الصفحة 561 من 5957

ركن من غير ادائه فسدت عند ابى يوسف احتياطا كما لو أدى ركا مع المكث وحكم الانكشاف كذلك اذا كان بغير صنعه ويشترط طهارة موضع اليدين والركبتين على الصحيح واختاره الفقيه أو الليث ومخالفته في المسئلة شذوذ ويشترط طهارة موضع الجبهة على الاصح من الروايتين عن أبى حنيفة وهوقولهما واذا صلى في خيمة وصار سقفها على راسه لنمام قيامه جازان كانت طاهرة والافر ولو كان في يده حبل مربوط بنجس ان سقط على الارض ولم يتحرك بحركته صحت صلاته والصبى اذا جلس في حجر المصلى وهو يستمسك وبه نجاسة على بدنه أوثوبه أو جلس طير متنجس على رأسه المصلى جازت صلاته اذا لم ينفصل اليه من النجاسة مالا يعفى عنه لان الشرط خلو الجسد والثوب والمكان عنه والله أعلم (و) الثالث (ستر العورة) عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة فان عجز وجب أن يصلى عاريا ويتم ركوعه وسجوده ولا اعادة عليه في الاصح وقيل يومىء بهما ويعيد وقيل بخير بين الايماء والاتمام ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا ولو في خلوة الا لحاجة كاغتسال وقال صاحب الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لادنى غرض ولا يشترط حصول الحاجةقال ومن الاغراض التبريد وصيانة الثوب من الادناس والغبار عند كتس البيت وغيره وانما وجب الستر في الخلوه لاطلاق الامر بالسترة ولان الله احق أنى يستحى منه ويكره نظر الانسان الى عورة نفسه من غير حاجة والعورة لغة النقصان والشىء وسمى المقدار الآتى بيانه بذلك اقبح ظهوره والعورة تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر اليه وعورة الرجل ما بين سرته وركبه وكذا الامة ولو مدبرة ومكاتبة ومستولدة ومبعضه في الاصح الحا قالها بالرجل بجامع ان رأس كل منهما ليس بعورة والقول الثانى أنها كاحرة ما عدا الوجه والكفين والرأس والقول الثالث عورتها مالا يبدو ومنها في حال خدمتها بخلاف ما يبدو وكالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من العورة على الاصح وقيل الركبة منها دونالسرة وقيل عكسيه وقيل السوأتان فقط وبه قال مالك وجماعة وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ظاهر هما وباطنهما من رؤس الاصابع الى الكوعين وفى قول أووجه ان باطن قدميها ليس بعورة وقال المزنى ليس القدمات عورة وشرط الساتر ما صنع ادراك لون البشرة لاحجمها فلا يكفى ثوب رقيق ولا مهلهل لا يمنع ادراك اللون ولا زجاج يحكى اللون لا مقصود الستر لا يحصل بذلك اما ادراك الحجم فلا يضر لكنه للمراة مكروه وللرجل خلاف الاولى قاله الماوردى وغيره فان قيل يرد على عبارته المظلمة فانها مانعه عن الادراك ولطخ العورة بنحو حبر كحناء أجيب بان كلامه في الساتر وماذا كرلايسمى ساترابل غير الظلمة يسمى مغيرا والاصح وجوب التطيين على فاقد الثوب والثانى لا للمشقة والتلويث فلو رؤيت عورته من جيب قميصه لسعته في ركوع أوغيرملم يكف الستر به فليزره أو يشد وسطه واذا وجد المصلى ستره نجسه ولا ماء يغسلها به أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها أووجده ولم يرض الا باجرة ولم يجدها ولم يرض الاباكثر من ثمن المثل او حبس على نجاسة واحتاج الى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتمر الاركان كما مر ولوأدى غسل السترة الى خروج الوقت غسلها وصلى خارجه ولا يصلى في الوقت عاريا كما نقل القاضى ابو الطيب الاتفاق عليه (فصل) وقال اصحابناالساتر هو الذى لا يرى ما تحته فالثوب الرقيق لا يكون ساترا وستر العورة خارج الصلاة بحضرة الناس واجب الا في مواضع وفى الخلوة فيه خلاف والصحيح وجوبه اذا لم يتكن الانكشاف لغرض صحيح ولا يضر نظر العورة من جيب قميصه الواسع روا ابن شجاع نصا عن أبى حنيفة وأبى يوسف وهو قول علمتهم لانها ليست عورة في حق نفسه لانه يحل له مسها والنظر اليها وخالف فيه بعض المشايخ ولو لم يجد الاثوب حرير صلى فيه وان وجد غيره صحت أيضا مع كراهته وتصحح الصلاة على ثوب طاهروبطانته نجسة غير مضرب وعلى طرف طاهر وان تحرك الطرف النجس بحركته لانه ليس بحامل لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت