عاد النماء بعينه هذا كله ان عاد المال اليه ولا خلاف ان لا يجب اخراج الزكاة قبل عود المال اليه فلو تلف في الحيلولة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة علي قول الوجوب لانه لم يتمكن والتلف قبل التمكن يسقط الزكاة وموضع الخلاف في الماشية المغصوبة به اذا كانت سائمة في يد المالك والغاصب فان علفت في يد أحدهما فالنظر فيه كما تقدم في اسامة الغاضب وعلفه هل يؤثران وزكاة الاحوال الماضية انما تجب علي قول الوجوب اذا لم تنقص الماشية عن النصاب بما تجب الزكاة بان كان فيها وقص اما اذا كانت نصابا فقط ومضت أحوال فالحكم علي هذا القول لو كانت في يده ومضت أحوال لم تخرج منها زكاة ومن فروع هذا الشرط لو كانت له أربعون شاه فضلت واحدة ثم وجدها ان قلنا لا زكاة في الضال استأنف الحول سواء وجدها ان قلنا لا زكاة في الضال استأنف الحول سواء وجدها قبل تمام الحول أو بعده وان اجبناها في الضال ووجدها قبل تمام الحول بني وان وجدها بعده زكي الاربعين ومن فروع هذا الشرط لو دفن ماله في موضع ثم نسيه ثم تذكر فهذا ضال ففيه الخلاف سواء دفن في داره أو غيره وقيل تجب الزكاة هنا قطعا لتقصيره ومن فروع هذا الشرط لو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله وجب الزكاة علي المذهب لنفوذ تصرفه وقيل فيه الخلاف ولو اشتلاي مالا زكويا فلم يقبضه حتي مضي حول في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة علي المشتري وبه قطع الجمهور وقيل لا تجب قطعا الضعف الملك وقيل فيه الخلاف الذي في المغصوب ومن فروع هذا الشرط المال الغائب ان لم يكن مقدورا عليه لانقطاع الطريق وانقطاع خيره فكالمغضوب وقيل تجب قطعا ولا يجب الاخراج حتي يصل اليه وان كان مقدورا عليه وجب اخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال فان اخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزيلعي وهذا اذا كان المال مستقرا في موضع فان كان سائرا قال في العمدة لا يخرج زكاة حتي يصل اليه فان وصل زكي الماضي بلا خلاف * (فصل) * وقال أصحابنا يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال ناميا حقيقة بالتولد والتناسل وبالتجارات أو تقدير ابان يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطه مثل مال الضمار كالابق والمفقود والمغصوب والوديعة اذا نسي المودع وليس هو من معارفه وان كان من معارفه تجب عليه زكاة الماضي اذا تذكر وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ وقال زفر تجب في جميع ذلك لتحقيق السبب وهو ملك نصاب نام وفوات اليد لا يخل بوجوب الزكاة كمال ابن السبيل ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في المال الضمار موقوفا ومرفوعا وهو المال الذي لا ينتفع به مأخوذ من قولهم بعير ضمار اذا كان لا ينتفع به لهزاله أو من الا ضمار وهو الاخفاء والتغييب ولان السبب هو المال النامي ولا نماء الا بالقدوة علي التصرف ولا قدرة عليه كذا قاله الزيلعي وقال غيره الضمار مال تعذر الوصول اليه مع قيام الملك وفي القاموس هومن المال الذي لا يرجي رجوعه وفي البدائع هو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك والحق بمال الضمار المال المغصوب اذا لم تكن عليه بينة الا في غصب السائمة فانه ليس علي صاحبها الزكاة وان كان الغاصب مقرا كذا في الخانية وقيد صاحب الدرر المال المدفون أن يكون في مغارة وقضيته انه اذا دفن في بيت له أو لغيره كبيرا أو صغيرا ليس بضمار فيكون نصابا وقال تاج الشريعة اذا كان البيت كبيرا فحكمه حكم المغارة (ولو كان عليه دين مستغرق لماله فلا زكاة عليه فانه ليس عنيايه اذا الغني ما يفضل عن الحاجة) وهو