الصفحة 925 من 5957

الا بالاختيار تحقيقا لمعني الابتلا ء ولا اختيار لهما لعدم العقل ولو فاق في بعض السنة فهو بمنزلة الا فاقد في بعض الشهور في الصوم وعن أبي يوسف انه يعتبر أكثر الحول ولا فرق بين الاصل والعارض وعن أبي حنيفه انه اذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الافاقة بمنزلة الصبي* (تنبيه) * ذكر البيهقي في السنن في باب من تجب عليه الصدقة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر انه قال ابتغوا باموال اليتامي لا تأكلها الزكاة وقال اسناده صحيح قلت كيف يكون صحيحا ومن شرط الصحة الاتصال وسعيد ولد لثلاث سنين مضت من خلافه عمر ذكره مالك وأنكر سماعه منه وقال ابن معين راه وكان صغيرا ولم يثبت له سماع منه وروي البيهقي نفسه في كتاب المدخل بسنده الي مالم انه سئل هل أدرك ابن المسيب عمر قال لا ولكنه ولد في زمانه فلما كبرا كب علي المسئلة عن شأنه حتي كأنه راه ولهذا لم يخرج الشيخان لابن المسيب عن عمر شيأ ان هذا الاثر اختلف فيه فرواه عن عمربن دينار عن مكحول ولم يذكر ابن المسيب ولا عمرو بن شعيب كذا ذكره الالدار قطني في علله ثم ان ابن المسيب خالف هذا الار قال ابن المنذر في الاشراف لايزكي الصبي حتي يصلي ويصوم وهو قول النخعي وأبي وائل والحسن وسعيد بن المسيب وهذا لان الزكاة عبادة فلا تجب علي الصبي لارتفاع القلم عنه كالحج والصلاة * (فصل) * قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه الزكاة نوعان زكاة الابدان وهي زكاة الفطر ولا تتعلق بالمال انما يراعي فيها امكان الاداء والثاني زكاة الاموال وهي ضربان أحدهما يتعلق بالمالية والقيمة وهي زكاة التجارة والثاني يتعلق بالعين والاعيان التي تتعلق بها لزكاة ثلاثة حيوان وجوهر ونبات فتختص من الحيوان بالنعم ومن الجواهر بالنقدين ومن النبات بما يقتات ولما كانت النعم أكثر أموال العرب بدأ بها المصنف اقتداء بكتاب الصديق رضي الله عنه فقال (فاما المال فشر وطه خمسة) أحدهما (أن يكون) المال (نعما) متمحضة وانما سميت نعما لكثرة نعم الله فيها علي خلقه لانها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها الثاني أن تمون تلك ... النعم (سائمة) الثالث أن يكون المال (باقيا حولا) والمراد دوام الملك فيه للحول الرابع أن يكون (نصابا كاملا) الخامس أن يكون (مملوكا علي الكمال) فهذه شروط خمسة وهكذا عدها النووي في المنهاج وعدها في الروضة تبعا للمصنف في الوجيز ستة فجعل الحول شرطا ودوام الملك للحول الذي عبر عنه المصنف بالبقاء شرطا اخر (الشرط الاول كونه نعما فلا زكاة الا في الابل والبقر والغنم) الانسية أفاد بذلك ان الثلاثة تسمي نعما عند العرب ولا تجب في حيوان غيرها واليه أشار بقوله (أما الخيل) هو مؤنث اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق علي الذكر والانثي سميت لاختيالها في مشيها (والبغال) جمع بغل وهو المتولدمن الحمار والفرس (والحمير) جمع حمار وهكذا ذكروا في القران نسقا وحدا (والمتولد من بين الظباء) بالكسر والمد جمع ظبي وهو الغزال (والغنم) سواء كانت الغنم فحولا أو أمات كذا في الروضة (فلا زكاة فيه) وكذا كل متولد بين زكوي وغيره لان الاصل عدم الوجوب كذا في شرح الخطيب حتي لو كانت له تسعة وثلاثون غنما وتم أربعون بما تولد من الظباء والغنم وحال عليه الحول لم يجب كذا في شرح تحرير المحرر وقال أصحابنا من كان ليه خيل سائمة ذكور واناث أو اناث فان شاء أعطي عن كل فرد من دينار او ان شاء قومها وأعطي من كان مائتي درهم خمسة دراهم هذا عند أبي حنيفة وهو قول زفر وقال أبو يوسف ومحمد لا زكاة في الخيل لقوله عليه السلام ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ولابي حنيفة قوله صلي الله عليه وسلم في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم ونأويل ما روياه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر وليس في ذكورها منفردة زكاة لانها لا تتناسل وكذا في الاناث المنفردات في رواية وعنه الوجوب فيها لانها لاتتناسل بالفعل المستعار بخلاف الذكور وعنه تجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت