد بذكر) في اصول السنن وعدها سنة هو المشور في المذهب قال البغوي في فتاويه اذا صلي اربع ركعات بتشهد واحد فانه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لانها اذا ثبتت في الاوتار ففي محل التشهد اولي ولوتركها الامام واتي بها المأموم لم يضر تخلفه لانه يسير وفي التتمه يكره تطويلها علي الجلوس بين السجدتين والقول الثاني في المذهب انها لاتسن لخبر وائل بن حجر قلت وبه اخذ ابو حنيفة واصحابه (واما السنن من الاذكار فدعاء الاستفتاح) عقب التحرم ولو للنفل وهو عند الشافعي رضي الله عنه وجهت وجهي للذي فطر الماوات والارض الي قوله وانا من المسلمين وعند ابي حنيفة سبحانك اللهم وبحمدك الخ وقد وردت اخبار في دعاء الاستفتاح تقدم ذكرها قال الخطيب وظاهر كلام الاصحاب انه لافرق في التعبير بقوله حنيفا ومن المشركين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت