هي شرط لصحه الصلاة باجماع ائمتنا والاثنتان المختلفة فيهما اولا هما الخروج من الصلاة بصنعه فرض عند ابي حنيفه خلافا لصاحبيه ونقل ابو الحسن السكرخي انه لم يرد فيه عن الامام ابي حنيفه صريحا مايدل علي فرضيته وانما الزمه ابو سعيد البردعي في مسائل رواه عن الامام ففهم منها تفقها انه يقول بفريضته والثانية الطمأنينه في الركوع والسجود ويعبر عنها عندنا بتعديل الاركان فرض عند ابي يوسف خلافا لهما واما واجبات الصلاة فهي ثمانيه عشر وحكم الواجب في الصلاة دخول النقص فيها بتركه ووجود سجدة السهو بتركه سهوا واعادتها بتركه عمدا وسقوط الفرض ناقصا ان لم يسجد ولم يعد الصلاة في تركه عمدا اوسهوا وهذا تفصيلها قراءة الفاتحة وضم سورة او ثلاث ايات وتعيين قراءة الفاتحة في الاوليين من الفرض وتقدم الفاتحة علي السورة وضم الالف للجبهة في السجود ومراعاة الترتيب فيما بين السجدتين والطمأنينه في الركوع والسجود والقعدة الاولي علي الصحيح والتشهد فيه في الصحيح والتشهد في الثانية والقيام الي الركعه الثالثه من غير تراخ بعد قراءة التشهد ولفظ السلام مرتين دون عليكم وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وتعيين لفظ التكبير في افتتاح كل صلاة لا صلاة العيدين خاصة وتكبيرة الركوع في ثانيه العيدين وجهر الامام في الجهرية والجهر في الجمعه والعيدين والراويح والوتر في رمضان والاسرار في السرية ولو ترد السورة في اولي العشاءين قرأها في الخريين مع الفاتحة جهرا علي الاصح وروي ابن سماعه عن ابي حنيفة انه يجهر بالسورة لا الفاتحه وروي هشام عن محمد انه لا يجهر اصلا ولو ترك الفاتحه في الاوليين لا يكررها في الاخرين ويسجد للسهو والله اعلم ثم لما فرغ المصنف من ذكر فرائض الصلاة الصلبية شرع في ذكر سننها قال (اما السنن) التي سنها النبي صلي الله عليه وسلم (فمن الافعال اربعة رفع اليدين) بحيث يحاذي اصابعه اعلي اذنيه وابهاماه شحمتي اذنيه وكفاه منكبيه (في) ثلاثة مواطن (تكبيرة الاحرام وعند الهوي الي الركوع وعند الارتفاع) منه زاد الولي العراقي وكذا عند القيام من التشهد الاول كما صححه النووي خلافا للاكثرين (و) الرابع من سنن الافعال (الجلسة للتشهد الاول) لكونها لم يعقبها سلام وانما صرف عن وجوبها خبر الصحيحين الذي تقدم ذكره انفا (فاماذكرناه من كيفية نشر الاصابع) وبثها او ضمها (وحدرفعها) هل يكون الي اعالي الاذنين او فروعهما او شحمتيهما (فهي هيات) وفي نسخة هيئة (تابعه لهذه السنه) اي تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه (والتورك) في القعدة الثانية بأن يخرج رجليه وهما علي هيئتهما في الافتراش من جهة يمينه ويمكن وركه من الارض (والافتراش) ان يفرش ظهر اليسري علي الارض ويجلس عليها وينصب اليمني في الجلسات كلها الا الاخيرة فهي (هيات) وفي نسخة هيئة تابعه (للقيام وتحسين صورته) في الظاهر (وجلسة الاستراحه) هي بعد السجده الثانية من كل ركعة لا يعقها فعل تشهد (لم نعدها من اصول السنه) وفي نسخه السنن (في الافعال لانها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود الي القيام لانها ليست مقصوده في نفسها ولذلك لم تفرد بذكر) في اصول السنن وعدها سنة هو المشور في المذهب قال البغوي في فتاويه اذا صلي اربع ركعات بتشهد واحد فانه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لانها اذا ثبتت في الاوتار ففي محل التشهد اولي ولوتركها الامام واتي بها المأموم لم يضر تخلفه لانه يسير وفي التتمه يكره تطويلها علي الجلوس بين السجدتين والقول الثاني في المذهب انها لاتسن لخبر وائل بن حجر قلت وبه اخذ ابو حنيفة واصحابه (واما السنن من الاذكار فدعاء الاستفتاح) عقب التحرم ولو للنفل وهو عند الشافعي رضي الله عنه وجهت وجهي للذي فطر الماوات والارض الي قوله وانا من المسلمين وعند ابي حنيفة سبحانك اللهم وبحمدك الخ وقد وردت اخبار في دعاء الاستفتاح تقدم ذكرها قال الخطيب وظاهر كلام الاصحاب انه لافرق في التعبير بقوله حنيفا ومن المشركين