في الذكور النفردة أيضا كذا في الهداية ولا زكاة في البغال والحمير ليسا للتجارة لانة صلي الله علي وسلم لما سئل عنها فقال لم ينزل علي فيها شي الا الاية الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره وقله صلي الله عليه وسلم ليس في الكسعة صدقة الكسعة الحمير وروي أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن الزهري ان عثمان كان يصدق الخيل وعنه ان السائب بن أخت نمر أخبره انه كان يأتي عمر بصدقة الخيل أما المتولد بين الضباء والغنم وبين البقر الانسية والوحشية فقال أبو حنيفة ان مانت الامات وحشية فلا تجب فيها الزكاة وان كانت الامات أهلية تجب ومذهب مالك كذلك فيما حكاه ابن نصر وقال أحمد تجب فيها سواء كانت الامات أهلية والفحولة وحشية أو الامات وحشية والفحولة اهلية كذا نقله ابن هبيرة في الافصاح وفي شرح المنهاج للخطيب ما نصه وقال أحمد تجب الزكاة في المتولد مطليفا وأبو حنيفة ان كانت الامات غنما وأما المتولد من واحد من الغنم ومن اخر فيها كالمتولد بين ابل وبقر فقضية كلامهم انها تجب يه وقال الوالي العراقي في مختصر المهمات ينبغي القطع به قال والظاهر انه يزكي زكاة اخفها فالمتولد بين الابل والبقر يزكي زكاة البقر لانه المتيقن فتأمل ذلك مع ما تبعناه من نقل المذهب (الثاني السوم) وهو الرعي بالكلا يقال سامت الماشية سوما أي رعت واسامها صاحبها وهي سائمة وهن السوائم (فلا زكاة في معلوفة) وهي التي تعلف في البيوت وقد علفها علفا وأعلفها لغة فيه وفي خير أنس وفي