الصفحة 926 من 5957

في الذكور النفردة أيضا كذا في الهداية ولا زكاة في البغال والحمير ليسا للتجارة لانة صلي الله علي وسلم لما سئل عنها فقال لم ينزل علي فيها شي الا الاية الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره وقله صلي الله عليه وسلم ليس في الكسعة صدقة الكسعة الحمير وروي أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن الزهري ان عثمان كان يصدق الخيل وعنه ان السائب بن أخت نمر أخبره انه كان يأتي عمر بصدقة الخيل أما المتولد بين الضباء والغنم وبين البقر الانسية والوحشية فقال أبو حنيفة ان مانت الامات وحشية فلا تجب فيها الزكاة وان كانت الامات أهلية تجب ومذهب مالك كذلك فيما حكاه ابن نصر وقال أحمد تجب فيها سواء كانت الامات أهلية والفحولة وحشية أو الامات وحشية والفحولة اهلية كذا نقله ابن هبيرة في الافصاح وفي شرح المنهاج للخطيب ما نصه وقال أحمد تجب الزكاة في المتولد مطليفا وأبو حنيفة ان كانت الامات غنما وأما المتولد من واحد من الغنم ومن اخر فيها كالمتولد بين ابل وبقر فقضية كلامهم انها تجب يه وقال الوالي العراقي في مختصر المهمات ينبغي القطع به قال والظاهر انه يزكي زكاة اخفها فالمتولد بين الابل والبقر يزكي زكاة البقر لانه المتيقن فتأمل ذلك مع ما تبعناه من نقل المذهب (الثاني السوم) وهو الرعي بالكلا يقال سامت الماشية سوما أي رعت واسامها صاحبها وهي سائمة وهن السوائم (فلا زكاة في معلوفة) وهي التي تعلف في البيوت وقد علفها علفا وأعلفها لغة فيه وفي خير أنس وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت