الصفحة 936 من 5957

يجذع لستة أشهر الى سبعة واذا كان من هرمين أجذع من ثمانية الى عشرة اهـ وفسره صاحب الهداية من اصحابنا بما أتى عليه أكثر السنة وفى الاجناس للناطفى هر ماتم له ثمانية أشهر وقال لزعفرانى ماتم له سبعة أشهر وقال الاقطع الجذع عند الفقهاء ماله ستة أشهر قال في البحر وهو الظاهر وأما التى كغنى ماتم له سنة وهى ثنية والغنم اسم جنس يقع على الذكر والانثى شامل للضأن والمعز والضأن اسم للذكر والنعجة للانثى والمعز بانفتح والتحريك نوع من الغنم والضأن والمعزوان كانا مختلفى النوع لكنهما متفقان في الحكم اى في تكميل النصاب ثم ان تعبير المصنف بهذا هنا مع ان النص ورد في حديث أنس عند البخارى وغيره في كل خمس ذودشاة وهكذا عبر به في الوجيز وتبعه النووى في الروضة وهكذا في كتب أصحابنا واسم الشاة يقع على الذكر والانثى كما سيأتى بيانه في زكاة الغنم وقال الخطيب في شرح المنهاج وانما وجبت الشاة وان كان وجوبها على خلاف الاصل للرفق بالفريقين لان ايجاب البعير يضر بالمالك وايجاب جزء من بعير وهو الخمس مضربه وبالفقراء لهـ وقال شارح المختار من أصحابنا وانما وجب الشاة مع ان الاصل في الزكاة اب يجب في كل نوع منه لان الابل اذا بلغت خمسا كان مالا كثيرا لايمكن اخلاؤه عن الواجب ولايمكن ايجاب واحدة منها لما فيه من الاحجاف ولانه يكون خمسا وفى ايجاب الشقص ضررعيب الشركة زاد في السراج في شرح القدورى وقيل لان الشاة كانت تقوم بخمسة دراهم ذلك الوقت وبنت المخاض باربعين درهما وايجاب الشاة في الخمس من الابل كايجاب الخمسة في المائتين من الدراهم (وفى عشر) من الابل (شانان) اى لاتزيد الزكاة اذا زادت الابل فوق الخمس الثالثة عشرا فاذا بلغته ففيها شاتان (وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض وهى التى تكون) اى تدخل (فى السنة الثانية) اعلم ان المخاض اسم للنوق الحوامل واحدثها خلفة لا واحد لها من لفظها وبنت مخاض وابن مخاض مادخل في السنة الثانية لان أمه لحقت بالمخاض وهى الحوامل وان لم تكن حاملا وقيل هو الذى حملت أمه أو حملت الابل التى معها أمه وان لم تحمل هى وهذا هو المعنى في قولهم بنت مخاض لان الناقة الواحدة لاتكون بنت نوق فالمراد ان يكون في وقت قد حملت النوق التى وضعت مع أمها وان لم تكن أمها حاملا فنسبتها الى الجماعة بحكم مجاورتها أمها وانما سمى ابن مخاض في السنة الثانية لان العرب انما كانت تحمل على الابل بعد وضعها بسنة ليشتد ولدها فهى تحمل في الثانية وتمخض فيكون ولدها ابن مخاض (فان لم يكن في المال بنت مخاض فابن لبون ذكر) ذكر الذكر تأكيدا وقيل احترازا من الخنثى فقد اطلق عليه الاسمان وقيل منها على بعض الذكورية في الزكاة مع ارتفاع السن وقيل لان الولد يقع على الذكر والانثى ثم قد يوضع الابن موضع الولد فيعبر به عن الذكر والانثى فقيد به ليزول الالتباس وقيل لان ابن يقال لذكر بعض الحيوانات واناثه كابن آوى وابن عرس لايقال بنت آوى ولابنت عرس فرفع الاشكال بذكر الذكر (وهو) أى ابن لبون من ولد الناقة (الذى يكون) يدخل بعدان استكمل الثانية (فى السنة الثالثة) والانثى بنت لبون سمى بذلك لان أمه ولدت غيره فصارلها لبن وجع الذكر كالأناث بنات لبون وهو نكرة وتعرف بالالف واللام قال الشاعر وابن اللبون اذا مالزفى فرن ¤ لم يستطع صولة البذل القناعيش يؤخذ وان كان قادرا على شرائها) وعبارة الوجيز فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فان لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر (وفى ست وثلاثين) الى خمس وأربعين (بنت لبون ثم اذا بلغت ستاوأربعين) الى ستين (ففيها حقة) بالكسر (وهى التى) تكون (فى السنةالرابعة) قال الخطابى الحق بالكسر هو الذى استكمل السنة الثالثة قاله الهروى وقيل هو ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة وقيل ما دخل في الرابعة الى آخرها والانثى حقة والجمع حقاق وجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت