الى مائة وخمس واربعين ففيها حقتان وبنت مخاض الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم يستانف الفريضة فيكون في الخمس شاة كالاول الى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض وفى مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفى مائة وست وتسعين اربع حقاق الى مائتين ثم تستانف الفريضة ابدا كما استؤنف بعد المائة والخمسين ومعنى هذه الجملة ان الفريضة تستانف بعد المائة والعشرين فيجب في كل خمس ذوج شاة مع الحقتين الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع الحقتين فيكون هذا مع المائة الاولى مائة وخمسا واربعين وهو المراد بقولهم الى مائة وخمس واربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ثم اذا زادت خمسا يجب فيها ثلاث حقاق وهو المراد بقولهم وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق والعفو فيه بين الواجبات اربعه اربعة ثم تستانف الفريضة فيجب في كل خمس شاة مع ثلاث حقاق الى خمس وعشرين فيجب فيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق وبنت مخاض وفى ست وثلاثين بنت لبون مع ثلاث حقاق فيكون مع الاول مائة وست وثمانون وهو المراد بقولهم وفى مائة وست وثملنين ثلاث حقاق وبنت لبون وفى ست واربعين حقة مع الثلاث الاول فيكون جملة لابل مائة وستة وتسعين وهو المراد بقولهم وفى مائة وست وتسعين اربع حقاق فاذا تم خمسين وهو مائتان مع الاول تستانف الفريضة دائما كما استؤنف في هذه الخمسين الى بعد المائة والخمسين والعفو فيه بين الواجبات ظاهر لانه مثل ما كلن في الابتداء لا في صورة واحدة وهى ماذا وجب الحقة في ست واربعين فان العفو فيها في الاول الى واجب اخر اربع عشرة وهنا ثمانية في كل زود وهو المراد بقولهم ثم تستانف الفريضة ابدا كما بعد مائة وخمسين ودليلنا فيما ذكرناه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمرو بن حزم فكان فيه اذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان الى ان تبلغ عشرين ومائة واذا كانت اكثر من ذلك ففى كل خمسين حقه وفى كل اربعين بنت لبون فما فضل قانه يعاد الى اول فرائض الابل فما كان اقل من خمس وعشرين ففيه الغنم ففى كل ذود شاه رواه ابو داود الترمذى والطحاوى وقال ابن الجوزى قال احمد بن حنبل حديث ابن حزم في الصدقات صحيح ومذهبنا منقول عن ابن مسعود وعلى ابن طالب رضى الله عنهما وكفا بهما قدوة وهما افقه الصحابة وعلى كان عاملا فكان اعلم بحال الزكاة وما رواه الشافعى قد عملنا بموجبه فاننا اوجبنا في اربعين بنت لبون وفى خمسين حقة فان الواجب في الاربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين والواجب في الخمسين ما هو الواجب في ست واربعين ولا يتعرض هذا الحديث لنفى الواجب عما دونه فنوجبه بما رويناه ونحمل الزيادة فيما رواه الشافعى على الزيادة الكثيرة جمعا بين الاخبار الا ترى الى ما يرويه الزهرى عن سالم عن ابيه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها الى عماله حتى توفى ثم اخرجها ابو بكر من بعده فعمل بها حتى توفى ثم اخرجها عمر فعمل بها حتى توفى واخرجها عثمان فعمل بها ثم اخرجها على فعمل بها فكان فيها في احدى الروايات في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومائة فاذا كثرت الابل ففى كل خمسين حقة وفى كل اربعين بنت لبون الحديث رواه ابو داود الترمذى بزيادة الواحد لا يقال كثرت وهذا اليؤيد ما ذكرناه بل ينص عليه وقد وردت احاديث كلها تنص على وجوب الشاه بعد المائة والعشرين ذكرها الشمس السروجى في شرحه على الهداية ولان الواحدة الزائدة على مائة وعشرين ان كان لها حصة من الواجب يكون في كل اربعين ثلاث بنات لبون فيكون مخالفا لحديثه لانه اوجبها في كل تربعين وان لم يكن لها حصة من الواجب كما هو مذهبه فهم مخالف لاصول الزكاة فان ما لا يكون له حظ من الواجب لا يتغير به الواجب والله اعلم (تنبيه) حديث عمرو بن حزم الذى احتج به اصحابنا هو ما رواه الطحاوى عن سليمان ابن شعيب حدثنا الخطيب ابن ناصح عن ابى بكرة حدثنا ابو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة قال قلت