الصفحة 929 من 5957

الي ما عنده في الحول لكن يضم اليه في النصاب علي الصحيح ثم بين ذلك بصور ذكرها ثم قال والاعتبار في النتاج بالانفصال فلو خرج بعض الجنين وتم الحول قبل انفصاله فلا حكم له ولو اختلف الساعي والمالك فقال المالك حصل النتاج بعد الحول وقال الساعي ق\بل الحول وقال الساعي قبل الحول أو قال حصل من غير ... النصاب وقال الساعي من نفس النصاب فالقول قول المالك فان اتهمه حلفه ولو كان عنده نصاب فقط فهلكت منه واحدة وولدت واحدة في حالة واحدة لم ينقطع الحول لانه لم يخل من نصاب وقال صاحب البيان ولو شك هل كان التلف والولادة دفعة أو سبق أحدهما لم ينقطع الحول لان الافضل بقاؤه والله أعلم وقال أصحابنا شرط وجوب اداء الزكاة حولان الحول لما أخرجه أبو داود من حديث علي وسبق ذكره ولانه الممكن في النمو لاشتماله علي الفصول الاربعة التي الغالب فيها تفاوت الاسعار ولا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل الا أن يكون معها كبار هذا اخر أقوال أبي حنيفة وبه قال محمد وكان يقول أولا يجب فيهما ما يجب في المسان وهو قول زفر ومالك ثم رجع فقال واحدة منها وبه أخذ أبو يوسف وعد هذا من مناقبه حيث أخذ بكل قول من أقاويله مجتهد ولم يضع من أقاويله شي وقال محمد بن شجاع لو قال قولا رابعا لاخذت به وجه قوله الاول ان الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار وجهه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما في المهازيل واحد منها ووجه قوله الاخير ان المقادير لا يوجبها القياس تحقيق النظر من الجانبين كما في المهازيل واحد منها ووجه قوله الاخير ان المقادير لا يوجبها القياس قاذا امتنع ايجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلا صورته اذا كان لرجل خمس وعشرون ابلا وثلاثون بقرة وأربعون غنما فولدت أولادا قبل تمام الحول فهلكت الامهات وبقي الاولاد أو استفاد ضغارا وهلكت المسان فتم علي هذه الاولاد حول الامهات فلا زكاة فيها لانه لو أخذ من الصغار ما يؤخذ من الكبار لكان اضرار ولو أخذوا حدا منها لادي الي تقدير المقادير الشرعية بالرأي وذا ممنوع ولو كان فيها واحد من المسان جعل الكل تبعا له في انعقادها نصايا دون تأدية الزكاة حتي لو كان أربعون جملا الا واحدة مسنة تجب شاة وسط كذا في شرح المختار (ومهما باع المال في اثناء الحول أو ذهب انقطع الحول) وهذه المسئلة ذكرها المصنف في الوجيز في الشرط الذي زاده علي الخمسة وتبعه النووي في الروضة وهو بقاء الملك في المال جميع الحول فلو زال لملك في خلال الحول اما يبيع أو هبة انقطع الحول وكذا المبادلة بان يبادل بماشية ماشية من جنسهما أو من غيره استأنف كل واحد منهما الحول وكذا مبادلة الذهب بالذهب أو بالورق يستأنف الحول ان لم يكن صبر فيا يقصد التجارة به فان كان فقولان وقيل وجهان أظهرهما ينقطع ولو باع النصاب في الحول بشرط الخيار وفسخ البيع فان قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف علي حوله وان قلنا الملك للمشتري استأنف البائع بعد الفسخ واذا مات في اثناء الحول وانتقل المال الي وارثه علي حول الميت قولان القديم نعم والجديد لا بل يبتدي حولا وقيل يبتدي قطعا قال النووي المذهب انه يبتدي حولا ولا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في اثنائه بين أن يكون محتاجا اليه وبين أن لا يكون بل قصد الفرار من الزكاة الا انه يكره الفرار كراهة تنزيه وقيل يحرم وهو خلاف المنصوص وخلاف ما قطع به الجمهور كذا في الروضة وعبارة الوجيز ومن قصد بيع ماله في اخر الحول لسقوط الزكاة صح بيعه واثم قال الشارح وفي وجه لا يأثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت