الصفحة 937 من 5957

الحقة حقق كسدرة وسدر وسميت حقة لانها استحقت ان يضربها الفحل وقيل لانها تستحق الحمل والركوب وقيل لان امها استحقت الحمل من العام المقبل (فاذا صارت احدى وستين) الى خمسة وسبعين (ففيها جذعة وهى التى في السنة الخامسة) هكذا فسره الخطابى في معالم السنن وانما سميت بها لانها لايستوفى ما يطلب منها الابضرب تكاف وحبس مأخوذ من قولك جذعت الدابة اذا حبستها من غير علف قال شارح المختار من أصحابنا وهذه الاسنان صغار كلها لاتجوز في الضحايا وانما تجوز التضحية بالثنى وهو ما استكمل الخامية ودخل في السادسة (فاذا صارت ستا وسبعين) الى تسعين (ففيها ينتا لبون فاذا صارت احدى وتسعين) الى عشرين ومائة (ففيها حقتان فاذا صارت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون) بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اختار الشرع ذلك تيسيرا على أرباب المواشى وجبرت ذلك بالانوثة لان الانوثة تعد فضلا في الابل كذا ذكره فخر الاسلام في المبسوط (فاذا صارت مائة وثلاثين فقد استقر الحساب) ثم يدور الحساب على الاربعينيات والخمسنيات (ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون) وفيه خلاف لابى حنيفة ومالك وأحمد ووجه في المذهب قال في الوجيز بعد ما ذكر هذا وكل ذلك لفظ أبى بكر رضى الله عنه في كتاب الصدقة وبنت المخاض لها سنة وبنت اللبون لها سنتان وللحقة ثلاث وللجذعة أربع اهـ والحديث الذى أشار اليه هو ما أخرجه البخارى وابن ماجه من حديث عبدالله بن المثى الانصارى عن عمه ثمامة وأخرجه أبو داود والنسائى من طريق حماد وهو ابن سلمة واللفظ لابى داود قال أخذت من ثمامة بن عبدالله بن أنس كتابا زعم ان أبا بكر رضى الله عنه كتبه لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدفا وكتب له فاذا فيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سال فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم في كل خمس ذودشاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض الى ان تبلغ خمسا وثلاثين فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين فاذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة المفحل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومائة فاذا زادت على عشرين ومائة ففى كل اربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة الحديث بطوله واخرجه الدارقطنى من حديث النصر ابن شميل عن حماد بن سلمة قا ل اخذنا هذا الكتاب من ثمامة ابن عبد الله بن انس فحدثه عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اسناد صحيح وكلهم ثقات وقال الشافعى حديث انش حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه ناخذ قلت وبه قال احمد في رواية وعند مالك واحمد في رواية اخرى ولو زاد عشرة على مائة وعشرين فالخبرة للساعى بين حقبتين وثلاث بنات لبون وبنت مخاض فصل) قال في الروضة فاذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون والصحيح لا يجب الاحقتان واذا زادت واحدة او جبنا ثلاث بنات لبون فهل للواحدة قسط من الواجب وجهان قال الاصبخطرى لا وقال الاكثرون نعم ثم ثم بعد مائة واحدى وعشرين يستقر الامر فيجب في كل اربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة وانما يتغير الواجب بزيادة عشرة مثاله في مئة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفى مائة واربعين حقتان وبنتا لبون وفى مائة وخمسين ثلاثل حقاق وفى مئة وستين اربع بنات لبون وفى مئة وسبعون ثلاث بنات لبون وحقة وفى مئة وثمانين وبنتا لبون وحقتان وعلى هذا ابدا فصل) وقال اصحابنا ثم اذا زاد على مائة وعشرين تستانف الفريضة فيكون في الخمس شاه كالاول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت