الصفحة 938 من 5957

الى مائة وخمس واربعين ففيها حقتان وبنت مخاض الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم يستانف الفريضة فيكون في الخمس شاة كالاول الى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض وفى مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفى مائة وست وتسعين اربع حقاق الى مائتين ثم تستانف الفريضة ابدا كما استؤنف بعد المائة والخمسين ومعنى هذه الجملة ان الفريضة تستانف بعد المائة والعشرين فيجب في كل خمس ذوج شاة مع الحقتين الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع الحقتين فيكون هذا مع المائة الاولى مائة وخمسا واربعين وهو المراد بقولهم الى مائة وخمس واربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ثم اذا زادت خمسا يجب فيها ثلاث حقاق وهو المراد بقولهم وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق والعفو فيه بين الواجبات اربعه اربعة ثم تستانف الفريضة فيجب في كل خمس شاة مع ثلاث حقاق الى خمس وعشرين فيجب فيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق وبنت مخاض وفى ست وثلاثين بنت لبون مع ثلاث حقاق فيكون مع الاول مائة وست وثمانون وهو المراد بقولهم وفى مائة وست وثملنين ثلاث حقاق وبنت لبون وفى ست واربعين حقة مع الثلاث الاول فيكون جملة لابل مائة وستة وتسعين وهو المراد بقولهم وفى مائة وست وتسعين اربع حقاق فاذا تم خمسين وهو مائتان مع الاول تستانف الفريضة دائما كما استؤنف في هذه الخمسين الى بعد المائة والخمسين والعفو فيه بين الواجبات ظاهر لانه مثل ما كلن في الابتداء لا في صورة واحدة وهى ماذا وجب الحقة في ست واربعين فان العفو فيها في الاول الى واجب اخر اربع عشرة وهنا ثمانية في كل زود وهو المراد بقولهم ثم تستانف الفريضة ابدا كما بعد مائة وخمسين ودليلنا فيما ذكرناه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمرو بن حزم فكان فيه اذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان الى ان تبلغ عشرين ومائة واذا كانت اكثر من ذلك ففى كل خمسين حقه وفى كل اربعين بنت لبون فما فضل قانه يعاد الى اول فرائض الابل فما كان اقل من خمس وعشرين ففيه الغنم ففى كل ذود شاه رواه ابو داود الترمذى والطحاوى وقال ابن الجوزى قال احمد بن حنبل حديث ابن حزم في الصدقات صحيح ومذهبنا منقول عن ابن مسعود وعلى ابن طالب رضى الله عنهما وكفا بهما قدوة وهما افقه الصحابة وعلى كان عاملا فكان اعلم بحال الزكاة وما رواه الشافعى قد عملنا بموجبه فاننا اوجبنا في اربعين بنت لبون وفى خمسين حقة فان الواجب في الاربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين والواجب في الخمسين ما هو الواجب في ست واربعين ولا يتعرض هذا الحديث لنفى الواجب عما دونه فنوجبه بما رويناه ونحمل الزيادة فيما رواه الشافعى على الزيادة الكثيرة جمعا بين الاخبار الا ترى الى ما يرويه الزهرى عن سالم عن ابيه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها الى عماله حتى توفى ثم اخرجها ابو بكر من بعده فعمل بها حتى توفى ثم اخرجها عمر فعمل بها حتى توفى واخرجها عثمان فعمل بها ثم اخرجها على فعمل بها فكان فيها في احدى الروايات في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومائة فاذا كثرت الابل ففى كل خمسين حقة وفى كل اربعين بنت لبون الحديث رواه ابو داود الترمذى بزيادة الواحد لا يقال كثرت وهذا اليؤيد ما ذكرناه بل ينص عليه وقد وردت احاديث كلها تنص على وجوب الشاه بعد المائة والعشرين ذكرها الشمس السروجى في شرحه على الهداية ولان الواحدة الزائدة على مائة وعشرين ان كان لها حصة من الواجب يكون في كل اربعين ثلاث بنات لبون فيكون مخالفا لحديثه لانه اوجبها في كل تربعين وان لم يكن لها حصة من الواجب كما هو مذهبه فهم مخالف لاصول الزكاة فان ما لا يكون له حظ من الواجب لا يتغير به الواجب والله اعلم (تنبيه) حديث عمرو بن حزم الذى احتج به اصحابنا هو ما رواه الطحاوى عن سليمان ابن شعيب حدثنا الخطيب ابن ناصح عن ابى بكرة حدثنا ابو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة قال قلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت