الصفحة 931 من 5957

عاد النماء بعينه هذا كله ان عاد المال اليه ولا خلاف ان لا يجب اخراج الزكاة قبل عود المال اليه فلو تلف في الحيلولة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة علي قول الوجوب لانه لم يتمكن والتلف قبل التمكن يسقط الزكاة وموضع الخلاف في الماشية المغصوبة به اذا كانت سائمة في يد المالك والغاصب فان علفت في يد أحدهما فالنظر فيه كما تقدم في اسامة الغاضب وعلفه هل يؤثران وزكاة الاحوال الماضية انما تجب علي قول الوجوب اذا لم تنقص الماشية عن النصاب بما تجب الزكاة بان كان فيها وقص اما اذا كانت نصابا فقط ومضت أحوال فالحكم علي هذا القول لو كانت في يده ومضت أحوال لم تخرج منها زكاة ومن فروع هذا الشرط لو كانت له أربعون شاه فضلت واحدة ثم وجدها ان قلنا لا زكاة في الضال استأنف الحول سواء وجدها ان قلنا لا زكاة في الضال استأنف الحول سواء وجدها قبل تمام الحول أو بعده وان اجبناها في الضال ووجدها قبل تمام الحول بني وان وجدها بعده زكي الاربعين ومن فروع هذا الشرط لو دفن ماله في موضع ثم نسيه ثم تذكر فهذا ضال ففيه الخلاف سواء دفن في داره أو غيره وقيل تجب الزكاة هنا قطعا لتقصيره ومن فروع هذا الشرط لو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله وجب الزكاة علي المذهب لنفوذ تصرفه وقيل فيه الخلاف ولو اشتلاي مالا زكويا فلم يقبضه حتي مضي حول في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة علي المشتري وبه قطع الجمهور وقيل لا تجب قطعا الضعف الملك وقيل فيه الخلاف الذي في المغصوب ومن فروع هذا الشرط المال الغائب ان لم يكن مقدورا عليه لانقطاع الطريق وانقطاع خيره فكالمغضوب وقيل تجب قطعا ولا يجب الاخراج حتي يصل اليه وان كان مقدورا عليه وجب اخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال فان اخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزيلعي وهذا اذا كان المال مستقرا في موضع فان كان سائرا قال في العمدة لا يخرج زكاة حتي يصل اليه فان وصل زكي الماضي بلا خلاف * (فصل) * وقال أصحابنا يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال ناميا حقيقة بالتولد والتناسل وبالتجارات أو تقدير ابان يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطه مثل مال الضمار كالابق والمفقود والمغصوب والوديعة اذا نسي المودع وليس هو من معارفه وان كان من معارفه تجب عليه زكاة الماضي اذا تذكر وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ وقال زفر تجب في جميع ذلك لتحقيق السبب وهو ملك نصاب نام وفوات اليد لا يخل بوجوب الزكاة كمال ابن السبيل ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في المال الضمار موقوفا ومرفوعا وهو المال الذي لا ينتفع به مأخوذ من قولهم بعير ضمار اذا كان لا ينتفع به لهزاله أو من الا ضمار وهو الاخفاء والتغييب ولان السبب هو المال النامي ولا نماء الا بالقدوة علي التصرف ولا قدرة عليه كذا قاله الزيلعي وقال غيره الضمار مال تعذر الوصول اليه مع قيام الملك وفي القاموس هومن المال الذي لا يرجي رجوعه وفي البدائع هو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك والحق بمال الضمار المال المغصوب اذا لم تكن عليه بينة الا في غصب السائمة فانه ليس علي صاحبها الزكاة وان كان الغاصب مقرا كذا في الخانية وقيد صاحب الدرر المال المدفون أن يكون في مغارة وقضيته انه اذا دفن في بيت له أو لغيره كبيرا أو صغيرا ليس بضمار فيكون نصابا وقال تاج الشريعة اذا كان البيت كبيرا فحكمه حكم المغارة (ولو كان عليه دين مستغرق لماله فلا زكاة عليه فانه ليس عنيايه اذا الغني ما يفضل عن الحاجة) وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت