الصفحة 928 من 5957

الانقطاع لانه فات شرط السوم فصار كفوات سائر شروط الزكاة ولا فرق بين فقدها قصدا واتفاقا لو سميت الماشية بنفسها ففي وجوب الزكاة الوجهان وقيل لا تجب هنا قطعا ولو عل ماشيته لامتناع الرعي بالمباح وقصد ردها الي الاسامة عند الامكان انقطع الحول علي الاصح لفوات الشرط ولو غضب سائمة فعلفها ففيه خلاف يأتي في ان المغصوب هلي فيه زكاة أم لا ان قلنا لا زكاة فيه لا شي والا فاوجه أصحها عند الاكثربن لا زكاة لفوات الشرط والثاني تجب لان فعله كالعدم والثالث ان علفها بعلف من عنده لم ينقطع والا انقطع ولو غضب معلوفة فاسامها وقلنا تجب لزكاة في المغضوب فوجهان أصحهما لا تجب والثاني تجب كما لو غصب حنطة فبذرها يجب العشر فيما ينبت فان أوجبناها فهل تجب علي الغاصب لانها مؤنة وجبت في فعله أم علي المالك لان نفع خفة المؤنة عائد اليه فيه وجهان وان قلنا علي المالك ففي رجوعه فيها علي الغاصب طريقان أحدهما القطع بالرجوع واشهرهما علي وجهين أصحهما الرجوع فان قلنا يرجع فبرجع قبل اخراج الزكاة أم بعده وجهان وقياس المذهب ان الزكاة ان وجبت كانت علي المالك ثم يغرم الغاصب اما ايجاب الزكاة علي غير المالك فبعيد (الثالث الحول) فلا زكاة حتي يحول عليه الحول (قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول) قال العراقي رواه أبو داود من حديث علي باسناد جيد وابن ماجه من حديث عائشة باسناد ضعيف قلت هذا لفظ ابن ماجه وفي اسناده جارية بن أبي الرحال قال ابن حجر هو ضعيف وقال البيهقي ليس بحجة ورواه الدارقطني هكذا من حديث أنس وفي سنده حسان بن سياه وكذا ابن عدي في الكامل في ترجمته وضعفه وأما لفظ أبي داود في اثناء حديث طويل رواه عن عاصم بن حمزة او عن الحرث الاعور عن علي ليس في مال زكاة حتي يحول عليه الحول واختلف في رفعه ووقفه يجرير بن حازم قال كان ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم وشعبه وسفيان وغير هما لم يرفعوه قال المنذري والحرث وعاصم ليسا بحجة ففي قول العراقي باسناد جيد نظر وارده بالمال النامي كالمواشي والنقود لان نماءها لم يظهر الا بمضي مدة الحول عليها وأما الزرع والثمار فلا يراعي فيها الحول وانما ينظر الي وقت ادراكها واستحصادها فيخرج الحق منها قاله الخطابي في معالم السنن ومثله للمناوي في شرح الجامع قال هذا فيما يرصد للزيادة والنماء اماما هو نماء في نفسه كحب وثمر فلا يعتبر فيه الحول عند الشافعي (ويستثني من هذا نتاج المال فانه ينسحب عليه حكم المال وتجب الزكاة فيه بحول الاصول) وقال في الروضة فانه يضم الي الامات بشرطين أحدهما أن يحدث قبل تمام الحول وان قلت البقية فلو حدث بعد الحول والتمكن من الاداء لم يضم اليها في الحول الاول قطعا ويضم في الثاني وان حدث بعد الحول وقبل امكان الاداء لم يضم في الحول الماضي وقيل في ضمه قولان الشرط الثاني أن يحدث النتاج بعد بلوغ الامات نصابا فلو ملك دون النصاب فتوالدت وبلغته ابتداء الحول من حين بلوغه واذا وجد الشرطان فماتت الامات كلها أو بعضها والنتاج نصاب زكي النتاج لحول الامات علي الصحيح الذي قطع به الجمهور وفيه وجه قال الانماطي لا يزكي بحول الامات الا اذا بقي منها نصاب ووجه ثالث يشترط بقاء شي من الامات ولو واحدة وفائدة ضم النتاج الي الامات انما تظهر اذا بلغت به نصابا اخر بان ملك مائة شاه فولدت أحدا وعشرين فتجب شاتان فلو تولد عشرون فقط لم تكن فيه فائدة اما المستفاد بشراء أو ارث أوهبه فلا يضم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت