يجذع لستة أشهر الى سبعة واذا كان من هرمين أجذع من ثمانية الى عشرة اهـ وفسره صاحب الهداية من اصحابنا بما أتى عليه أكثر السنة وفى الاجناس للناطفى هر ماتم له ثمانية أشهر وقال لزعفرانى ماتم له سبعة أشهر وقال الاقطع الجذع عند الفقهاء ماله ستة أشهر قال في البحر وهو الظاهر وأما التى كغنى ماتم له سنة وهى ثنية والغنم اسم جنس يقع على الذكر والانثى شامل للضأن والمعز والضأن اسم للذكر والنعجة للانثى والمعز بانفتح والتحريك نوع من الغنم والضأن والمعزوان كانا مختلفى النوع لكنهما متفقان في الحكم اى في تكميل النصاب ثم ان تعبير المصنف بهذا هنا مع ان النص ورد في حديث أنس عند البخارى وغيره في كل خمس ذودشاة وهكذا عبر به في الوجيز وتبعه النووى في الروضة وهكذا في كتب أصحابنا واسم الشاة يقع على الذكر والانثى كما سيأتى بيانه في زكاة الغنم وقال الخطيب في شرح المنهاج وانما وجبت الشاة وان كان وجوبها على خلاف الاصل للرفق بالفريقين لان ايجاب البعير يضر بالمالك وايجاب جزء من بعير وهو الخمس مضربه وبالفقراء لهـ وقال شارح المختار من أصحابنا وانما وجب الشاة مع ان الاصل في الزكاة اب يجب في كل نوع منه لان الابل اذا بلغت خمسا كان مالا كثيرا لايمكن اخلاؤه عن الواجب ولايمكن ايجاب واحدة منها لما فيه من الاحجاف ولانه يكون خمسا وفى ايجاب الشقص ضررعيب الشركة زاد في السراج في شرح القدورى وقيل لان الشاة كانت تقوم بخمسة دراهم ذلك الوقت وبنت المخاض باربعين درهما وايجاب الشاة في الخمس من الابل كايجاب الخمسة في المائتين من الدراهم (وفى عشر) من الابل (شانان) اى لاتزيد الزكاة اذا زادت الابل فوق الخمس الثالثة عشرا فاذا بلغته ففيها شاتان (وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض وهى التى تكون) اى تدخل (فى السنة الثانية) اعلم ان المخاض اسم للنوق الحوامل واحدثها خلفة لا واحد لها من لفظها وبنت مخاض وابن مخاض مادخل في السنة الثانية لان أمه لحقت بالمخاض وهى الحوامل وان لم تكن حاملا وقيل هو الذى حملت أمه أو حملت الابل التى معها أمه وان لم تحمل هى وهذا هو المعنى في قولهم بنت مخاض لان الناقة الواحدة لاتكون بنت نوق فالمراد ان يكون في وقت قد حملت النوق التى وضعت مع أمها وان لم تكن أمها حاملا فنسبتها الى الجماعة بحكم مجاورتها أمها وانما سمى ابن مخاض في السنة الثانية لان العرب انما كانت تحمل على الابل بعد وضعها بسنة ليشتد ولدها فهى تحمل في الثانية وتمخض فيكون ولدها ابن مخاض (فان لم يكن في المال بنت مخاض فابن لبون ذكر) ذكر الذكر تأكيدا وقيل احترازا من الخنثى فقد اطلق عليه الاسمان وقيل منها على بعض الذكورية في الزكاة مع ارتفاع السن وقيل لان الولد يقع على الذكر والانثى ثم قد يوضع الابن موضع الولد فيعبر به عن الذكر والانثى فقيد به ليزول الالتباس وقيل لان ابن يقال لذكر بعض الحيوانات واناثه كابن آوى وابن عرس لايقال بنت آوى ولابنت عرس فرفع الاشكال بذكر الذكر (وهو) أى ابن لبون من ولد الناقة (الذى يكون) يدخل بعدان استكمل الثانية (فى السنة الثالثة) والانثى بنت لبون سمى بذلك لان أمه ولدت غيره فصارلها لبن وجع الذكر كالأناث بنات لبون وهو نكرة وتعرف بالالف واللام قال الشاعر وابن اللبون اذا مالزفى فرن ¤ لم يستطع صولة البذل القناعيش يؤخذ وان كان قادرا على شرائها) وعبارة الوجيز فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فان لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر (وفى ست وثلاثين) الى خمس وأربعين (بنت لبون ثم اذا بلغت ستاوأربعين) الى ستين (ففيها حقة) بالكسر (وهى التى) تكون (فى السنةالرابعة) قال الخطابى الحق بالكسر هو الذى استكمل السنة الثالثة قاله الهروى وقيل هو ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة وقيل ما دخل في الرابعة الى آخرها والانثى حقة والجمع حقاق وجمع