لا لا نتفاء المعنى المقصود منه هو الاعلام وهوالقول القديم وصحح الاسنوى الاول وقال هو المعتمد وقال الاذرعى هو الذى نعتقد رحجانه ويندب لجماعة النساء الاقامة بان تأتى بها احد اهت لا الاذان على المشهور وهو مثنى والاقامة نرادى الا افظ الاقامة ويسن ترتيله والترجيع فيه والتثويب في الصبح ويجب ترتيبه وموالاته وهل الاقامة أو الاذان قال النووى في المنهاج الاصحح ان الاذان أفضل وشرطه الوقت الا الصبح فمن نصف الليل ويسن لسامعه مثل قوله الا في حيعاتيه فيحولق والا في التثويب فيقول صدقت وبررت وكذا في الاقامة الا في كلمتى الاقامة فيقول أقامها الله وأدامها كما تقدم ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويأتى يالدعاء المأثور الذى تقدم ذكره (فصل) قال اصحابنا الامامة أفضل من الاذان وقد روى ذلك عن أبى حنيفة وسيأتى البحث في ذلك وهو سنة مؤكدة وكذا الاقامة في الاصحح وهى في قوة الواجب وعن بعض مشايخنا القول بالوجوب وعن محمد بن الحسن انه فرض كفايه للفرائض ولو منفردا أداء وقضاء سفرا وحضرا وهو خمس عشرة كلمة أربع تكبيرات وأربع شهادات وأربع دعاء الى الصلاة والى الفلاح وتكبيرتان وكلمة التوحيد وعن أبى يوسف يكبر في أول مرتين وهى رواية عن الحسن عن أبى حنيفة ولا ترجيع في الشهاديتين والاقامة مثله ويزيد في الفجر الصلاة خير من النوم مرتين وفى الاقامة قد قامت الصلاة مرتين ولا يجزىء بالفارسية علم انه أذان في الاطهر واذا سمع المسنون منه أمسك عن التلاوة وقال مثله الا في حيعلتيه فانه يحوقل ويأتى يالدعاء المأثور والله أعلم (و) الثانى (الطهارة) أى من الحديث والخبث في الثوب والبدن والمكان الذى يصلى فيه فلا تصحح صلاته مع عدمها ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب اعلامه واستثنى من المكان مالوكثر رزق الطير فيه فانه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز منه وقيد في المطلب العفو بما اذا لم يتعمد المشى عليه قال الزركشى وهو قيد معبر وقال الشهاب الرملى وان لا يكون رطبا أو رجله مبلولة ولو تنجس ثوبه بما لايعفى عنه لم يجد ما يغسله به وجب موضعها ان الم تنقص قيمته بالقطع أكثر من اجرة ثوب يصلى فيه لوا كثراه قاله المتولى وقال الاسنوى يعتبر أكثر الامرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة لان كلا منها لو انفرد وجب تحصيله اه ولو اشتبه عليه طاهر من ثوبين اجتهد فيهما للصلاة كما في الاوانى كذا في المحرر ولو اجتهد في الثوبين ولو اجتهد في الثوبين فلم يظهر له شىء صلى عاريا لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم ادارك العلامة ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه ولو تنجس بعض ثوب أوبدن أومكان ضيق وجهل ذلك وجب غسل كله لتصحح الصلاة فيه اذا الاصل بقاء النجاسة ما بقى جزء منه فان كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد ولكن يسن فله ان بصلى فيه بلا اجتهاد والوسع والضيق راجعان الى العرف (فصل) قال اصحابنا الاصل في لزوم تطهير الثوب قوله تعالى وثيابك نطهر واذا لزم التطهير في الثوب لزم في البدن والمكان بطريق الاولى لانهما الزم للمصلى من الثوب اذلا وجود للصلاة بدون مكان وقد توجد بدون ثوب كما في صلاة العارى فالوارد في الثوب عبارة والوارد في البدن والمكان دلالة لان الصلاة مناجاة مع الرب فيجب أن يكون المصلى على أحسن الاحوال وذا في طهاته وطهارة ما يتصل به من الثوب والمكان ولو صلى على مكان طاهر الا انه اذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة ان كانت لا تلوث ثيابه جازت صلاته ويشترط طهارة موضع القدمين فلو وضع واحدة منهما على نجس لا تصحح صلاته على الاصح وان وضع واحدة فقط على طهارة ورفع الاخرى صحت مع كراهة ولو افترش نعليه على نجس وقام عليهما جازت بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الارض النجسة وصلى عليه وان افتتح الصلاة على مكان طاهر ثم انتقل الى مكان نجس ولم يمكث مقدار ركن صحت اتفاقا وان كان مقدار